تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط دار إحيار التراث العربي ) — صفحة 176

مساهمون:

ص١٧٦
. . . . . . . . . .
شرح
كما في كثير من هذه أيضا ( وجامع المقاصد والمفاتيح والبحار ) ونسبه في ( التذكرة ) إلى علمائنا ( وفي الخلاف ) يدل على وجوب الصلاة قائما طريقة الاحتياط وأما إسقاط القيام حيث لا يأمن المطلع فإجماع الفرقة ولم يتعرض فيه لذكر الإيماء في هذه المسألة كما لم يتعرض له فيها في ( المبسوط والنهاية والمراسم والوسيلة ) بل في هذه جميعا إن أمن صلى قائما وإن لم يأمن صلى قاعدا نعم تعرض له في ( النهاية والوسيلة ) في العراة المصلين جماعة كما يأتي ( وهذا الحكم ) المذكور في الكتاب بجميع قيوده الذي نقلنا عليها الشهرة وغيرها نقله في ( المعتبر ) عن ( المقنعة والمبسوط والخلاف والنهاية ) وفي ( المنتهى ) عن الشيخين ( وفي السرائر ) عنهما في جميع كتبهما والموجود في كتبهما خلاف ذلك كما سمعت ويأتي وهو خيرة ( المحقق في الشرائع والنافع ) وجميع من تأخر عنه إذ لم أجد فيهم مخالفا بل كل من تعرض له حكم به لكن المصنف في نهايته استشكل في الركوع والسجود للقائم ثم قرب الإيماء والمحقق في ( المعتبر ) بعد أن استحسن المشهور احتمل التخيير بين الصلاة قائما موميا أو جالسا كذلك لتعارض خبري زرارة وعلي بن جعفر وضعف خبر ابن مسكان واستحسنه صاحب المدارك ( وفي الفقيه والمقنعة والتهذيب وجمل السيد ) أنه يصلي من جلوس مطلقا ويومي للركوع والسجود وهو المنقول عن ( المقنع ومصباح السيد ) هذا ما وجدناه في ( المقنعة والتهذيب ) وسمعت ما وجدناه في ( الخلاف والنهاية والمبسوط ) وقد سمعت ما في ( السرائر والمعتبر والمنتهى ) من النقل عن هذه الكتب خلاف ذلك وأوجب في السرائر في بحث لباس المصلي القيام والإيماء مطلقا أمن المطلع أم لم يأمنه وفي باب صلاة العريان نفي عنه البأس ( ثم ) إنه نقل الإجماع على أن العراة إذا صلوا جماعة يصلون من جلوس وهذا مناف لما أطلقه في باب لباس المصلي ) ( ثم ) نقل عن السيد والمفيد وغيرهما أنهم يذهبون إلى أن صلاة الجماعة العراة من جلوس بالإيماء كما يأتي نقله ( ثم قال ) إن قولهم بالإيماء هو الصحيح والإجماع منعقد عليه ولا خلاف في أن العاري يومي في جميع حالاته وأن قول الشيخ إن الإمام يومي فقط والمأمومين يركعون ويسجدون جلوسا مخالف للإجماع ( قلت ) إن كان موافقا للمفيد والسيد في خصوص الإيماء في الجماعة لا في الجلوس كما هو الظاهر منه كان مخالفا لما نقله من الإجماع على أن العراة إذا صلوا جماعة يجلسون وإن كان موافقا لهما في الجلوس أيضا كان مخالفا لما ذهب إليه في لباس المصلي كما سمعت ( وإن قلت ) لعله يريد أن للجماعة حكما غير حكم المنفرد فإن كانت هناك جماعة صلوا من جلوس وإن كان العاري منفردا صلى من قيام ( قلت ) قد قال في أثناء هذا البحث ما نصه ولا أرى بصلاة المكتسي القائم خلف العاري القائم بأسا وقال في بحث الجماعة الإمام العاري يقف معهم في الصف غير بارز كبروز غير العريان إلا أنه لا بد من تقدمه بقليل انتهى وإنما أطلنا الكلام في بيان اضطراب كلامه لأنه في المقام تكلم على الشيخ وقال إن كلامه في ( الخلاف ) مختلف وإنه لخال عن الاختلاف كما يظهر ذلك لمن نظره بعين الإنصاف ( قال في الخلاف ) إن أمن العاري المطلع صلى قائما وإن لم يأمن صلى جالسا ( وقال ) في باب الجماعة يجوز للقاعد أن يأتم بالمومي ( بالزمن خ ل ) وللمكتسي أن يأتم بالعريان ) ( قال في السرائر ) إن أراد بالإجماع الجالس فهذا لا يجوز للإجماع على أنه لا يأتم قائم بقاعد وإن أراد القائم خالف مذهبه لأن المطلع موجود ( قلت ) مراده يجوز للقاعد المكتسي أن يأتم بالعريان رد بذلك على أبي حنيفة وأصحابه حيث منعوا من ائتمام المكتسي بالعريان مطلقا ثم إن الشيخ قبل هذه الكلمة بلا فاصلة نقل الإجماع على عدم جواز ائتمام القائم بالقاعد هذا ( وفي