أو الممتزج بالإبريسم ( 1 ) لا بوبر الأرانب والثعالب
شرح
والمنتهى والتذكرة ونهاية الإحكام والتنقيح وجامع المقاصد وروض الجنان والمقاصد العلية ) وغيرها أنه دابة ذات أربع تموت إذا فقدت الماء لخبر ابن يعفور الصريح في ذلك وقد سمعت أنه مشهور فلا ينافيه خبر حمران بن أعين عن أبي جعفر عليهما السلام أنه سبع يرعى في البر ويأوي الماء لضعفه وعدم اشتهاره إن قلنا أن بينهما منافاة ( وفي السرائر ) قال بعض أصحابنا المصنفين أن الخز دابة صغيرة تطلع من البحر تشبه الثعالب ترعى في البر وتنزل البحر لها وبر يعمل منه ثياب تحل فيها الصلاة وصيدها ذكاتها مثل السمك ( قال ابن إدريس ) وكثير من أصحابنا المحققين المسافرين يقولون إنه القندس ولا يبعد هذا القول من الصواب لقوله عليه السلام لا بأس بالصلاة في الخز ما لم يكن مغشوشا بوبر الأرانب والثعالب والقندس أشد شبها بالوبرين المذكورين ( وفي المعتبر ) حدثني جماعة من التجار أنه القندس ولم أتحققه ( وفي حواشي الكتاب ) للشهيد سمعت بعض مدمني السفر يقول إن الخز هو القندس قال وهو قسمان ذو ألية وذو ذنب فذو الألية الخز وذو الذنب الكلب ومرجعه تواتر ( وقال في الذكرى ) لعله ما يسمى في زماننا بمصر وبر السمك وهو مشهور هناك ( ومن الناس ) من زعم أنه كلب الماء وعلى هذا تشكل ذكاته بدون الذبح لأن الظاهر أنه ذو نفس سائلة ( وفي كشف اللثام ) المعروف أنه لا نفس لأكثر حيوانات الماء بل لغير التمساح والسنن وقطع بعضهم بأن القندس كلب الماء ولأهل الطب فيه اختلاف أيضا وعلى كل حال فما اشتهر في زماننا أنه الخز الخالص فيه إشكال كما قال صاحب الكفاية ( وفي مجمع البحرين ) أنه دابة من دواب الماء تمشي على أربع تشبه الثعلب وترعى من البر وتنزل البحر لها وبر يعمل منه الثياب تعيش بالماء ولا تعيش بغيره وليس على حد الحيتان وذكاتها إخراجها من الماء حية قيل وكانت أول الإسلام إلى وسطه كثيرة جدا وعن ابن فرشة في شرح المجمع الخز صوف غنم البحر وفي الحديث إنما هي كلاب الماء والخز أيضا ثياب تنسج من الإبريسم وقد ورد النهي عن الركوب عليه والجلوس عليه انتهى
( قوله ) قدس اللَّه تعالى روحه ( أو الممتزج بالإبريسم )
الإبريسم بفتح الهمزة وسيأتي الكلام فيه إن شاء اللَّه تعالى عند تعرض المصنف له لكنه لم يتعرض لما إذا كان الساتر ذهبا أو منسوجا منه أو مموها به أو غير ذلك فالواجب أن نتعرض لذلك فنقول ( قال الشيخ نجيب الدين ) الشامي يشترط أن لا يكون لباس الرجل في الصلاة ذهبا بلا خلاف انتهى ( وقال الصدوق ) في العلل باب العلة التي من أجلها لا يجوز للرجل أن يتختم بخاتم حديد ولا يصلي فيه ولا يجوز أن يلبس الذهب ولا يصلي فيه وأورد موثقة عمار الواردة في المنع من الصلاة في الحديد والذهب وأورد خبر أبي الجارود الناهي عن التختم بالذهب ( وقال الكاتب أبو علي ) فيما نقل ولا يختار للرجل خاصة الصلاة في الحرير والذهب ( وثقة الإسلام ) روى خبر النميري الوارد في أن اللَّه سبحانه وتعالى حرم الذهب على الرجال والصلاة فيه وظاهره الاعتماد عليه ( فتأمل ) وكذلك ( الشيخ ) رواه وروى خبر عمار ( وفي الفقه الرضوي ) لا تصل في جلد الميّتة على كل حال ولا في خاتم ذهب ( وفي الفقيه ) روى خبر أبي الجارود وظاهره الاعتماد عليه ( وفي الإصباح ) على ما نقل لا تجوز فيما كان ذهبا طرازا كان أو خاتما أو غير ذلك ( وفي التذكرة ونهاية الإحكام ) حرمة الصلاة في الثوب المموه بالذهب والخاتم المموه به ( وفي التحرير ) تبطل في خاتم ذهب وفي المنطقة منه والثوب المنسوج بالذهب والمموه