تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط دار إحيار التراث العربي ) — صفحة 178

مساهمون:

ص١٧٨
. . . . . . . . . .
شرح
( قال في الذكرى ) فإن قلنا به وأمكن تقريب مرتفع إليه وجب وسجد عليه وإن لم يمكن وكان هناك من يقرب إليه شيئا فعل وإن تعذر إلا بيده سقط السجود عليها وقرب المسجد بها لأن الجبهة أشرف أعضاء السجود هذا ( وتستحب ) الجماعة للعراة إجماعا كما ( في المنتهى والمختلف والتذكرة والذكرى ) وظاهر موضع آخر من التذكرة ( وفي المقنع ) إذا كانوا جماعة صلوا وحدانا انتهى ( واختلفوا ) في كيفية الصلاة ( ففي النهاية والوسيلة والمعتبر والمنتهى والدروس ) أنهم يجلسون ويتقدمهم إمامهم بركبتيه فيومئ بالركوع والسجود وهم يركعون ويسجدون خلفه على وجوههم وظاهر المعتبر القول بذلك حيث قال الرواية حسنة لا يلتفت إلى من يدعي الإجماع على خلافها وقد عنى بذلك العجلي واستجوده صاحب المدارك ونقل ذلك عن ( الجامع والإصباح ) وفي ( جمل السيد ونهاية الإحكام والبيان والمدارك ) أنهم يجلسون ويومون جميعا وهو المنقول عن ( مصباح السيد ) وخيرة الكتاب في بحث الجماعة ( وفي المدارك والمصابيح والرياض ) أن مقتضى النص وفتوى الأكثر تعين الجلوس عليهم سواء أمنوا المطلع أم لا ( وفي الذخيرة ) أنه المشهور قالوا وقيل بوجوب القيام عليهم مع أمن المطلع ( وفي المدارك والذخيرة ) أن الأكثر اختاروا هذا وادعى ابن إدريس عليه الإجماع انتهى فلا تغفل وقد نسب جماعة إلى ( العجلي ) أنهم يومون جميعا وهم جالسون وقد سمعت كلامه برمته وقد نقله غير واحد عن ( المفيد ) والموجود في المقنعة فإن صلت العراة جماعة كان إمامها في وسطها غير بارز عنها بالتقدم عليها ولم يذكر فيها إيماء الإمام ولا المأمومين ومثلها عبارة ( المراسم والغنية ) إلا أن في الغنية يتقدم بركبتيه ثم نقل الإجماع على ذلك وفي موضع من ( النهاية ) يقف معهم في الصف وفي موضع آخر يجلسون ويجلس ويبرز بركبتيه ( وفي المعتبر ) في بحث الجماعة نسب ذلك إلى الثلاثة وأتباعهم وأهل العلم ( وفي المنتهى ) في البحث المذكور نسبه إلى أهل العلم أيضا ولعل من نسب الحكم بالإيماء على الجميع للمقنعة فهمه من ذكره له فيها في العاري المنفرد ( فتأمل ) لكن على هذا ينبغي نسبته إلى الغنية أيضا لأنه ذكر أن العاري إذا لم يأمن المطلع يجلس ويومي ( وأما المراسم ) فلم يذكر فيها الإيماء أصلا هذا وقد سمعت ما في الخلاف من ائتمام المكتسي بالعاري ( وفي المختلف والتحرير والتذكرة ) ذكر مذهب ( المفيد والشيخ ) من دون ترجيح لأحدهما ويأتي ما في الذكرى ولم يتعرض في الروض للكيفية أصلا وإنما قال يستفاد من جواز صلاتهم جماعة عدم وجوب تحري العاري موضعا يأمن فيه المطلع أو أن حكم الجماعة خارج للدليل ( وفي المنتهى ) بعد أن رجح مذهب الشيخ ( قال لا يقال ) إنه قد ثبت أن العاري مع وجود غيره يصلي بالإيماء ( لأنا نقول ) إنما ثبت ذلك فيما إذا خاف من المطلع وهو مفقود هنا إذ كل واحد منهم مع سمت صاحبه لا يمكنه أن ينظر إلى عورته حالتي الركوع والسجود ( وفي الذكرى ) أن الظاهر اختصاص الحكم بأمنهم المطلع وإلا فالإيماء لا غير واطلاع بعضهم على بعض غير ضائر لأنهم في حيز التستر باعتبار التضام واستواء الصف ( قال ) ولكن يشكل بأن المطلع هنا إن صدق وجب الإيماء وإلا وجب القيام ( قال ) ويجاب بأن التلاصق في الجلوس أسقط اعتبار الاطلاع بخلاف القيام فكان المطلع موجودا حالة القيام وغير معتد به حالة الجلوس هذا ولا يجب على العاري تأخير الصلاة إلى آخر وقتها ذهب إليه الشيخ وأكثر علمائنا كما في المنتهى وهو مذهب الشيخ والأتباع كما في كشف الالتباس وخالف السيد وسلار وفصل المحقق بين رجاء الستر وعدمه واستحسنه صاحب التنقيح ( بيان ) الأخبار الواردة