ولا بأس بالبيع والكنائس ( 1 ) وتكره في معاطن الإبل ( 2 )
شرح
هو فيه ( وفي البحار ) ظاهر الأخبار كراهية الصلاة في البيت الذي فيه مجوسي سواء كان بيته أم لا وعدم كراهيتها في بيته إن لم يكن فيه لكن يستحب الرش انتهى ( وقضية ) تعليلهم بأنها لا تنفك عن النجاسة الاختصاص ببيوته ( وفي جامع المقاصد ) نسب هذا التعليل إلى الأصحاب ( قلت ) وبه علل في ( نهاية الإحكام والمنتهى والتحرير والتذكرة والذكرى وكشف الالتباس وجامع المقاصد والروضة وإرشاد الجعفرية ) وغيرها واختلفت عباراتهم في مقام آخر ( ففي المبسوط ) فإن فعل رش الموضع بالماء فإذا جف صلى فيه واستحسنه في ( جامع المقاصد وفوائد الشرائع ) وفي ( الوسيلة ) تكره في بيوت المجوس اختيارا فإن اضطر رش الموضع أولا بالماء ( وفي المعتبر ) إلا أن يرش بالماء وفي جملة من كتب المصنف ( كالتحرير والمنتهى ونهاية الإحكام والتذكرة ) لو اضطر رشه بالماء استحبابا ( وفي البيان ) لو اضطر رشه بالماء وفرش عليه وصلى أو تركه حتى يجف ( وفي جامع المقاصد وفوائد الشرائع والروض إذا رش بالماء زالت الكراهة ( وفي المدارك ) قطع بذلك الأصحاب هذا وقد سمعت ما في ( المراسم ) من أن الصلاة في بيوت المجوس فاسدة ( وفي المقنعة ) لا يصلى في بيوت المجوس حتى ترش بالماء وتجوز بعد ذلك ( وفي النهاية ) لا يصلى في بيوت المجوس مع الاختيار فإن اضطر إلى ذلك رش الموضع بالماء فإذا جف صلى فيه ( وفي التخليص عن التقي ) أنه حرّمها فيها وقد سمعت عبارة ( الكافي ) وفي ( كشف اللثام ) إنما ظفرت بأخبار سئل فيها الصادق عليه السلام عن الصلاة فقال عليه السلام رش وصل انتهى وقد سمعت ما قاله غواص بحار الأخبار وسمعت تعليل الأصحاب
( قوله ) قدس اللَّه تعالى روحه ( ولا بأس بالبيع والكنائس )
ذهب إليه علماؤنا كما في ( المنتهى ) وهو المشهور كما في ( الروض والبحار ) ومذهب أكثر علمائنا كما في ( جامع المقاصد ) وهو خيرة ( المقنعة والنهاية والمبسوط والسرائر والنافع والشرائع وكتب المصنف واللمعة وجامع المقاصد وإرشاد الجعفرية والروض والروضة والكفاية والمدارك ) وهو ظاهر ( الفقيه والمعتبر ونهاية الإحكام ) وفي المنتهى وجامع المقاصد والروضة ) وغيرها يستحب رش الموضع الذي يصلى فيه من البيع والكنائس ( وفي الغنية ) الإجماع على الكراهة في معابد أهل الضلال والكراهية في خصوص ما نحن فيه خيرة ( المراسم والدروس والبيان ) ونقل عن ( الإصباح والمهذب والإشارة ) ولم يرجح شيئا في ( الذكرى ) وقال ( الشيخان والمصنف والمحقق الثاني لو كانت مصورة كرهت من حيث الصورة
( قوله ) قدس اللَّه تعالى روحه ( وتكره في معاطن الإبل )
إجماعا كما في ( الغنية وظاهر المنتهى ) وهو المشهور كما في المختلف والتخليص والبحار وكشف اللثام ) ومذهب الأكثر كما في ( جامع المقاصد ) ومذهب كثير أو الأكثر كما في ( المعتبر ) وقد نسب إلى الفقهاء وإلى أهل الشرع في مواضع كما يأتي وفي ( الشرائع والنافع والتلخيص ) التعبير بالمبارك ( وفي نهاية الإحكام والتذكرة والذكرى وكشف الالتباس وإرشاد الجعفرية ) أن المعاطن هي المبارك ( وفي التحرير والمنتهى وجامع المقاصد وظاهر الروض ) أن الفقهاء جعلوا المعاطن هي المبارك التي تأوي إليها الإبل مطلقا ( وفي السرائر ) أن أهل الشرع لم يخصوا ذلك بمبرك دون مبرك ونسبه في البحار إلى الأكثر وخالف ( في الروضة ) ففسر المعاطن في عبارة اللمعة بمبارك الإبل عند الشرب لتشرب علا ( عللا خ ل ) بعد نهل « 1 » ( وفي كشف اللثام ) أن هذا هو المشهور في تفسير المعاطن ( قلت ) وبذلك فسرها
هامش
( 1 ) تهل خ ل