تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط دار إحيار التراث العربي ) — صفحة 104

مساهمون:

ص١٠٤
وعند الذبح ( 1 ) وبالميت في أحواله السابقة ويستحب للجلوس للقضاء ( 2 ) والدعاء ( 3 ) ولا تجوز الفريضة على الراحلة اختيارا ( 4 )
شرح
أن ذلك حال عدم تمكنه من الخروج ( وفي الوسيلة ) يجوز له أن يصلي النافلة في السفينة وإن راعى القبلة كان أفضل ولعله بناه على مذهبه كما مر ( وفي المبسوط ) حمل الأخبار الواردة في الصلاة إلى صدر السفينة على النافلة ( قلت ) وبذلك صرح في خبر زرارة الذي رواه في الفقيه وفي مضمر سليمان بن خالد يصلي النافلة مستقبل صدر السفينة وهو مستقبل صدر السفينة إذا كبر ثم لا يضره حيث دارت ( قوله ) قدس اللَّه تعالى روحه ( وعند الذبح ) إجماعا كما في ( الغنية ومجمع البرهان ) مع الإمكان بالإجماع كما في ( الإنتصار ) ولا يجوز أكل ذبيحة تذبح إلى غير القبلة عمدا مع الإمكان لأنه مع القبلة مجمع على جوازه وما قاله جميع الفقهاء من أن ذلك غير واجب وأنه مستحب لا دليل عليه كما في ( الخلاف ) وفي ( الدروس ) أن المعتبر الاستقبال بالمذبوح والمنحور في ظاهر كلام الأصحاب ( وفي المهذب البارع ) يجب الاستقبال مع العلم والتمكن والمراد الاستقبال بالمذبح والمنحر ولا عبرة بالذابح وقوي ذلك في ( مجمع البرهان ) وفي ( الروض ) وجوبه عند الذبح بمعنى أنه شرط أو مع وجوب الذبح بوجه من الوجوه وتمام الكلام يأتي في محله بتوفيق اللَّه تعالى وفضله ورحمته وطوله وأتوجه إليه في ذلك بخير خلقه محمد وآله صلى اللَّه عليه وآله ( قوله ) قدس سره ( ويستحب للجلوس للقضاء ) وفاقا ( للمبسوط والذكرى ) وخلافا ( للمقنعة والنهاية والكافي والوسيلة والسرائر وغيرها ) وخلافا للأشهر كما في ( جامع المقاصد ) والأكثر ومنهم المصنف في القضاء كما في ( كشف اللثام ) وتمام الكلام فيما كتبناه على كتاب القضاء من هذا الكتاب ( قوله وللدعاء ) جالسا وقائما وفي جميع الأحوال إلا فيما يحرم أو يكره أو يجب ( وفي الذكرى وكشف اللثام ) لا تكاد الإباحة بالمعنى الأخص تتحقق هنا ونسب ذلك في ( جامع المقاصد إلى الذكرى ساكتا عليه ( وفي المهذب البارع ) بعد أن ذكر أنه ينقسم إلى الواجب والمندوب والمكروه وذكر جملة من مواضعها قال والمباح ما عدا ما ذكرنا . وهذا نص في أن الإباحة بالمعنى الأخص متحققة هنا فتأمل . ( قوله ) قدس اللَّه تعالى روحه ( ولا تجوز الفريضة على الدابة والراحلة اختيارا ) إذا لم يتمكن عليها من الاستقبال وغيره بإجماع المسلمين كما في ( المعتبر والمنتهى والإيضاح ) وبلا خلاف كما في ( تخليص التلخيص ) وفي ( الذكرى ) الإجماع عليه وإن كانت منذورة سواء نذرها راكبا أو مستقرا على الأرض لأنها بالنذر أعطيت حكم الواجب ووافقه على ذلك ( صاحب كشف الالتباس ) وفي ( التذكرة ) لا تصلى المنذورة على الراحلة لأنها فرض عندنا ثم نقل عن أبي حنيفة أنه لو نذرها وهو راكب يؤديها على الراحلة ثم قال وليس بشيء ( وفي المدارك ) يمكن الفرق واختصاص الحكم بما وجب بالأصل خصوصا مع وقوع النذر على تلك الكيفية عملا بمقتضى الأصل وعموم ما دل على وجوب الوفاء بالنذر ( ويؤيده رواية علي بن جعفر عن أخيه عليه السلام ) قال سألته عن رجل جعل للّه عليه أن يصلي كذا وكذا هل يجزيه أن يصلي ذلك على دابته وهو مسافر قال نعم وفي الطريق أحمد بن محمد العلوي ولم يثبت توثيقه انتهى ( قلت ) الرواية مطابقة لمقتضى الأصل والقاعدة الثابتة