. . . . . . . . . .
شرح
مثلا احتمل وجوب التأخير إلى آخر الوقت ثم يتخير وجواز التقديم فيصلي إلى أربع جهات كل فريضة ذهب إليه علماؤنا ( وفي الذكرى ) لو خاف فوت الوقت بالاجتهاد فظاهر الأصحاب الصلاة إلى أربع جهات ( وفي ) موضع آخر منها إذا خفيت القبلة فالأكثر على وجوب الصلاة إلى أربع جهات ( وفي البيان ) لو فقد الأمارات صلى إلى أربع جهات مع سعة الوقت على الأشهر ونسبه إلى الأشهر أيضا صاحب المعالم وتلميذه ( وفي الروضة ) المشهور أنه لو فقد الأمارات والتقليد صلى إلى الأربع ( وفي الروض والمدارك ) من فقد العلم والظن صلى إلى الأربع على المشهور ( وفي مجمع البرهان والمفاتيح ) أن من فقدهما صلى إلى الأربع كما عليه الأكثر ( وفي جامع المقاصد والعزية ) أن ظاهر الأصحاب أن العارف إذا غمت عليه الأمارات صلى إلى الأربع ( وفي المسالك ) نسبه إلى الأكثر ( وفي الكفاية ) من فقد الظن أصلا فالأكثر على أنه يصلي أربعا ( وفي المقنعة والنهاية والمبسوط ) إذا فقد الأمارة صلى أربعا ونحو ذلك عبارة ( المراسم والوسيلة والسرائر ) وغيرها فقد علم من تتبع كلامهم أنهم متفقون على أن المكلف إذا فقد العلم والظن الحاصل من الاجتهاد أو التقليد يصلي إلى أربع جهات والمخالف في ذلك إنما هو الحسن حيث اجتزأ بصلاة واحدة وهو ظاهر ( الصدوق ) ونفى عنه البعد في ( المختلف ) وجنح إليه في ( الذكرى ) وقواه ( الأردبيلي والخراساني ) واختاره ( صاحب المدارك والمفاتيح والأستاذ الشريف رضي اللَّه تعالى عنه ) وهو منه عجيب لما ستسمع وعن ( الأمان ) من الخطأ لعلي بن طاوس الاجتزاء بالقرعة لكونها لكل أمر مشكل ( وفي كشف اللثام ) أن الجمع بينهما وبين الصلاة أربعا نهاية في الاحتياط ( وهل يشترط ) تقابل الجهات على المشهور احتمالان وقد يظهر من إطلاق الأكثر العدم وخيرة ( المقنعة وجمل السيد والسرائر ) الاشتراط حيث عبروا باليمين والشمال والوراء والأمام وفي ( حاشية الميسي والروضة والروض والمسالك والمقاصد العلية والمدارك وشرح الشيخ نجيب الدين ) اختيار ذلك حيث قالوا إن الجهات تكون متقاطعة على زوايا قوائم لمكان التبادر والاحتياط ( وقال الشيخ نجيب الدين ) لو كان عليه صلاتان فالظاهر جواز صلاة الثانية إلى أربع جهات تخالف جهات الأولى وهذا صورته الظاء ظهر والعين عصر وفي البيان هل يجب ( يشترط خ ل ) في الأربع اقتسامها الجهات على خط مستقيم يحتمل ذلك لأنه المفهوم منه ويحتمل أجزاء أربع كيف اتفق لأن الغرض إصابة جهة القبلة لا عينها وهو حاصل نعم يشترط التباعد في الجهات بحيث لا يكون بين الجهة الثانية والأولى ما يعد قبلة واحدة لقلة الانحراف انتهى وهو خيرة ( كشف اللثام ) وفي ( المدارك ) أنه غير واضح وضعفه في ( المقاصد العلية وروض الجنان ) بمنع إصابة الجهة بالصلاة إلى الأربع كيف اتفق وعدم إمكان رفع احتمال كون القبلة المطلوبة بين جهتين لأن القبلة لا تنحصر في الأربع عندنا ولا في عشر وإنما اكتفى الشارع بالأربع لا لاستلزامه إصابة العين أو الجهة بل لما ذكرناه من أنها إذا وقعت على الاستقامة استلزمت إما الإصابة أو الانحراف إلى ما لا يبلغ حد اليمين أو اليسار وإنما يتوجه ما ذكر في البيان على مذهب بعض العامة حيث جعل المشرق قبلة أهل المغرب وإن صلوا إلى منتهى خطه وبالعكس كذلك وكذلك القول في الجنوب