تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط دار إحيار التراث العربي ) — صفحة 11

مساهمون:

ص١١
وقراءة العزائم ( 1 ) إن وجبا
شرح
في آخر مبحث مكان المصلي وكذا في ( المنتهى والنهاية والتحرير والإرشاد واللمعة والألفية والكفاية ) وغيرها وفي ( المقنعة والشرائع ) في أحكام الجنب ( والسرائر ) وهذا الكتاب عبر بالجلوس ومراد الجميع واحد وهو اللبث سيجيء على جواز الاجتياز في غير المسجدين وغيره من أحكام الجنب وقد نقل على هذا الحكم الإجماع في ( الخلاف ) في مبحث مكان المصلي ( والغنية والروض ) وفي ( المنتهى ) نفي الخلاف عن غير أبي يعلى وقريب منه ما في ( كشف الرموز ) فإنه قال ما أعرف خلافا إلا من سلار وقريب من ذلك ما في ( المعتبر والتحرير ) حيث نسب الخلاف إلى سلار دون غيره ( فتأمل فيه ) ( وفي الحدائق ) الظاهر اتفاق الأصحاب على ذلك وقد نقلت الشهرة في عدة مواضع ( كالمهذب والمقتصر ) ( والتذكرة والمختلف وتخليص التلخيص والمدارك والذخيرة والكفاية ) وغيرها والمخالف إنما هو سلار في ( المراسم ) قال والندب أن لا يقرب المساجد إلا عابر سبيل وكذا قال في الحائض وخالفه فيها أيضا الأصحاب وفي ( الفقيه والمقنع ) على ما نقل عنه نفي البأس عن أشياء للجنب وعد منها نومه في المسجد وتأوله بعضهم على ما إذا احتمل الاحتلام ( فتأمل ) لكنه ليس ببعيد لأنه في ( الهداية ) قال ولا يدخل الجنب والحائض المسجد إلا مجتازين ونص في ( الفقيه ) قبيل ذلك على أنه ليس للمخالف للحائض والجنب أن يدخلا المسجد إلا مجتازين وعن ( المقنع ) في باب دخول المساجد على أن لا يأتياها قبل الغسل فيحتمل أنه يرى الكراهة كسلار وبعض العامة من يقول إذا توضأ كان كالمحدث بالأصغر يجوز له اللبث في المساجد ويأتي إن شاء اللَّه تعالى تمام الكلام في أطراف المسألة في أحكام الجنب وسيجيء إن شاء اللَّه في بحث الجنائز نقل الأقوال في أن ماس الميّت هل يمنع قبل أن يغتسل من دخول المساجد وقراءة العزائم والصوم أم لا ( قوله قدس سره ) ( وقراءة العزائم ) لأنه يحرم عليه قراءتها كما في ( المقنعة والفقيه والهداية للصدوق والوسيلة والإنتصار والمبسوط والمراسم والغنية والسرائر ) ( والتذكرة والنهاية للمصنف والتحرير والموجز والشرائع والنافع ) وسائر كتب الأصحاب التي عثرت عليها إلا من لم يتعرض له والإجماع منقول في ( الغنية والسرائر والتذكرة والذكرى والروض ) ( وشرح الموجز ) وحكي نقله عن ( الدلائل وأحكام الراوندي ) وفي ( المدارك ) أن الأصحاب قاطعون بذلك ونقل فيه حكاية الإجماع عليه منهم وفي ( الكفاية ) نفي الخلاف عنه والمراد بالعزائم السور الأربع لا نفس آية السجدة كما في ( المقنعة والمراسم والسرائر والخلاف ) في مبحث الصلاة ( ونهاية المصنف ) ( ومجمع الفوائد والروضة ) وغيرها مما يأتي نقل الإجماع عنه وأطلق في ( الوسيلة ) وغيرها ومراد المطلق السور كما يعلم ذلك من مباحث الصلاة وقد اتفق ما في ( الفقيه والهداية والغنية والإنتصار ) على عبارة واحدة وهي هذه إلا العزائم التي يسجد فيها وهي سجدة لقمان وحم السجدة والنجم وسورة اقرأ فقال في ( الكفاية ) إن الحكم في السور مشهور ومثله في ( الذخيرة ) وقال الفاضل الهندي يجوز اختصاص الحرمة بآية السجدة ( قلت ) لا ينبغي التأمل في أن المطلق أراد السور لتصريح الجم الغفير بذلك كما عرفت ولنقل الإجماع على خصوص السور في ( الخلاف ) في مبحث الصلاة ( والسرائر والتذكرة ) بل فيها أنه إجماع أهل البيت عليهم السلام ( والمنتهى والمعتبر ) لأنه قال عند أصحابنا ( والروض والمدارك ) وحكي نقله عن ( شرح الموجز والدلائل ) وصرح في ( الشرائع ) بأنه يحرم قراءة أبعاضها ويعطيه كلام