. . . . . . . . . .
شرح
( كشف اللثام ) وظاهر ( غاية المرام ) التردد . وتردد في ( المعتبر ) ثم قرب الجواز وهو أي الجواز خيرة ( المختلف والتذكرة ونهاية الإحكام والدروس والذكرى والنفلية والبيان والتنقيح وجامع المقاصد وفوائد الشرائع وحاشية الإرشاد والجعفرية وشرحيها وكشف الالتباس والروض والمسالك والمقاصد العلية والمدارك ومجمع البرهان والمفاتيح ) وفي ( كشف الالتباس ) أنه المشهور وقال إنه خيرة ( الموجز الحاوي ) وفي ( الذكرى ) أن مضمون رواية ابن أبي يعفور مشهور بين الأصحاب ووافقه ( وأقره خ ل ) على ذلك جماعة ( قلت ) هذه الرواية أغفلوا الاستدلال بها على ذلك وهي أقعد مما استدلوا به لأنها واردة في الصلاة ( وأما ) ما استدلوا به من قول الرضا عليه السلام في صحيح سعد بن سعد إذا حل وبره حل جلده ( ففيه ) أنه خال عن ذكر الصلاة فقد يكون السائل توهم نجاستها لكون الخز كلبا فظهر أن ما في الذكرى وكشف الالتباس وغيرهما من أنه لا وجه لما ذكره ابن إدريس لعدم افتراق الجلود والأوبار في الحكم غالبا ليس بواضح ( وفي النفلية ) أن الصلاة في جلده مكروهة ( وفي المسالك وغيرها ) أن فائدة التذكية تظهر في الجلد ( وفي الذكرى والروض ) وغيرهما لا تشترط ذكاته استنادا إلى رواية ابن يعفور ( وفي المقاصد العلية ) هل يشترط في تذكيته إخراجه من الماء حيا قولان أجودهما الاشتراط ( وفي المعتبر ) بعد أن ذكر رواية ابن يعفور الناطقة بأنه لا بأس بالصلاة فيه وإن كان ميتة وأن اللَّه تعالى أحله وجعل ذكاته موته كما أحل الحيتان وجعل ذكاتها موتها ( عندي ) في هذه الرواية توقف لضعف محمد بن سليمان ومخالفتها لما اتفقوا عليه من أنه لا يؤكل من حيوان البحر إلا السمك ومن السمك إلا ما له فلس وأما الجواز في الخالص فهو إجماع علمائنا مذكى كان أو ميتا لأنه طاهر في حال الحياة ولا ينجس بالموت فيبقى على الطهارة انتهى ( وقال ) في الذكرى مضمونها مشهور بين الأصحاب فلا يضر ضعف الطريق والحكم بحله جاز أن يستند إلى حل استعماله في الصلاة وإن لم يذك كما أحل الحيتان بخروجها من الماء حية فهو تشبيه للحل بالحل لا في جنس الحلال وكأن المحقق رحمه اللَّه يرى أنه لا نفس له سائلة فلذلك حكم بطهارته لا باعتبار الرواية انتهى ( قلت ) المحقق لم يصرح بطهارة ما عدا الوبر وما ذكره في الذكرى في تأويل الرواية ذكر في التذكرة وجامع المقاصد وغيرها ( وفي جامع المقاصد وفوائد الشرائع ) أنه ليس بمأكول اللحم عندنا وظاهرهما دعوى الإجماع ( كالمعتبر ) وفي ( مجمع البرهان ) أن الإجماع المنقول يدل على حل لحمه حيث أجمعوا على عدم جواز الصلاة في غير المأكول فيكون هو مستثنى من حيوان البحر كالسمك المفلس إن ثبتت كلية التحريم في حيوان البحر غير السمك إلا أن يكون مستثنى من تلك القاعدة واستند في الحل أيضا إلى الأصل والأخبار ( فتأمل ) في كلامه ( بيان ) احتج المانع من الجواز في الجلد باختصاص الرخصة بالوبر لأنه جلد ما لا يؤكل لحمه ولا تجوز الصلاة فيه بلا خلاف ( ويحتج ) له بما خرج من الناحية المقدسة كما في الاحتجاج من أنه سئل عليه السلام روي لنا عن صاحب العسكر عليه السلام أنه سئل عن الصلاة في الخز الذي يغش بوبر الأرانب فوقع تجوز وروي عنه أيضا أنه لا تجوز فبأي الخبرين نعمل به فأجاب عليه السلام إنما حرم في هذه الأوبار والجلود فأما الأوبار وحدها فكله حلال ( قلت ) يحتمل أن تكون لفظة لا النافية ساقطة من قلم الناسخ في قوله يغش لكن الموجود في نسختين تركها وعلى تقديره فيكون الخبر دالا على الجواز في أوبار الأرانب والخز دون جلودهما ويكون فيه إشارة على عدم اختصاص الغش بالوبر بل يجري في الجلد خلافا لما ظنه المحقق الثاني في جامع المقاصد هذا وقد بقي الكلام في معرفة الخز ففي ( المعتبر