تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط دار إحيار التراث العربي ) — صفحة 13

مساهمون:

ص١٣

[ الفصل الثاني في أوقاتها وفيه مطلبان ]

( الفصل الثاني ) في أوقاتها وفيه مطلبان

[ المطلب الأول في تعيينها ]

( الأول ) في تعيينها لكل صلاة وقتان ( 1 ) أول هو وقت الرفاهية وآخر هو وقت الإجزاء ( 2 )
شرح
وفي ( كشف الالتباس والروضة ومجمع البرهان ) أن استثناءها مشهور وفي ( الذكرى والدروس والمدارك وغيرها أنه لم يثبت لها طريق من طرق أصحابنا وقال في ( الروض والروضة ) بقي صلوات أخر ذكرها الشيخ في المصباح والسيد رضي الدين ابن طاوس في تتماته يفعل منها بتسليم واحد أزيد من ركعتين وترك الجماعة استثناءها لعدم اشتهارها انتهى ( واستثنى ) أبو العباس في الموجز وتبعه الصيمري في شرحه ( صلاة ) أحد عشر ركعة بتسليمة واحدة ليلة الجمعة ( وصلاة ) أربع ركعات بتسليمة واحدة ليلة الجمعة ( وعن علي بن بابويه ) أن صلاة العيد بغير خطبة أربع بتسليمة وهو خيرة ولده في الهداية وتمام الكلام في بحث العيد ( وفي كشف اللثام أن في قواعد الشهيد أن ظاهر الصدوق أن صلاة التسبيح أربع بتسليمة ( قلت ) وذكر في الذكرى أن ذلك ظاهر ( المقنع ) ولم نجد ذلك في المقنع وكأنه أخذه من ظاهر المختلف حيث قال قال الصدوق في كتاب المقنع وروي أنها بتسليمتين ( قلت ) وهذه العبارة لم نجدها أيضا في المقنع وهو الظاهر من صاحب البحار ونص الفقيه والهداية أنها بتسليمتين ( بيان ) الخبر الذي استند إليه في ( الموجز وشرحه ) في استثناء صلاة أربع ركعات بتسليمة واحدة هو ما رواه الشيخ في المصباح عن ( أمير المؤمنين ) عليه السلام عن ( النبي ) صلى اللَّه عليه وآله وسلم من صلى ليلة الجمعة أربع ركعات لا يفرق بينهن الخبر يحتمل عدم الفرق بتعقيب أو غيره . ( الفصل الثاني في أوقاتها وفيه مطلبان ) ( قوله ) قدس اللَّه تعالى روحه ( الأول في تعيينها لكل صلاة وقتان ) هذا مذهب المعظم كما في موضع من ( كشف اللثام ) وعندنا وعند كل من قال بالوجوب الموسع كما في موضع آخر منه ( وفي المفاتيح ) أنه المشهور ( وعن ) المهذب عن بعض الأصحاب أن المغرب ليس لها إلا وقت واحد وهو غروب القرص وبذلك صرح مولانا ( الصادق ) عليه السلام في صحيح الشحام ونحوه خبر زرارة وحمل في كتب الأخبار الثلاثة ( الكافي والتهذيب والإستبصار ) على تأكد استحباب المبادرة إليها لأن ما بين زوال الحمرة عن سمت الرأس وزوالها عن المغرب لا يسع أكثر من الفريضة والنافلة ( وقال ) ثقة الإسلام بعد نقل صحيح الشحام ( وروي ) أيضا أن لها وقتين آخر وقتها سقوط الشفق وليس هذا مما يخالف الحديث الأول أن لها وقتا واحدا لأن الشفق هو الحمرة وليس بين غيبوبة الشمس وغيبوبة الشفق إلا شيء يسير وقال إنه تفقد ذلك غير مرة ( قال الأستاذ ) أيده اللَّه تعالى قضيته قوله هذا أن المغرب بعد سقوط الشفق لا وقت لها أصلا كما سننقله عن الخلاف وغيره وأما على طريقة الأصحاب فلا يتمشى هذا التوجيه لأن للمغرب وقتا بعد سقوط الشفق قطعا سواء قلنا إنه وقت إجزاء أو اضطرار ( إلا ) أن يقال إن سائر الصلوات لها ثلاثة أوقات وقت الفضيلة ووقت الإجزاء ووقت الاضطرار بخلاف المغرب فإن لها وقتين وقت الفضيلة والإجزاء وكأن وقت الاضطرار ليس بوقت حقيقة ( فتأمل ) انتهى كلامه دامت أيامه ( قوله ) قدس اللَّه تعالى روحه ( أول هو وقت الرفاهية وآخر وقت الإجزاء ) إجماعا كما في ( الغنية والسرائر ) وهو مذهب الأكثر كما في ( كشف الرموز وإرشاد الجعفرية والمفاتيح ) وفي ( المدارك ) أنه مذهب الأكثر ومنهم ( المرتضى وابن الجنيد وابن إدريس والمحقق وسائر المتأخرين ) وفي ( الروض