تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط دار إحيار التراث العربي ) — صفحة 181

مساهمون:

ص١٨١

[ خاتمة لا تجوز الصلاة فيما يستر ظهر القدم ]

خاتمة لا تجوز الصلاة فيما يستر ظهر القدم كالشمشك ( 1 )
شرح
الوقت وعلى ذلك تنزل عبارة ( الكتاب ) وتظهر الفائدة في صلاة المأموم فإنها تصح إذا نوى الانفراد حينئذ كما أشار إليه المصنف ( بيان ) يحمل خبر غياث وصحيح محمد على ما إذا انكشفت العورة أو على الكراهية كما ورد أن حل الإزار من عمل قوم لوط أو نحو ذلك كالاحتياط تحرزا من التعرض لكشف العورة ( قوله ) قدس اللَّه تعالى روحه ( لا تجوز فيما يستر ظهر القدم كالشمشك ) هذا مذهب كبراء الأصحاب كما ( في جامع المقاصد وإرشاد الجعفرية ) والمشهور كما في ( الروض والمسالك والمقاصد العلية والروضة البهية ) والأشهر كما في ( البيان ) ومذهب الأكثر كما في ( الغرية ) وأكثر القدماء كما في ( المفاتيح ) ومذهب الشيخين في ( المقنعة والنهاية ) كما في ( المعتبر والتحرير والتذكرة والمدارك والبحار ) وغيرها بل في ( المدارك ) وغيرها نسبته إلى القاضي والديلمي وسيجيء عن ( كشف اللثام ) أنه لا يظهر ذلك من الشيخين والقاضي والديلمي وابن سعيد ويأتي نقل عباراتهم والتحريم خيرة ( الشرائع والنافع والمعتبر والتذكرة ونهاية الإحكام والتبصرة واللمعة والألفية ) وهو ظاهر ( السرائر ) وقد يظهر ذلك من ( البيان ) وفي ( المقنعة والجامع ) على ما نقل عنه ( والنهاية والمهذب ) على ما نقل عنه ( والمراسم ) لا تجوز في الشمشك والنعل السندي لكن في الأخير إلا في الصلاة على الموتى ( قال في كشف اللثام ) ولا يظهر من هذه إلا النهي عن الصلاة فيهما بخصوصهما فقد لا يكون لسترهما ظهر القدم بل لورود خبر بهما كما في الوسيلة أو لأنه لا يمكن معهما الاعتماد على الرجلين في القيام أو على أصابعهما أو إبهاميهما على الأرض عند السجود انتهى وقد سمعت ما فهمه أكثر الأصحاب من هذه العبارات وقد نقل في كشف اللثام أن العجلي أيضا فهم منها ما فهمه الأكثر لكني لم أجده نص على ذلك في السرائر في نسختين عندي ( وفي المنتهى والتحرير وجامع المقاصد وفوائد الشرائع وحاشية الإرشاد والجعفرية والغرية وإرشاد الجعفرية وحاشية الفاضل الميسي والروض والمقاصد العلية والمسالك والمدارك والمفاتيح ) كراهية الصلاة في ذلك أي كل ما يستر ظهر القدم ونسبه إلى أكثر المتأخرين في ( المدارك والكفاية وفي ( البحار ) أنه أشهر وهو الظاهر من ( المبسوط والوسيلة والمختلف ) وإن لم يعمموا الحكم في كل ما يستر ظهر القدم بل خصوها بالشمشك والنعل السندي ( وفي مجمع البرهان والبحار والكفاية ) عدم التحريم من دون نص على الكراهية ( وفي الروضة ) أن الجواز قوي متين ولم يرجح شيئا في ( كشف الالتباس ) ولم يتعرض للحكم من أصله في ( الدروس ) وفي ( الذكرى ) لا يصلى في نعل ساتر ظهر القدم ليس له ساق كالشمشك والنعل السندي وأسنده في ( المعتبر ) إلى الشيخين استنادا إلى فعل النبي صلى اللَّه عليه وآله وعمل الصحابة والتابعين والأئمّة الصالحين صلى اللَّه عليهم أجمعين والمعتمد ضعيف فإنه شهادة على النفي غير المحصور ومن الذي أحاط علما بأنهم لا يصلون فيما هو كذلك انتهى ما في الذكرى ويأتي ما فيه ( وليعلم ) أن ظاهر الأكثر أن محل النزاع مختص بما يستر ظهر القدم كله ( وفي البحار ) لا يبعد شموله لما يستر أكثر ظهر القدم ( وفي حاشية الإرشاد ) أن النزاع شامل لما يستره كلا أو بعضا ( بيان ) قد يستدل للقدماء بما رواه في ( الوسيلة ) حيث قال وروي أن الصلاة محظورة في النعل السندية والشهرة تجبر قصور متنها ودلالتها وبخبر سيف بن عميرة لا يصلى ( لا تصل خ ل ) على جنازة بحذاء مع أن صلاتها أوسع من غيرها وبما ذكره ( المحقق والمصنف )
مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط دار إحيار التراث العربي ) — صفحة 181 | محمد باقر حسينى شهيدى / السيد محمد جواد الحسيني العاملي