أو الخز الخالص ( 1 )
شرح
جواز الصلاة فيما ذكر من الثياب عليه الإجماع المستفيض وأما جوازها في وبر الخز الخالص فقد نقل عليه الإجماع في ( المعتبر ونهاية الإحكام والتذكرة والذكرى وجامع المقاصد وحاشية الإرشاد وإرشاد الجعفرية وكشف الالتباس وغاية المرام وروض الجنان والمسالك والمقاصد العلية وشرح الشيخ نجيب الدين ) وظاهر ( الغنية ) ونفي عنه الخلاف في التنقيح وفوائد الشرائع ومجمع البرهان والمفاتيح ) ونسبه في المنتهى إلى علمائنا في موضعين فما في ( كشف اللثام ) من أنه نسبه فيه إلى الأكثر فيكون مؤذنا بدعوى الخلاف فسهو من قلمه الشريف قطعا ( وفي المعتبر ) الإجماع على عدم الفرق بين المذكى وغيره ونسبه في ( التذكرة ) إلى علمائنا والمراد بالخالص الخالص عن وبر الأرانب والثعالب وقد نقل الإجماع على اشتراط الخلوص من هذين في ( التذكرة ونهاية الإحكام وكشف الالتباس وجامع المقاصد وظاهر الغنية ) وفي ( المنتهى ) أنه فتوى علمائنا وفي ( الذكرى ) أنه الأشهر ( قلت ) وعلى ذلك اقتصر في ( الوسيلة والمراسم والسرائر والشرائع والمعتبر ) وأكثر كتب علمائنا بل في ( المعتبر والمنتهى ) أن أكثر أصحابنا ادعوا الإجماع على العمل بمضموني مرفوعي أحمد بن محمد وأيوب بن نوح فسقط خبر داود الصرمي ويمكن حمله على التقية لكن في ( الفقيه والخلاف ) الاقتصار على اشتراط خلوصه من وبر الأرانب وادعى الإجماع في الخلاف على اشتراط خلوصه من ذلك وقال في الفقيه بعد إيراد خبر داود الصرمي الذي ظاهره جواز الصلاة في المغشوش بوبر الأرانب هذه رخصة الآخذ بها مأجور والراد لها مأثوم والأصل ما ذكره أبي في رسالته إلى وصل في الخز ما لم يكن مغشوشا بوبر الأرانب ( وفي المقنعة ) خلوصه عن وبر الأرانب والثعالب وأشباههما ( وفي المبسوط ) خلوصه عن وبر الأرانب وغيرها مما لا يؤكل لحمه ( وفي المنتهى ) بعد القطع بالمنع من المغشوش بوبر الأرانب والثعالب قال وفي المغشوش بصوف ما لا يؤكل لحمه وشعره تردد والأحوط فيه المنع لأن الرخصة وردت في الخالص ولأن العموم الوارد في المنع من الصلاة في شعر ما لا يؤكل لحمه وصوفه يتناول المغشوش وغيره انتهى ( قلت ) ويدل عليه ما في المرفوعين من قوله عليه السلام وغير ذلك مما ( فما خ ل ) يشبه هذا فلا تصل فيه ( وفي التحرير ) الأقرب المنع من الخز المغشوش بصوف ما لا يؤكل لحمه وشعره بل قد تعطي عبارة التحرير التأمل في أصل الحكم أعني جواز الصلاة في الخز الخالص قال لا تجوز الصلاة في شعر كل ما يحرم أكله ولا في صوفه ولا في وبره إلا الخز الخالص والحواصل والسنجاب على قول ( وفي البيان ) إلا الخز والسنجاب على الأصح ( وظاهر الصدوق ) في الهداية عدم جواز الصلاة فيه حيث قال باب ما تجوز الصلاة فيه وما لا تجوز فيه ثم اقتصر في الباب جميعه على قول الصادق عليه السلام صل في شعر ووبر كل ما أكلت لحمه وما لم تأكل لحمه فلا تصل في شعره ووبره ولم يستثن الخز ولا ذكره وكذا صنع الشيخ في ( كتاب عمل يوم وليلة ) على ما نقل عنه وكذا المصنف في ( التبصرة ) وفي ( أمالي الصدوق ) الأولى ترك الصلاة فيه ( وعن الحلبي ) أنه لم يتعرض لذكر الخز ( وأما جلد الخز ) فقد يفهم من مفهوم القيد في عبارة الكتاب وغيرها مما اقتصر فيه ( فيها خ ل ) على الخز الخالص من دون تنصيص على الجلد ( كالمقنعة والفقيه والمبسوط والخلاف والمصباح والمراسم والوسيلة والغنية وغيرها عدم جواز الصلاة فيه لأن الخالص إنما يتصف به الوبر دون الجلد كما في جامع المقاصد ( فتأمل ) بل عبارة ( المبسوط ) كادت تكون ظاهرة في ذلك لأنه بعد ذلك تعرض للجلود ولم يذكره وكذا عبارة ( الوسيلة ) وغيرها وهو خيرة ( العجلي والمصنف ) في المنتهى والتحرير واحتاط به الفاضل في