تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط دار إحيار التراث العربي ) — صفحة 98

مساهمون:

ص٩٨
إلا مع العلم بخلوها من النجاسة والمتخلف في الثوب بعد عصره طاهر ( 1 ) فإن انفصل فهو نجس

[ الفصل الرابع في تطهير المياه النجسة ]

( الفصل الرابع ) في تطهير المياه النجسة

[ أما القليل ]

أما القليل فإنما يطهر بإلقاء كر ( 2 ) دفعة عليه ( 3 )
شرح
نجاستها عنده ونسبه في ( جامع المقاصد والذخيرة ) إلى القيل ثم ضعفه في ( جامع المقاصد ) وقال الذي يقتضيه النظر أنه مع الشك في النجاسة تكون على حكمها الثابت لها قبل الاستعمال وإن كان الاجتناب أحوط ( انتهى ) وفي ( المنتهى ) الحكم بالطهارة وتبعه الأردبيلي في ( المجمع وصاحب المعالم والدلائل ) ( والروض ) إلا أن فيه إن لم يثبت الإجماع على خلافه ونسب الفاضل في شرحه القول بالطهارة إلى ( المعتبر ) والموجود في ( المعتبر ) ما نصه ولا يغتسل بغسالة الحمام إلا أن يكون يعلم خلوها من النجاسة ثم استدل بالخبر المروي عن أبي الحسن الأول عليه السلام وبأنه ماء مجتمع من مياه نجسة فيبقى على نجاسته ثم إنه رد ابن إدريس بما عرفت والظاهر أن رده ذلك متوجه إلى دعواه الإجماع والأخبار المعتمدة هذا وفي نهاية « 1 » الإحكام ) بعد أن ذكر ما نقلناه عنه ( قال ) وفي رواية لا بأس به وربما ظهر ذلك من ( الذكرى ) وقال في ( جامع المقاصد ) أن عبارة المصنف هنا لا تنافي ما في ( المنتهى ) واحتمل الأستاذ الشريف أيده اللَّه تعالى الطهارة قال لا سيما إذا اتصلت بالماء المنبث في أرض الحمام المتصل بما في الحياض المتصل بالمادة ( قوله قدس اللَّه تعالى روحه ) ( والمتخلف في الثوب بعد عصره طاهر ) قال الفاضل قوي العصر أو ضعف لطهر المحل ( انتهى ) وقد تقدم نقل الأقوال في المسألة « 2 » وإن وجب غسله مرتين فالطاهر هو المتخلف بعد العصر الأخير إن أوجبناه وإلا فهو المتخلف من الغسلة الأخيرة فإن انفصل الطاهر المتخلف بالعصر مرة أخرى فهو نجس عند المصنف لأنه ينجس عنده بالانفصال وإن انفصل بصب الماء عليه ( قيل ) إنه نجس أيضا كما مر وتعمه عبارة المصنف ( وقيل ) إن حكم بطهارة المحل فالمتخلف طاهر وإن انفصل بعد العصر وقد أشرنا إلى ذلك فيما سلف وفي ( جامع المقاصد ) استظهر أن هذا الحكم عند المصنف مختص بالغسل المقتضي لحصول الطهارة فلو غسل زيادة على الوصف كان ماء الغسالة الزائد طاهرا لعدم ملاقاته للمحل في حال النجاسة مع إمكان أن يقول بنجاسته أيضا لانفصال شيء من المتخلف في المحل معه وهو بعيد مع أن الأصل العدم الفصل الرابع في تطهير المياه النجسة ( قوله قدس اللَّه روحه ) ( أما القليل فإنما يطهر بإلقاء كر ) هذا الحصر منه بناء على مذهبه من أن الكرية معتبرة في عصمة الجاري والراكد وماء المطر بمنزلة الجاري كذا في ( شرح الفاضل ) وقد مر أن الظاهر من المصنف هنا كما هو صريحه في جملة من كتبه أن ماء المطر لا يشترط فيه الكرية وفي ( جامع المقاصد ) أنه بالنسبة « 3 » إلى إتمامه كرا ( قوله قدس اللَّه تعالى روحه ) ( دفعة عليه ) والدفعة عرفية كما في ( جامع المقاصد والحاشية الميسية « 4 » وحاشية المدارك ) ومعناها وقوع جميع أجزاء الكر في زمان قصير بحيث تصدق الدفعة العرفية كما صرح به ؟ ؟ ؟ والشهيد الثاني
هامش
( 1 ) النهاية ( 2 ) لأنه قد تقدم أن بعضهم يقول بأن المستعمل ( الماء ) ينجس بمجرد الإصابة وبعض أنه ينجس بالانفصال إلى آخر ما مر ( منه ) ( 3 ) بالإضافة ( 4 ) والحاشية الميسية والمسالك والروض والمدارك ومعناها إلخ ( كذا في نسخة مقابلة على نسخة الأصل )