أو ثلاثة أشبار ونصف طولا في عرض في عمق ( 1 )
شرح
الأموال من ( التحرير والمنتهى ) أنه مائة وثمانية وعشرون درهما وأربعة أسباع درهم وهذا قول لبعض العامة ( وحكي في البيان ) رواية وفي ( خبر ) إبراهيم بن محمد الهمداني عن أبي محمد « 1 » العسكري .
عليه السلام أن الرطل مائة وخمسة وتسعون درهما وفي ( خبر ) سليمان بن حفص المروزي عن أبي الحسن عليه السلام أن المد مائتان وثمانون وبه أفتى الصدوق في ( المقنع ) وهو يخالف المشهور لأن المد رطلان وربع بالعراقي فيكون مائتين واثنين وتسعين درهما ونصفا
( قوله قدس اللَّه تعالى روحه ) ( أو ثلاثة أشبار ونصف طولا في عرض في عمق )
هذا هو المشهور كما في ( المنتهى ) ( ونهاية الإحكام والذكرى والروض والروضة والدلائل والذخيرة وشرح الفاضل ) وغيرها وهو مذهب الصدوق في ( الهداية ) كما وجدناه في بعض النسخ وفي ( المدارك ) أن هذا القول أشهر الأقوال ونسبه الطريحي في ( مجمع البحرين ) إلى جمهور متأخري الأصحاب وقد نقل عليه الإجماع في ( الغنية ) ونسبه في ( الخلاف ) إلى جميع القميين وأصحاب الحديث ( وفي المعتبر ) لا تصغ إلى من يدعي الإجماع هنا فإنه يدعيه في محل الخلاف ويظهر من هذه العبارة أن هناك من يدعي الإجماع في المقام ( وقال ) الصدوق في ( الفقيه والهداية ) على ما في بعض نسخها إن الكر ثلاثة أشبار طولا في عرض ثلاثة أشبار في عمق ثلاثة أشبار وهو خيرة ( المختلف والروض والمجمع ) للمقدس الأردبيلي وهو مختار الأستاذ الشريف أيده اللَّه تعالى حيث قال والإنصاف ترك الأنصاف لكن عدل عنه في ( الهداية ) وقواه في ( الروضة والدلائل ) ونسب في ( السرائر ) وغيرها إلى القميين وقد سمعت ما في ( الخلاف ) ونسبه في ( الذخيرة ) إلى الشيخ على ما في بعض كتبه ومال إليه في ( نهاية الإحكام ) بعد أن استظهر الأول وتوقف في ( المنتهى ) وقال الفاضل البهائي ( قال ) لا تفاوت في الشهرة بين القولين ( قلت ) القول الأول الشهرة فيه معلومة ومنقولة في عشرة مواضع والقول الثاني وإن نقله عن القميين العجلي والمصنف والشهيدان وغيرهم لكن الشيخ نقل عنهم في ( الخلاف ) خلاف ذلك والصدوق في بعض نسخ ( الهداية ) مخالف فالقول الأول هو المشهور المنصور مضافا إلى إجماع ( الغنية ) وقد يظهر من ( المعتبر ) أن هناك من يدعي الإجماع حيث قال ولا تصغ إلى من يدعي الإجماع هذا ( وليعلم ) أن المصنف في ( المختلف ) اختار هذا القول وقال إن الأرطال العراقية تناسبه والشهيد في ( الذكرى ) وافق المشهور على أن الكر اثنان وأربعون شبرا وسبعة أثمان ( وقال ) بأن الرطل العراقي هو المناسب للأشبار دون المدني والظاهر أن بين الكلامين تصادما فإن الأرطال العراقية إن ناسبت مذهب القميين كما قال في ( المختلف ) بعدت عن مناسبة المشهور والتفصي عن ذلك غير خفي ( ويحكى ) عن القطب الراوندي تحديده بما بلغت أبعاده عشرة أشبار ونصفا ولم يعتبر التكسير وعن ابن الجنيد ما بلغ تكسيره نحوا من مائة شبر هذا ( وليعلم ) أن حجة المشهور بعد الإجماع خبر أبي بصير ( عن الصادق عليه السلام ) في الكر من الماء كم يكون قدره قال إذا كان الماء ثلاثة أشبار ونصفا في مثله ثلاثة أشبار ونصف في عمقه من الأرض والسند معتبر بلا ريب « 2 » واعترض في ( المدارك ) بالسكوت عن العرض وفي ( الروض )
هامش
( 1 ) أبي الحسن
( 2 ) لأن يحيى إنما وجد في التهذيب ولم يوجد في الكافي ولا الإستبصار على أنه يشبه أن يكون سهوا من قلم الناسخ أراد أن يكتب عيسى فكتب يحيى ( منه قدس سره )