تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط دار إحيار التراث العربي ) — صفحة 154

مساهمون:

ص١٥٤
وللنساء مطلقا ( 1 )
شرح
الزرد عند حركته فجرى مجرى الضرورة ( وفي إرشاد الجعفرية ) أن المريض إذا كان ينتفع به في تقوية القلب والتفريح يجوز له ذلك وعد من الضرورة ( المصنف والشهيدان والمحقق الثاني ) وجماعة دفع القمل لما اشتهر كما في ( المعتبر ) أن النبي صلى اللَّه عليه وآله رخص لعبد الرحمن بن عوف والزبير لبسه لدفعه ( وفي المعتبر ) قوى عدم التعدية ولعله منه بناء على ما يذهب إليه في أصوله من عدم حجية منصوص العلة إلا أن يكون هناك شاهد حال دال بالقطع على سقوط اعتبار ما عدا تلك العلة حتى يصير برهانا وليس من الضرورة لبسه عند فقدان الساتر لمريد الصلاة بل يصلي عاريا عندنا كما في ( الذكرى ) لأن وجوده كعدمه قلت في التعليل ( نظر ) لأن الصلاة عاريا تستلزم فوات واجبات كثيرة ركن وغير ركن وترك الواجب حرام فالمدار على الإجماع في المقام وبعدم عده من الضرورة صرح في ( التذكرة والمنتهى ونهاية الإحكام والتحرير والدروس والبيان والموجز الحاوي وكشف الالتباس والجعفرية وإرشادها ) وغيرها نعم يقدم الحرير على جلد غير المأكول إذا اضطر إلى أحدهما ويقدم النجس عليه كذلك لأن مانع النجس عرضي والحرير أصلي كذا سمعته من الأستاذ أدام اللَّه تعالى حراسته وبه صرح جماعة وتمام الكلام في محله ( وما أقول العامة ) فوافقنا على جواز لبسه في الحرب عروة وعطاء وأحمد في أحد الوجهين وفي الوجه الآخر لا يجوز ووافقنا على جوازه في الضرورة أحمد في إحدى الروايتين وخالف مالك وأحمد في الرواية الأخرى وخالفونا جميعا فجوزوه عند فقد الساتر قالوا لأن ذلك من الضرورات وينبغي أن يخالفهم على ذلك أحمد في إحدى الروايتين ومالك ( قوله ) قدس اللَّه تعالى روحه ( وللنساء مطلقا ) أما جواز لبسه للنساء في غير الصلاة اختيارا محضا أو ممتزجا فعليه إجماع أهل العلم كافة كما في ( المعتبر والمنتهى والتحرير وجامع المقاصد ) والإجماع كما في ( التذكرة والذكرى والدروس وكشف الالتباس وروض الجنان ) وأما جواز لبسه لهن في الصلاة فعليه عمل الناس في الأعصار والأمصار كما في ( شروح الشيخ نجيب الدين وحاشية المدارك ) وعليه فتوى الأصحاب كما في ( الذكرى وروض الجنان ) ومذهب الأصحاب ما عدا الصدوق كما في ( المهذب البارع والمقتصر ) ومذهب الثلاثة وأتباعهم كما في ( المعتبر والمنتهى وكشف الرموز ) وهو المشهور كما في ( الذكرى أيضا والتنقيح وكشف الالتباس وكشف اللثام وحاشية المدارك ) أيضا بل في الأخير كاد يكون إجماعا ومذهب الأكثر كما في ( إرشاد الجعفرية والذخيرة والمدارك ) والأشهر الأكثر كما ( في جامع المقاصد والعزية ) ومنع منه لهن فيها في ( الفقيه ) وجعله أولى صاحب ( مجمع البرهان ) واستوجهه صاحب ( الحبل المتين ) ونقله في كشف الرموز عن ( أبي الصلاح ) وتوقف في ( المنتهى ) وفي ( المدارك والكفاية والمفاتيح ) التردد ثم الميل إلى الجواز وفي ( المراسم والغنية ) أنه وردت فيه لهن رخصة ( وفي الوسيلة ) أنه مكروه ( وفي المبسوط والسرائر ) إن تنزهن عنه أفضل ( بيان ) حجة المشهور الأصل والاستصحاب وإطلاق الأمر بالصلاة فلا يتقيد إلا بدليل وموثق ابن بكير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال النساء تلبس الحرير والديباج إلا في الإحرام وقريب منه رواية إسماعيل ابن الفضل والضعف تجبره الشهرة وأنه لو كان نزعه واجبا عليها في حال الصلاة مع إباحة لبسه لها في غيرها لشاع وذاع بحيث لا خفاء لعموم البلوى وشدة الحاجة ( حجة القول الآخر ) صحيح زرارة قال سمعت أبا جعفر عليهما السلام ينهى عن لباس الحرير للرجال والنساء ( وخبره ) أيضا إنما يكره