تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط دار إحيار التراث العربي ) — صفحة 145

مساهمون:

ص١٤٥
. . . . . . . . . .
شرح
كل ما أكلت لحمه وما لم تأكل لحمه فلا تصل في شعره ووبره ( وفي المقنعة ) لا تجوز الصلاة في جلود سائر الأنجاس كالكلب والخنزير والثعلب والأرنب وما أشبه ذلك ولا يطهر بدباغ ولا يقع عليها ذكاة ثم قال لا تجوز في أوبار ما لا يؤكل لحمه ولا بأس بالصلاة في الخز المحض ولا تجوز فيه إذا كان مغشوشا بوبر الأرانب والثعالب وأشباهها ( قلت ) يجوز أن يكون ذلك منه بناء على نجاسة الثعالب والأرانب وغيرها من المسوخ ويحتمل أن يريد بالأنجاس ما ينجس بالموت فيشمل كل ذي نفس واستثني في ( المبسوط والنهاية والتلخيص ) وبر الخز والسنجاب والحواصل ( وفي جمل السيد والغنية والسرائر والمصباح ومختصره والتبصرة ) وبر الخز فقط ونقل ذلك عن ( المهذب ) وعن ظاهر ( الإقتصاد وجمل الشيخ ) واستثني في ( الخلاف والمراسم ) الفنك والسمور والسنجاب ووبر الخز ( وفي الوسيلة ) الحواصل الخوارزمية والخز الخالص وجوزها في الفنك والسمور وغيرهما عند الضرورة ( وفي الشرائع والنافع ) وبر الخز وفرو السنجاب وفي ( المعتبر والبيان والذكرى والدروس واللمعة والجعفرية وإرشادها والروضة ) استثناء الخز وبرا وجلدا والسنجاب ( وعن الجامع ) وبر الخز وجلده والسنجاب والحواصل وفي ( الموجز الحاوي ) الخز مطلقا فقط ( وفي التذكرة ونهاية الإحكام السنجاب ووبر الخز ووبر الثعلب والأرنب والفنك والسمور ( وفي الإرشاد كالكتاب ) استثناء وبر الخز والسنجاب ( وفي المنتهى ) السمور والسنجاب والثعلب والأرنب ووبر الخز ( وفي التحرير ) استثناء السنجاب والحواصل ووبر الخز ووبر الثعلب والأرنب والفنك والسمور ( والمراد ) من ذكر هذه المستثنيات بيان ما لم يقطعوا بعدم جواز الصلاة فيه مما لا يؤكل لحمه سواء كانوا قاطعين بجوازها فيه أو مقربيه أو مقوييه أو مترددين فيه كما تقدمت الإشارة إليه واستظهر هذا مما قاله في الأخير أعني التحرير قال إلا الخز والحواصل والسنجاب على قول والأقوى المنع في وبر الأرانب والثعالب والفنك والسمور ( وأما ما ) لا تتم الصلاة فيه منفردا من جلد ما لا يؤكل لحمه فلا تجوز فيه الصلاة كما في ( نهاية الإحكام والذكرى ) وغيرهما كما يعلم مما يأتي ( وفي التذكرة والمنتهى ) الأحوط المنع ( وفي التحرير ) فيه إشكال أقربه المنع ( وفي التذكرة ) أن للشيخ قولا بالكراهية وهذا القول لم نجده للشيخ ولا نقل عنه وإنما كره الوبر كما يأتي ( وأما ) إذا كان من الوبر فمذهب الأكثر عدم الجواز كما في ( المدارك ) وهو خيرة ( المعتبر والنافع والجامع ونهاية الإحكام والذكرى والدروس وجامع المقاصد والنهاية والسرائر والمختلف ) لكن في الثلاثة الأخيرة لا تجوز الصلاة في التكة والقلنسوة إذا عملا من وبر الأرانب فخصوه بالأرانب ولعله مثال ( وفي المبسوط والمنتهى ) تكره الصلاة في التكة والقلنسوة من وبر ما لا يؤكل لحمه وهو خيرة ( الميسي ) ونقل ذلك عن ( الإصباح ) واحتملها في ( المعتبر ) وفي ( الوسيلة ) تكره في التكة والجورب والقلنسوة المتخذات من شعر الثعلب أو الأرنب ثم قال ولا تكره هذه إذا كانت من غير ما ذكرناه ولعله بناه على أنهما نجسان ( وفي التحرير ) فيهما من وبر ما لا يؤكل لحمه قولان للشيخ ( وفي المفاتيح ) فيهما من وبر ما لا يؤكل لحمه روايتان أصحهما الجواز ونحوه ما في ( الروض ) وفي ( المدارك ) الجواز غير بعيد والمنع أحوط ونسب فيه القول بالكراهية إلى ( النهاية ) والموجود فيها لا يجوز وظاهره التحريم كما فهمه منها جماعة ( وأما ) الشعرات الملقاة على الثوب ففي الكفاية ) أن كلام أكثر الأصحاب مطلق في المنع من الصوف والشعر والوبر وغيرها وخصه بعضهم بالملابس دون الشعرات الملقاة على الثوب انتهى والجواز خيرة ( الروض والمسالك والمدارك والمفاتيح ) لكن
مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط دار إحيار التراث العربي ) — صفحة 145 | محمد باقر حسينى شهيدى / السيد محمد جواد الحسيني العاملي