تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط دار إحيار التراث العربي ) — صفحة 12

مساهمون:

ص١٢
. . . . . . . . . .
شرح
والسرائر والمعتبر وجامع المقاصد ) تحرم الزيادة على الركعتين بمعنى عدم انعقاد الزيادة كما في ( البيان ) وفي ( السرائر ) الإجماع عليه ( وفي المدارك ) لا تجوز الزيادة على الاثنتين ولا الاقتصار على الواحدة قاله الشيخ في المبسوط والخلاف والمحقق في المعتبر وابن إدريس وسائر المتأخرين انتهى وفي الخلاف ينبغي أن يتشهد بين كل ركعتين وأن لا يزاد على الركعتين إجماعا فإن زاد خالف السنة انتهى ( وفي المنتهى والتذكرة ) الأفضل في النوافل أن تصلى كل ركعتين بتشهد واحد ويسلم بعده ( مع ) أنه قال بعد ذلك في المنتهى أن الذي ثبت فعله من النبي صلى اللَّه عليه وآله أنه كان يصلي مثنى مثنى فيجب اتباعه ( وقال ) بعد ذلك في التذكرة أن الشيخ وابن إدريس منعا من الزيادة على الركعتين ( وفي التحرير فلو زاد على اثنتين لم يجز قاله الشيخ في المبسوط انتهى ( وفي البيان ) الأقرب عدم انعقاد الزيادة على الركعتين ( وفي العزية ) منع أكثر علمائنا من الزيادة على الركعتين في تطوع الليل ولم يرجح شيئا في ( الذكرى ) وفي ( مجمع البرهان ) الدليل على عدم الزيادة والنقيصة غير ظاهر وما رأيت دليلا صريحا صحيحا على ذلك نعم ذلك مذكور في كلام الأصحاب والحكم به مشكل لعموم مشروعية الصلاة وصدق التعريف المشهور على الواحدة والأربع ولهذا جوز وأنذر الوتر وصلاة الأعرابي مع القيد اتفاقا وعلى الظاهر في غيرهما « 1 » وترددوا في كونهما فردي المنذورة المطلقة أم لا ولو كان ذلك حقا لما كان لقولهم هذا معنى ويؤيده صلاة الاحتياط فإنها قد تقع ندبا مع الوحدة فيحتمل أن يكون المراد ( مرادهم خ ل ) الأفضل والأولى انتهى ثم احتمل بعد ذلك أن مرادهم بقولهم كل النوافل إلخ أنهم لم يجدوا في النوافل ما هو ركعة واحدة أو أربع سوى هاتين ( وأما ) الاقتصار على الركعة الواحدة فعدم جوازه هو الأشبه كما في ( المعتبر ) والأقرب كما في ( البيان وشرح رسالة صاحب المعالم ) وفي ( السرائر ) الإجماع عليه وهو ظاهر ( الخلاف ) حيث قال ( ما نصه ) وأما عندنا في كون الواحدة صلاة صحيحة فالأولى أن نقول لا يجوز لأنه لا دليل في الشرع على ذلك وروى ابن مسعود أن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم نهى عن البتيراء يعني الركعة الواحدة واقتصر في ( المنتهى والتذكرة والذكرى ) على نسبته إلى الشيخ في الخلاف ولم يتعرض له في ( المبسوط ) ولم أعثر على أحد صرح بعدم الجواز سوى من ذكرنا فما في المدارك لعله سهو وقد سمعت ما قاله المولى الأردبيلي من عدم ظهور الدليل عنده إلخ ( وجوز الشافعي ) أن يصلى أي عدة شاء أربعا وستا وثمانيا وعشرا شفعا أو وترا وإذا زاد على مثنى فالأولى أن يتشهد عقيب كل ركعتين فإن لم يفعل وتشهد في أخراهن مرة واحدة أجزأه ( وقال ) في الإملاء أن صلى بغير إحصاء جاز وبه قال مالك وقال أبو حنيفة الأربع أفضل أربعا أربعا ليلا أو نهارا ومنع أبو حنيفة من الواحدة وله أقاويل أخر ذكرها أصحابنا ( بيان ) يدل على حرمة الزيادة على الركعتين ( قول الباقر عليه السلام ) في خبر أبي بصير المروي في كتاب حريز وأفصل بين كل ركعتين من نوافلك بالتسليم ( وخبر علي بن جعفر ) المروي في قرب الإسناد سأل أخاه عليه السلام عن الرجل يصلي النافلة أيصلح له أن يصلي أربع ركعات لا يسلم بينهن قال لا إلا أن يسلم بين كل ركعتين ( وقد ) سمعت ما في الخلاف من أن من زاد فقد خالف السنة ( وأما ) استثناء الوتر فإجماعي كما عرفت فيما مضى ( وأما صلاة الأعرابي ) التي هي عشر ركعات كالصبح والظهرين فقد استثناها جمهور الأصحاب
هامش
( 1 ) كذا وجدنا العبارة ( منه قدس سره )