تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط دار إحيار التراث العربي ) — صفحة 152

مساهمون:

ص١٥٢
ويجوز الممتزج ( 1 ) كالسداء أو اللحمة وإن كان أكثر ( 2 )
شرح
عن ابن أبي عمير والحسن ابن محبوب لأنه قد سمع كتابيهما جل أصحاب الحديث وروايته هنا عن ابن أبي عمير مع أنه منجبر بالشهرة المعلومة والمنقولة كما عرفت ولا حاجة بنا إلى حملها على حال الضرورة أو الحرب أو التقية ولا إلى تقييدها بالممتزج ثم إن التكة لا تزيد عن المكفوف بالحرير ( قوله ) قدس اللَّه تعالى روحه ( ويجوز الممتزج ) إجماعا كما في ( الخلاف والمنتهى وجامع المقاصد والعزية وكشف اللثام والمفاتيح ) وهو مذهب علمائنا كما في ( المعتبر والتذكرة وفي الغنية ) الإجماع على كراهية الملحم بالحرير وقد أطلق المصنف الامتزاج من دون تنصيص على الممزوج به كما أطلق ذلك في ( الإرشاد والتحرير والبيان والدروس والذكرى والموجز الحاوي والجعفرية والعزية والروض والروضة والمدارك ) وظاهرها جواز المزج بكل محلل تجوز الصلاة فيه كما في ( السرائر والوسيلة والشرائع والمعتبر والتذكرة ونهاية الإحكام ) وغيرها بل في ( المعتبر والتذكرة ) أن مذهب علمائنا جوازها بالممزوج بالقطن والكتان وغيرهما من المحلل وفي ( المنتهى ) الإجماع على جوازها في الممزوج بالقطن والخز ولعل المراد المثال لا قصر الحكم على ذلك كما هو الظاهر من كل من قال كالقطن والكتان وفي ( المقنعة والمبسوط ) الاقتصار على القطن والكتان والخز من دون ذكر كاف التشبيه ( وفي النهاية والخلاف والمراسم ) الاقتصار على الأولين ونقل ذلك عن ( المقنع والمهذب والجامع ) ووقع ذلك أيضا لبعض المتأخرين ( وفي كشف الالتباس وإرشاد الجعفرية ) الاقتصار على القطن والكتان والصوف ( بيان ) يدل على المشهور بعد الأصل خبر إسماعيل بن الفضل حيث قال الصادق عليه السلام إن كان فيه خلط فلا بأس فيندرج فيه الفضة وأوبار ما يؤكل وعلى ما في ( المقنعة والمبسوط خبر ) ( صحيح خ ل ) زرارة وعلى ما في ( النهاية ) توقيع الناحية المقدسة لا تجوز الصلاة إلا في ثوب سداه أو لحمته قطن أو كتان ( قوله ) قدس اللَّه تعالى روحه ( كالسداء واللحمة وإن كان أكثر ) أي من الخليط إجماعا كما في ( الخلاف والمنتهى وجامع المقاصد والعزية وكشف اللثام ) وظاهر ( المعتبر والتذكرة ) فيجوز ولو كان الخليط عشرا ما لم يكن مستهلكا بحيث يصدق على الثوب أنه إبريسم إجماعا كما في ( المنتهى ) وهو مذهب علمائنا كما في ( المعتبر والتذكرة ) وقد نص على ذلك في ( التحرير ونهاية الإحكام والدروس والذكرى وجامع المقاصد والجعفرية وشرحيها وفوائد الشرائع والروض والروضة والمقاصد العلية والمسالك والمدارك والمفاتيح وغيرها ) وهو المراد من عبارة ( السرائر ) حيث قال يجوز وإن كان أكثر بعد أن يكون ينسب إليه بالجزئية كعشر وتسع وثمن وأمثال ذلك فإن مراده ما لم يستهلك ووافقنا على ذلك ( ابن عباس ) وجماعة من أهل العلم وقال ( أبو حنيفة والشافعي ) يحرم إذا كان الحرير أكثر ولو تساويا فللشافعي قولان وقد نص جماعة من علمائنا كثاني ( المحققين والشهيدين ) أنه لا عبرة بالتسمية المقترحة التي لا يكون منشؤها اضمحلال الخليط ( وفي فوائد الشرائع ) أنه وقع لبعض الأصحاب أن العباءة التي سداها قزلا يصلى فيها لتسميتها قزية وهو من الأوهام الفاسدة انتهى ( وفي المبسوط والمعتبر والمنتهى والذكرى وجامع المقاصد والعزية وفوائد الشرائع والروض والمسالك والمدارك ) أنه لو خيط بغيره لم يخرج عن التحريم أو كانت البطانة حريرا وحدها أو الظهارة ( واختلفوا ) في المحشو بالإبريسم ففي ( الفقيه والمعتبر والمنتهى والتذكرة والدروس وجامع المقاصد وفوائد الشرائع والعزية والجعفرية والروض والمسالك ) المنع منه