تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط دار إحيار التراث العربي ) — صفحة 136

مساهمون:

ص١٣٦
وفي السنجاب قولان ( 1 )
شرح
أدام اللَّه تعالى حراسته ( قوله ) قدس اللَّه تعالى روحه ( وفي السنجاب قولان ) القول بجواز الصلاة في السنجاب على وجه يشمل الجلد والوبر فيما عدا ) النهاية ) فإنها ظاهرة في الوبر خيرة ( المبسوط والإستبصار والنهاية والمراسم والوسيلة ) في كتاب الأطعمة ( والشرائع والنافع والمعتبر والمنتهى والإرشاد والذكرى والدروس والبيان واللمعة والألفية والتنقيح وجامع المقاصد والجعفرية والعزية وإرشاد الجعفرية وحاشية الإرشاد وفوائد الشرائع وحاشية الفاضل الميسي والروض والروضة والمقاصد العلية ورسالة صاحب المعالم وشرحها للشيخ نجيب الدين والكفاية ) وكرهه في ( الوسيلة ) في باب الصلاة جمعا بين الأخبار وهو المنقول عن ( المقنع ) وظاهر ( المسالك ) ونقله في ( كشف الرموز ) عن ( القطب ) وقال إنه قال إنه الأظهر بين الطائفة وناقشه في الكشف بأن الخلاف موجود ونفي عنه وعن الحواصل الخلاف في ( المبسوط ) ونسبه في ( جامع المقاصد ) إلى جماعة من كبراء الأصحاب ( وفي الأنوار القمرية ) نسبته إلى الأكثر خصوصا بين المتأخرين وقد يظهر من ( المعتبر ) دعوى الشهرة حيث قال في الثعالب والأرانب المشهور في فتوى الأصحاب المنع مما عدا السنجاب ووبر الخز ( وفي المدارك ) لا يخلو الجواز عن قرب واشترط كثير من هؤلاء تذكيته ( وأما القول بالمنع ) فهو خيرة علي بن بابويه في ( رسالته ) إلى ولده وخيرة ولده في ( الفقيه ) وخيرة ( الخلاف والنهاية ) في الأطعمة ) والسرائر وكشف الرموز والتذكرة والمختلف ونهاية الإحكام والمهذب البارع والمقتصر ومجمع البرهان وحاشية المدارك ) وهو ظاهر ( المقنعة والهداية وجمل العلم والجمل والعقود ) على ما نقل عنه ( والمصباح ومختصره والموجز الحاوي والكاتب والتقي ) على ما نقل عنهما وهو مذهب الأكثر كما في ( روض الجنان ) وظاهر الأكثر كما في ( الذكرى وجامع المقاصد والعزية ) وفي ( السرائر ) لا تجوز الصلاة في جلد ما لا يؤكل لحمه بغير خلاف من غير استثناء ثم قال فعلى هذا لا تجوز الصلاة في السمور والسنجاب إلى آخره وفي ( الخلاف والغنية ) الإجماع على المنع في كل ما لا يؤكل لحمه ثم قال في الخلاف وردت رخصة في الفنك والسنجاب والأحوط ما قلناه من المنع ( وفي الفقه الرضوي ) ولا تجوز الصلاة في سنجاب ولا سمور إلى آخره ولم يرجح شيء من القولين في ( الإيضاح وغاية المرام وكشف الالتباس وتخليص التلخيص ) وفي ( التحرير والتلخيص ) لا تجوز الصلاة فيه على قول ولم يذكره في ( الانتصار والتبصرة وغاية المراد وفي ( المراسم ) بعد المنع قال وردت رخصة في السمور والفنك والسنجاب ويظهر من ( أمالي الصدوق ) أن من دين الإمامية الرخصة في جميع ذلك وأن الأولى الترك ولعله لقوله والأولى الترك نسب إليه المنع ( قال الأستاذ ) أدام اللَّه تعالى حراسته في حاشية المدارك ويظهر من الصدوق في أماليه عند وصفه دين الإمامية الرخصة في الصلاة في كل ما ذكر وأن الأولى الترك والظاهر أن نظره كان إلى هذه الأخبار وأن ما ذكره توهم منه كما توهم في غيره من المواضع كما لا يخفى انتهى كلامه أيده اللَّه تعالى ( بيان ) القول بالمنع هو الأقوى لأن ما دل على الجواز في خصوص السنجاب وحده ضعيف جدا وهو خبر ( مقاتل ) وأما صحيحا ابن راشد والحلبي فقد تضمنا جواز الصلاة في غير السنجاب من غير المأكول ولا قائل بذلك مع إمكان حملها على التقية ومعارضتها بمثلها كخبر ابن بكير « 1 » وغيره ثم إن رواية
هامش
( 1 ) الحق أن خبر ابن بكير قابل للتخصيص كما قال في المعتبر وليس كما قال في المدارك ( منه ق ، ره )