. . . . . . . . . .
شرح
بإجماع علماء الإسلام إلا من شذ كالحسن البصري كما في ( المعتبر والمنتهى والذكرى وكشف الالتباس وجامع المقاصد ) وكذا ( التذكرة ) في الأمة ( وفي الخلاف ) الإجماع في الأمة ونسبة الوفاق إلى أكثر الجمهور ما عدا البصري ( وفي الروض ) الإجماع فيهما وقد صرح جمهور علمائنا أنه لا فرق في الأمة بين القنة ( القن خ ل ) والمدبرة وأم الولد والمكاتبة المشروطة والمطلقة التي لم تؤد شيئا ( بل في الخلاف ) الإجماع على أن أم الولد مثل الأمة وهو بإطلاقه يشمل أم الولد مع حياة ولدها واحتمل في ( المدارك ) إلحاقها بالحرة لصحيح ابن مسلم عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال قلت له الأمة تغطي رأسها فقال ( لا ولا على أم الولد أن تغطي رأسها إذا لم يكن لها ولد ) ومفهوم الشرط حجة ( قال ) ويمكن حمله على الاستحباب إلا أنه يتوقف على وجود المعارض ( قلت ) قد سمعته ويحتمل أن يكون ذلك بعد موت المولى وإن لم يتعرض له ( ويستحب ) للأمة ستر الرأس كما في ( الوسيلة والغنية والنافع والمعتبر والمنتهى والتذكرة والتحرير ) وفي ( المراسم ) أن الجمع بين الدروع والخمر للإماء والصبيات أفضل ( وفي المدارك ) الأظهر عدم الاستحباب وهو ظاهر ( الذكرى ) وظاهر ( جامع المقاصد ) التردد ( وفي البحار ) أن ستره لها مكروه لأخبار كثيرة يأتي ذكرها ( وفي المنتهى والتحرير ) أنه لم يقف فيه على نص ( ونص الصدوق في العلل ) على عدم الجواز ( وفي الدروس ) نسب استحباب كشفه لها إلى الرواية ونقله ( الشيخ نجيب الدين ) عن بعض الأصحاب ( قلت ) قد يستفاد من عبارات باقي الأصحاب استحباب الستر حيث يقولون لا بأس أن تصلي مكشوفة ويجوز ويسوغ ونحو ذلك ( وظاهر الخلاف والمبسوط والسرائر والتبصرة والبيان ) وصريح ( كشف الالتباس والمدارك ) أنه يجب عليها ستر غير الرأس حتى الوجه والكفين والقدمين ( وفي المعتبر والذكرى وجامع المقاصد العلية ) جواز كشفها لوجهها وكفيها وقدميها ( بل في الذكرى ) أنه ليس من موضع التوقف لأنه من باب ما كان السكوت عنه أولى بالحكم من المنطوق به ولا نزاع في مثله ونسب في المنتهى إلى علمائنا أنه لا يجوز للأمة كشف ما عدا الوجه والكفين والقدمين والرأس قال وخالف الشافعي وقال إن حكمها حكم الرجل وفي التذكرة عورة الأمة كالحرة إجماعا واحتمل في كشف اللثام أن يكون الشيخ أراد الرد على الشافعي المسوي بينها وبين الرجل هذا ( وفي الذكرى وجامع المقاصد والمقاصد العلية والروض والروضة والمدارك والبحار ) أن الرقبة تتبع رأس الأمة في عدم الستر لكنه في الروض احتمل العدم ( وليعلم ) أن الاستثناء منقطع في عبارة الكتاب إلا أن يجعل الوجوب بمعنى الشرط فيكون متصلا ( بيان ) قال الصادق عليه السلام في صحيح عبد الرحمن بن الحجاج حين سأله عن الجارية التي لم تدرك متى يجب عليها أن تقنع رأسها في الصلاة لا تغطي رأسها حتى تحرم عليها الصلاة ( وقال الكاظم عليه السلام في صحيحه أيضا ليس على الإماء أن يتقنعن في الصلاة ( وقال الباقر عليه السلام ) في صحيح ابن مسلم ليس على الأمة قناع ( وفي خبره ) أيضا ليس على الأمة قناع في الصلاة ولا على المدبرة قناع في الصلاة ولا على المكاتبة إذا اشترط عليها قناع في الصلاة وهي مملوكة حتى تؤدي جميع مكاتبتها ويجري عليها ما يجري على المملوكة في الحدود كلها ( قلت ) ظاهر الخبر أن من انعتق بعضها كالحرة كما ذكره الأصحاب والمكاتبة المطلقة إذا لم تؤد شيئا في حكم الأمة كما يظهر من سياق الخبر ) وفي العلل ) عن أبيه عن أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن حماد اللحام عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال سألته عن الخادم تقنع رأسها في الصلاة قال أضربوها حتى تعرف الحرة من المملوكة ( وفي العلل ) أيضا عن أبيه عن علي بن سليمان عن محمد بن