. . . . . . . . . .
شرح
والروضة ) أنه أشهر وفي ( المنتهى ) أنه مذهب المرتضى وابن الجنيد وأتباعهما ( وفي الذكرى ) أن أكثر الروايات عليه ( وهو خيرة المصنف ) في كتبه ( والمحقق وتلميذه اليوسفي والشهيدين وأبي العباس والصيمري والمحقق الثاني وتلميذيه والأردبيلي وتلميذيه صاحب المدارك وصاحب المعالم في رسالته وتلميذهما وصاحب الكفاية وصاحب كشف اللثام ) وغيرهم ( ونقله ) في الخلاف عن المرتضى وعن قوم من أصحاب الحديث من أصحابنا ( وقد ) عرفت أنه مذهب أبي المكارم وتلميذه العجلي ( وسمعت ) نقله عن السيد والكاتب ونقله في كشف اللثام عن ( ابن سعيد ) ونقله الشيخ نجيب الدين عن ( سلار ) ويأتي ما وجدناه في المراسم ( وقال ) إنه حكى عليه الإجماع جماعة وقال ( الشيخان وأبو جعفر محمد بن علي بن حمزة الطوسي ) أن الأول للمختار والآخر للمعذور والمضطر فلا يجوز التأخير عن الأول للمختار ونقله جماعة عن ( القاضي والتقي ) وعن ( الحسن بن عيسى ) أن المختار إذا أخر الصلاة من غير عذر إلى أن ينتهي الظل ذراعا من الزوال كان عند آل محمد صلى اللَّه عليه وآله قاضيا ويأتي نقل عبارته بتمامها مع ما ذكره المصنف في المختلف فيها ( وفي المراسم ) أنت في فسحة من تأخير صلاة الظهر والعصر لعذر إلى أن يبقى إلى مغيب الشمس مقدار ثماني ركعات ذكر ذلك في خصوص الظهرين ( وفي المفاتيح ) أن في قول الشيخين قوة قال ولا ينافيه كون الأول أفضل وكون الثاني وقتا لأن ما يفعله المختار أفضل مما يفعله المضطر والوقت الثاني أداء في حق المضطر والمستفاد من المعتبرة أن أدنى عذر كاف في التأخير انتهى ( ويأتي ) إن شاء اللَّه تعالى ذكر الكتب الذي ذكر فيها أن الوقت الثاني للمضطر عند التعرض لخصوص كل وقت على حده ونذكر هناك أيضا بعض علمائنا الذين قالوا بذلك في خصوصيات بعض الأوقات ( ويظهر ) من الغنية في كتاب الحج أن للمغرب والعشاء وقت اضطرار إلا أنه صرح هنا وفي خصوصيات الأوقات أن الوقت الثاني وقت إجزاء وعبارة الغنية التي في الحج الذي يفهم منه أن الوقت الثاني للمضطر يأتي نقلها عند تحديد وقت المغرب إن شاء اللَّه تعالى ( وفي المبسوط ) أن العذر أربعة السفر والمطر والمرض وشغل يضر تركه بدينه أو بدنياه ( والضرورة خمسة ) الكافر يسلم والصبي يبلغ والحائض تطهر والمجنون والمغمى عليه يفيقان ( هذا ) وفي المبسوط أيضا أن الوقت الأول أفضل من الأوسط والأخير . غير أنه لا يستحق عقابا ولا ذما وإن كان تاركا فضلا إذا كان لغير عذر ( قال في كشف اللثام ) وفي عمل يوم وليلة للشيخ ولا ينبغي أن يصلى آخر الوقت إلا عند الضرورة لأن الوقت الأول أفضل مع الاختيار ( قال في كشف اللثام ) وهذه العبارات نصوص في موافقتنا فيكن إرادته ذلك في سائر عباراته قال ويمكن تنزيل عبارات غيره على ذلك وإن كان الحلبي جعل لغير صلاة الصبح للمختار وقت فضيلة ووقت إجزاء وهو قبل وقت المضطر لجواز إرادته الإجزاء في إجزاء الفضل فيرتفع الخلاف ( والعجب ) أن ابن إدريس نسب إلى كتب الشيخ أن المختار أن آخر الصلاة عن وقته الأول صارت قضاء انتهى ( قلت ) عبارة النهاية والوسيلة قريبة من هذا التنزيل جدا إلا أن صريح الشيخ في الخلاف وقوع الخلاف بينه وبين السيد حيث نسب الخلاف إلى السيد وقوم منا من أصحاب الحديث وإلى طاوس وعطاء ومالك وقال إن الموافق لما ذهب هو إليه الشافعي والليث بن سعد وأبو يوسف ومحمد وجماعة ذكرهم من العامة ذكر ذلك في وقت الظهر وسيأتي إن شاء اللَّه تعالى لهذا البحث مزيد تتمة في الفرع الأول من الفروع الستة .