تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط دار إحيار التراث العربي ) — صفحة 174

مساهمون:

ص١٧٤
. . . . . . . . . .
شرح
اختيارا بقرينة ذكر الجلد والخرق وهو ظاهر ( النافع والمعتبر ) وصريح ( مجمع البرهان ) ونسبه في ( البحار ) إلى الأكثر قال ذهب الأكثر ومنهم الشيخ والفاضلان والشهيد في البيان إلى أنه مخير بين الثوب والورق والطين وليس شيء مقيدا بحال الضرورة ( قلت ) عبارة البيان هكذا ( وفاقد الستر يستتر بما أمكن من ورق الشجر والحشيش والبارية والطين ) فإن كانت هذه العبارة دالة على الجواز اختيارا كانت عبارة الكتاب والوسيلة والتذكرة والشرائع وغيرها دالة على ذلك لأنها كذلك لكن المحقق الثاني وأبا العباس والشهيد الثاني وسبطه وجماعة فهموا من عبارة الكتاب والشرائع عدم الجواز اختيارا كما هو الظاهر منها . فتأمل . ( وفي كشف اللثام ) أن المنصف في نهاية الإحكام استشكل في أجزاء الطين اختيارا والموجود ما نقلناه وقد تقدم في أول الفصل أن في ( المعتبر والمنتهى والتحرير والتذكرة ) الإجماع على جواز الستر بالحشيش بل في المنتهى نفي الخلاف بين أهل العلم من دون تقييد بحال الضرورة بل ذكر القطن والكتان معه يدل على أن ذلك حال الاختيار وقد نقلنا هناك عبارة ( المنتهى ) بتمامها ولعله لذلك اختير في الذكرى والمهذب البارع والموجز الحاوي وكشف الالتباس وجامع المقاصد ) وغيرها جواز الستر بالحشيش والورق اختيارا وأنه لا يجوز في الطين إلا عند فقد ذلك لكن في الموجز وكشفه أن الحشيش والورق إنما يساويان الثوب إذا كانا مأموني التشقق وأما إذا كانا غير مأموني التشقق فلا يجوز الستر بهما إلا عند فقد الثوب ويقدمان حينئذ على الطين وغيره كما يأتي ( وفي الدروس وغاية المرام وحاشية الإرشاد وحاشية الميسي وروض الجنان والمسالك والمدارك ) وغيرها لا يجوز الستر بالحشيش والورق إلا عند تعذر الثوب ( وفي هذه ) ما عدا الأخير أنه إذا تعذر الحشيش فالطين ( وفي الأخير ) أنه إذا تعذر الحشيش انتقل إلى الإيماء وقواه صاحب البحار تمسكا بما دل على الانتقال إلى الإيماء من غير ذكر الطين وفيه ما فيه كما يأتي واعتبر هؤلاء في الطين أن يكون ساترا للحجم واللون ( وفي الدروس ) أنه لو ستر اللون فقط وتعذر ستر الحجم أجزأ وفي الإيماء هنا . نظر . ( وفي الموجز وكشفه ) أنه يومي حينئذ والمشهور كما في ( روض الجنان ) أنه لو وجد وحلا أو ماء كدرا وجب النزول إليه وبذلك صرح في ( الدروس ) والموجز الحاوي وكشف الالتباس وغاية المرام ) من دون تقييد بما إذا لم يتضرر ولعله مراد كما قيد ( صرح خ ل ) بذلك في ( المنتهى والتحرير ونهاية الإحكام والتذكرة والذكرى والبيان والمهذب البارع وجامع المقاصد ) وغيرها وفي ( المعتبر والمدارك ) أنه لا يجب ذلك للمشقة والضرر وفي ( المعتبر والتحرير والمنتهى والموجز الحاوي وكشفه وجامع المقاصد وروض الجنان ) أنه إذا وجد حفرة دخلها وصلى قائما ويركع ويسجد ونسبه في ( جامع المقاصد ) إلى جمع من الأصحاب ( وفي البيان ) صلى قائما أو جالسا ويركع ويسجد إن أمكن ( وفي الدروس ) ويركع ويسجد عند المحقق وفي ( المبسوط ونهاية الإحكام والمهذب البارع ) أنه يصلي قائما ولم يذكروا الركوع والسجود ونسبه في الأخير إلى المصنف وظاهر التذكرة والذكرى التوقف في الركوع والسجود هذا وفي ( المهذب البارع والموجز الحاوي ) أن الحفرة مقدمة على الماء الكدر وهو مقدم على الطين ( وفي جامع المقاصد ) تقدم الحفرة على ولوج الوحل والماء الكدر إذا تعذر استيفاء الأفعال فيهما وأما مع الإمكان فيحتمل التخيير أو تقديم الوحل أو تقديم الحفرة ( وفي الجعفرية وحاشية الإرشاد والمسالك ) الماء الكدر على الحفيرة ( وفي إرشاد الجعفرية ) إنما يقدم الماء والوحل إذا تمكن من استيفاء الأفعال فيهما وإلا فالحفيرة ( وفي الدروس ) لو وجد ماء كدرا ولا ساتر غيره استتر به ولو لم يجد إلا حفيرة ولجها ( وفي حاشية الميسي )