تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط دار إحيار التراث العربي ) — صفحة 9

مساهمون:

ص٩
والكون على الطهارة ( 1 ) والتجديد ( 2 )

[ الغسل ]

والغسل

[ يجب ]

يجب لما يجب له الوضوء ( 3 )
شرح
وقت الصلاة يتوضأن ثم يجلسن قريبا من المسجد فيذكرن اللَّه تعالى ونقل عنه العمل بهذا الخبر والمفيد عمل بهذا الخبر وفهم أن المراد بالمسجد مصلاها ( قال في المقنعة ) وينبغي للحائض أن تتوضأ وتجلس ناحية من مصلاها فتحمد اللَّه تعالى ( وفي مجمع الفوائد ) يمكن إلحاق النفساء بها لأنها حائض بالمعنى ( قال قدس اللَّه تعالى روحه ) ( وزيارة المقابر ) قال الفاضل المراد مقابر المؤمنين كما في الجامع ولم أظفر لخصوصه بنص ( قلت في شرح النفلية ) للشهيد الثاني وزيارة القبور خصوصا قبور الأنبياء والصالحين ( وفي ) الخبر تقييدها بقبور المؤمنين وهو صريح في وجود النص بذلك ( وقال في المدارك ) وورد بجميع ذلك روايات وقد نص على الحكم جماعة كثيرون « قوله » ( والكون على طهارة ) أظهر الوجوه في العبارة أنه مبتدأ والخبر محذوف تقديره مستحب « قوله قدس اللَّه تعالى روحه » ( والتجديد ) قيده في ( التذكرة والمنتهى ) بكونه للصلاة وزاد في ( الذكرى والمفاتيح ) فرضا كان أو نفلا وأطلق الأكثر كالمصنف ولعل من أطلق أراد التقييد وصرح في ( التذكرة ) بعدم اشتراط فصل فعلي بصلاة وغيرها كما هو ظاهر الأكثر وربما ظهر أيضا ذلك من الصدوق حيث حمل التثنية في الغسل على التجديد وتردد فيه في ( الذكرى ) ثم قوى ما في ( التذكرة ) لكنه في ( الذكرى ) أنكر ما زاده في ( التذكرة ) من شرعيته لسجود الشكر والتلاوة ( وقال ) في الطواف احتمال واعتبر بعض المتأخرين الفصل الزماني ( وفصل ) آخرون بين من يحتمل صدور الحدث منه وبين غيره فيشترط فيه دون الأول واستظهر في ( الذكرى ) عدم جواز تعديد التجديد للصلاة الواحدة وهو خلاف ظاهر الأكثر وظاهر الروايات بل ظاهرها عدم اعتبار شيء من هذه القيود وقرب المجلسي اعتباره في الغسل لحديث الطهور والظاهر من الأصحاب اعتباره في خصوص الوضوء ولو عمل بظاهر الخبر لدل على ثلاثة أشياء لا يقول بها أحد لأنه يكون هناك وضوءان غسلان مختلفان فليس التجديد إلا الوضوء بعد الوضوء ولا يبعد اعتبار كونه لعبادة لا لنفسه كما أن اشتراط كونه في مجلسين بعيد بل الظاهر أنه لا بد من فصل في الجملة كما يشير إليه قوله عليه السلام من جدد وضوءه « إلخ » ( قوله قدس اللَّه تعالى روحه ) ( والغسل يجب لما يجب له الوضوء ) ظاهره أنه لا يجب لنفسه وسيأتي له في مبحث الغسل من هذا الكتاب التوقف في ذلك ( والحاصل ) أن الأصحاب المتأخرين كما في ( المنتهى والمختلف ومجمع الفوائد ) قد اختلفوا في المسألة وطال التشاجر بينهم والذي وجدته أنهم على أنحاء ثلاثة ( الأول ) التوقف والمتوقف المصنف في مبحث الغسل من ( الكتاب والتذكرة ونهايته ) وهو ظاهر الأردبيلي في آياته ومولانا المجلسي على ما نقل عنه ( والثاني ) الوجوب للغير كما في ( المبسوط ) على الظاهر ( والسرائر والشرائع والمعتبر والمسائل العزية ) للمحقق ( والذكرى والدروس والبيان ومجمع الفوائد والمسالك والروض والروضة ) لأنه حكم فيها أي في ( الروضة ) بأن الوضوء واجب للغير ويفهم منه إلحاق الغسل به فلتلحظ عبارته في مبحث الوضوء والغسل ( والمفاتيح والاثني عشرية وشرحها ) ونقله في ( السرائر ) عن مسائل خلاف المرتضى في ( الجريدة ) قال قال غسل الجنابة طهارة بلا خلاف فلا يجب إلا لأداء الفرائض ونقله أيضا عن المفيد في كتاب أصول الفقه ( قال ) قال فصل أكثر المتفقهة إنما أوجبوا تكرار الغسل بتكرار
مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط دار إحيار التراث العربي ) — صفحة 9 | محمد باقر حسينى شهيدى / السيد محمد جواد الحسيني العاملي