تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط دار إحيار التراث العربي ) — صفحة 208

مساهمون:

ص٢٠٨
وفي بيوت الغائط ( 1 ) والنيران ( 2 )
شرح
به في ( الروض ) وغيره وفي أكثر هذه القطع بعدمها على سطحه ومنع أحمد من الصلاة في الموضعين أعني السطح والمسلخ وفي ( التذكرة ونهاية الإحكام ) أن علة الكراهة إن كانت نجاسة الأرض لم تكره في المسلخ وإن كانت كونه مأوى الشيطان لكشف العورة فيه كرهت فيه ( قال في النهاية ) وهو الأقرب لأن دخول الناس يشغله وحكي هذا الترديد في المنتهى عن بعض الجمهور ( وفي الروض والمدارك ) أنه مبنى ضعيف لجواز أن لا يكون معللا أو تكون غير ما ذكره والتعليل من الفقهاء ( قلت ) قال في الفقيه لأنه مأوى الشياطين ( وقال في مجمع الفائدة والبرهان ) الظاهر أن المراد بالحمام ما يقال عرفا إنه حمام فلا يبعد دخول المسلخ ( قلت ) قد يلوح ذلك من عبارة الخلاف حيث قال تكره في بيوت الحمام انتهى هذا ولو كان الحمام نجسا لا تصح فيه الصلاة إجماعا كما في ( الخلاف والمنتهى وجامع المقاصد ) وغيرها وفي الأخيرين لو شك في الطهارة بني على الأصل ( بيان ) سأل علي بن جعفر أخاه عليه السلام عن الصلاة في بيت الحمام فقال إذا كان موضعا نظيفا فلا بأس قال يعني المسلخ والتفسير من علي بن جعفر ( قوله ) قدس اللَّه تعالى روحه ( وفي بيوت الغائط ) هذا ذكره ( الطوسي والمحقق والمصنف في كتبه والشهيدان والمحقق الثاني ) ومن تأخر عنهم ( وفي التخليص ) أنه المشهور ( وفي كشف اللثام ) أن في الغنية الإجماع عليه ( قلت ) لم يذكره في الغنية وإنما ذكر المزابل وظاهر جماعة أن المزابل غير بيوت الغائط حيث يذكرون كلا منهما على حدة ولم يذكر في ( المبسوط والخلاف والمراسم والسرائر ) وفي ( النهاية ) لا يصلى في بيوت الغائط ( وفي المقنعة ) لا تجوز الصلاة فيه ( وعن الحلبي ) لا تحل وظاهر ( مجمع البرهان ) التأمل في كراهيته كما يلوح ذلك من ( الكفاية ) وفي ( المختلف ) أن المشهور الكراهية في المزابل ( بيان ) استدل عليه في كشف اللثام بما نهي فيه عن المزبلة وعن السطح المتخذ للبول وعن بئر الغائط وبما نهي فيه عن الصلاة إلى العذرة وفي بيت يبال فيه ( قوله ) قدس اللَّه تعالى روحه ( والنيران ) إجماعا كما في ( الغنية ) وقاله الأصحاب كما في ( الذكرى وجامع المقاصد وروض الجنان ) وهو المشهور كما في ( المختلف والتلخيص ( ومذهب الأكثر كما في ( المنتهى ) قالوا لأنه تشبّه بعبّادها ( وفي جامع المقاصد وفوائد الشرائع وتعليق النافع وحاشية الميسي والروض والروضة والمسالك ) أن المراد بها البيوت المعدة لإضرام النار فيها لا ما وجد فيه نار مع عدم إعداد البيت لها بالذات ولا فرق في بيت النار بين أن تكون موجودة فيها حال الصلاة أم لا إلا أن يغير البيت إلى أمر آخر وفي كثير من هذه نفي الكراهية على سطحها ( وفي مجمع البرهان ) الظاهر وجود النار فيها في الجملة انتهى ثم قال بعد ذلك لا دليل على ذلك والأصح كما في ( المدارك ) اختصاص الكراهية بموضع عبادة النيران لأنها ليست موضع رحمة فلا تصلح للعبادة ( قلت ) وهو ظاهر ( الغنية ) حيث خصها بما تعبد فيه حيث قال وبيوت النيران وغيرها من معابد أهل الضلال واحتج له بالإجماع والاحتياط وقد يظهر ذلك من ( المعتبر ) حيث قال وفي بيوت النيران والمجوس إلا أن ترش بالماء هذا وفي ( المقنعة والنهاية ) لا تجوز فيها الصلاة ( وفي المراسم ) أن الضرب التي لا تجوز فيه الصلاة بل تفسد بيوت الخمر وبيوت النيران وبيوت المجوس والموضع المغصوب والمقابر ولا يصلى إلى القبور إلا أن يكون بينه وبين القبر حائل ولو قدر لبنة وروي جواز