أو تصاوير ( 1 )
شرح
والنزهة ) وفي ( الخلاف ) الإجماع عليه ( وفي المختلف ) أنه المشهور ( وفي الذكرى ) أنه مذهب الأكثر ( وعن الكافي ) أنها تحرم وفي فسادها . نظر . ( وفي المراسم ) أنها تفسد إلى نار مضرمة ( وفي المجمع والمدارك وحاشيته ) أن التجنب أحوط وقد يظهر من التوقيع الشريف الآتي أن في أصحاب الأئمّة عليهم السلام من كان يقول بالتحريم ( وفي كشف اللثام ) أن مرفوع الهمداني للجهل والرفع لا يصلح لتنزيل النهي في غيره على الكراهية ( وفي التهذيب ) أنه رواية شاذة مقطوعة وما يجري هذا المجرى لا يعدل إليه عن أخبار كثيرة مسندة ( وفي الفقيه ) أنه رخصة اقترنت بها علة صدرت عن ثقات ثم اتصلت بالمجهولين والانقطاع فمن أخذ بها لم يكن مخطئا بعد أن يعلم أن الأصل هو النهي وأن الإطلاق هو رخصة والرخصة رحمة وقد يفهم من هذا الكلام كما في ( المدارك ومجمع البرهان ) أن الرواية صحيحة وقد تعرض ( المحشّون على الفقيه ) لبيان هذه العبارة بوجوه أوجهها ما ذكره مولانا ملا مراد ( قلت ) هذا الخبر معتضد بالشهرة المعلومة والمنقولة في عدة مواضع وإجماع الخلاف بل الإجماع معلوم أيضا على أن المخالف معلوم مضافا إلى أن الحكم مما تعم به البلوى فلو كان حراما لشاع واشتهر ولم يكن الأمر بالعكس فقد صلح لأن يطرح غيره لأجله فضلا عن أن ينزل عليه ( على أن الصحيح ) غير صريح وقوّى عمار ضعيف باشتماله على ما لا يقولون به كما أن التوقيع الشريف كذلك إذ قضيته أن ذلك حرام على غير أولاد أمير المؤمنين عليه السلام وأولاد أهل الكتاب ( ونصه ) على ما في الاحتجاج والإكمال وأما ما سألت عنه من أمر المصلي والنار والصورة والسراج وأن الناس قد اختلفوا في ذلك قبلك فإنه جائز لمن لم يكن من أولاد عبدة الأصنام والنيران ولا يجوز ذلك لمن كان من أولاد عبدة الأوثان والنيران ومن المعلوم أن ليس المراد الأولاد بلا واسطة ويكفي في الحرمة لغير أولاد أمير المؤمنين عليه السلام الشك اللَّهمّ إلا أن يكون علم أن آباءه أهل كتاب ويحتمل توزيع الجواب على السؤال ( فتأمل ) على أنه مرسل في الاحتجاج
( قوله ) قدس اللَّه تعالى روحه ( أو ) بين يديه ( تصاوير )
كما في ( الشرائع والإرشاد واللمعة وجامع المقاصد وفوائد الشرائع والروضة والمدارك والكفاية ) وموضع من ( التلخيص ) وهو مذهب الأصحاب كما في ( جامع المقاصد وفوائد الشرائع ) وهو المشهور كما في ( تخليص التلخيص ) وفي ( النهاية والوسيلة والمنتهى ونهاية الإحكام والتحرير والتذكرة ) صور وتماثيل ( وفي المنتهى أنه مذهب علمائنا إلا أن في ( النهاية ) لا يصلي وفي ( المقنعة والخلاف ) الكراهة إلى الصورة ونقل عليه الإجماع في ( الخلاف ) وفي ( مجمع البرهان والمفاتيح ) وموضع من ( البيان ) التماثيل وفي الأول أنه المشهور ونقل عن ( النزهة والجامع ) الاقتصار على التماثيل أيضا كما في أكثر الأخبار ( وفي الغنية والمختلف ) وموضع آخر من ( التلخيص والبيان ) تكره على البسط المصورة ( وفي الغنية ) الإجماع عليه ( وفي المختلف والتلخيص ) أنه المشهور ولكنه زيد في ( التلخيص والبيان ) البيت المصور ونقلت الشهرة في ( التخليص عليهما ( وفي الهداية ) البيت الذي فيه تماثيل إلا أن تكون بعين واحدة أو غيّر رءوسها وهذه العبارة كعبارة ( التلخيص والبيان ) تعم ما إذا كانت الصورة خلفه أو تحت رجله ( وفي المبسوط ) لا يصلي وفي قبلته أو يمينه أو شماله صور وتماثيل إلا أن يغطيها فإن كانت تحت رجله فلا بأس واقتصر في كشف الالتباس ) على عبارة المبسوط ( وقال الأستاذ الشريف )