تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط دار إحيار التراث العربي ) — صفحة 135

مساهمون:

ص١٣٥
. . . . . . . . . .
شرح
به ( وفي الدروس ) لا تجوز في الذهب للرجل ولو خاتما على الأقرب ولو مموها به ( وفي البيان ) تحرم الصلاة في الذهب للرجال ولو خاتما أو مموها أو فراشا ( وفي الذكرى ) قال الفاضل إن الذهب في الصلاة حرام على الرجال فلو موه به ثوبا أو لبس خاتما منه بطل ثم استدل عليه وظاهره القول به ثم استظهر بعد ذلك تحريم الصلاة في الخاتم المموه بالذهب قال نعم لو تقادم عهده حتى اندرس وزال مسماه جاز ومثله الأعلام على الثياب من الذهب أو المموه به في المنع من لبسه والصلاة عليه ( وفي الألفية ) والمقاصد العلية ورسالة صاحب المعالم يشترط في الساتر أن لا يكون ذهبا وزاد في المقاصد العلية أنه لا فرق في ذلك بين المحض والمموه وإن قل إلا أن يندرس من تقادم العهد ( وفي الموجز الحاوي ( وكشف الالتباس ) يحرم الذهب ولو تمويها وزاد في الأخير النص على التحريم في الخاتم المموه أيضا ( وفي الجعفرية وشرحيها ) اشتراط أن لا يكون الساتر ذهبا للرجل والخنثى ولو خاتما منه أو مموها به ( وفي المنتهى ) في فروع ذكرها . الثوب المنسوج بالذهب والمموه تحرم فيه الصلاة مطلقا . على تردد في غير الساتر ( وفيه أيضا وفي بطلان الصلاة لمن لبس خاتم ذهب تردد أقربه البطلان خلافا لبعض الجمهور وفيه أن حكم المنطقة حكم الخاتم في البطلان وتردد في افتراش الثوب المنسوج بالذهب والمموه به ثم قرب الجواز ( وفي المعتبر ) تردد في فساد الصلاة وفي يده خاتم ذهب ثم قرب عدم البطلان هذا ( وفي الغنية ) تكره الصلاة في المذهب والملحم بالذهب بدليل الإجماع المشار إليه وهو خيرة ( أبي الصلاح ) وعن ( الإشارة ) تكره في الملحم بذهب ( وفي الوسيلة في آخر فصل من كتاب المباحات ) ( ما نصه ) والمموه من الخاتم والمجرى فيه الذهب والمصنوع من الجنسين على وجه لا يتميز والمدروس من الطراز مع بقاء أثره حل للرجال ( وفي كشف اللثام ) لا يلزم من حرمته على الرجال بطلان الصلاة فيه وإن كان هو الساتر إلا على استلزام ( الأمر بالشيء النهي عن ضده ) فإنه هنا مأمور بالنزع وكذا غير الساتر إذا استلزم نزعه ما يبطل الصلاة كالفعل الكثير وزوال الطمأنينة في الركوع ( قلت ) الصلاة فيه استعمال والحركة فيه انتفاع والنهي عن الحركة نهي عن القيام والقعود والسجود وهو جزء الصلاة ( بل نقول ) في الساتر أن ستر العورة به والقيام عليه والسجود عليه جزء من الصلاة وقد نهي عنه على أن القول بأن الأمر بالشيء نهي عن ضده ليس بذلك البعيد هذا ( وفي الكافي ) بسنده عن الباقر عليه السلام أنه استرخت أسنانه فشدها بالذهب ( ويمكن ) أن يقال المتبادر من الصلاة فيه كونه ملبوسا ( وفيه أن الظاهر من رواية النميري أنه أعمّ من اللبس والاستصحاب ( وقال الأستاذ ) أيده اللَّه تعالى في حاشية المدارك كيف كان الأولى والأحوط الاجتناب خصوصا في صورة اللبس وربما يؤيده كونه مثل الحرير في حرمة اللبس وأن الإنسان في حال الصلاة لا بد أن لا يكون مشتغلا بأمر حرام وهذا وإن كان أعمّ من حال الصلاة إلا أن حال الصلاة أهم فأهم بل يظهر من الأخبار هذا المعنى ( فلاحظ هذا ) لكن مع خوف الضياع وغيره من أسباب الحاجة يصلى معه من غير حاجة إلى الاحتياط كما ورد في طريق الحج للحجاج ( للحاج خ ل ) أنه يجوز أن يجعل نفقته في الهميان ويشده في وسطه وظاهر أن النفقة أعمّ من الدنانير والدراهم بل الدنانير أظهر كما لا يخفى وفي رواية النميري ما يشير إلى الجواز فلاحظ وما في ( الكافي ) أيضا شاهد بل روي بسنده عن داود بن سرحان عن الصادق عليه السلام أنه ليس بحلية المصاحف والسيوف بأس وعن عبد اللَّه بن سنان عنه عليه السلام ليس بتحلية السيف بأس بالذهب والفضة انتهى كلامه