بالعراقي ( 1 )
شرح
الأصحاب وفي ( المهذب البارع والمقتصر ) إلى عمل الأصحاب وفي ( التنقيح ) « 1 » أنه الأشهر « 2 » بين الأصحاب ويظهر من ( المدارك ) دعوى الإجماع أيضا
( قوله قدس اللَّه تعالى روحه ) ( بالعراقي )
ذهب إليه الشيخان والقاضي وعماد الدين بن حمزة والعجلي « 3 » والفاضلان والشهيدان وجمع من المتأخرين وهو مذهب أكثر الأصحاب وادعى عليه الشيخ الإجماع كما في ( كشف الرموز ) ولم أجده صرح به وهو المشهور كما في ( مجمع الفوائد والروض والروضة والمدارك والدلائل والذخيرة والكفاية ) ونسبه إلى الأكثر في ( المفاتيح ) واقتصر في ( المراسم ) على ذكر الأرطال وكذا الكاتب على ما في ( المختلف ) وذهب الصدوقان والمرتضى إلى أنه مدني وجعله السيد حمزة بن زهرة أحوط ونقل عليه الإجماع في ( الإنتصار ) ( وقال ) إنه الذي دلت عليه الآثار المعروفة المروية وجعله الصدوق من دين الإمامية إلا أنه في ( الهداية ) لم يذكر سوى الأشبار وقد يلوح من ( الخلاف والنافع والمعتبر والمنتهى والتذكرة والذكرى ) التردد فليلحظ ذلك ( وعن الكاتب ) أبي علي أنه قلتان ألف ومائتا رطل أو نحو من مائة شبر كذا في ( الذكرى ) وقال في ( الدلائل ) ومستنده غير معلوم كما اعترف به جميع الأصحاب ( قال ) ويمكن أن يكون سنده رواية الأرطال حملا على المكية بادعاء أنها بعد الاعتبار تقارب مائة شبر فيسلم من كثرة الاختلاف انتهى وعده المصنف في ( المختلف ) غريبا لبعد ما بين القلتين والمائة شبر ( وعن ابن طاوس ) العمل بكل ما روي ( قال في الذكرى ) وكأنه يحمل الزائد على الندب ( قال في الدلائل ) فعلى هذا يرجع إلى مذهب القميين وفي ( الذكرى ) عن ( الشلمغاني ) ما لا يتحرك جنباه بطرح حجر في وسطه وهو خلاف الإجماع ( ونقل ) الشهيد أيضا عن الجعفي أنه قال روي الزيادة عن الكر ( ثم قال ) هو راجع إلى الخلاف في معنى الكر انتهى وكأنه يريد دفع الوهم في عد ذلك قولا للجعفي مغايرا للأقوال السابقة ( هذا ) ويأتي نقل الأقوال في الأشبار وأقوال أهل الخلاف في غاية الاختلاف فالحسن بن صالح بن حي إنه ثلاثة آلاف رطل بالعراقي والشافعي وابنا عباس وعمر وسعيد بن جبير ومجاهد وأحمد وإسحاق والقاسم بن سلام وأبو ثور إنه قلتان وحدها الشافعي بخمسمائة رطل وبعض أصحابه على أنه تحقيقي يخل به نقصان الرطل والرطلين وبعض آخر على أنه تقريبي لا يخل به ذلك النقص ( ثم اختلف ) أصحاب الشافعي في حد استعمال الماء لو وقع به النجس المائع فقيل حتى يبقى مقدارها وقيل حتى لا يبقى شيء وأبو حنيفة إن كان الماء يصل بعضه إلى بعض تنجس وإلا فلا وفسره أبو يوسف والطحاوي بأنه إذا كان في موضع مجتمع بحيث إذا تحرك أحد جانبيه تحرك الجانب الآخر نجس وإلا فلا ومتأخرو أصحابه على أن المدار على العلم أو الظن ببلوغ النجاسة والتحرك وعدمه انتهى ( نقل ) أقوال أهل الخلاف هذا ( والرطل العراقي ) مائة وثلاثون درهما كما في ( كشف الرموز ونهاية الإحكام ) وزكاة الفطرة من ( التحرير والمنتهى ) وغيرها وهو المشهور كما في ( الروضة والمدارك وشرح الفاضل ) وقال في زكاة
هامش
( 1 ) الموجود في ( التنقيح ) بعد ذكر الرواية الدالة على أنه ألف ومائتا رطل وعليها الأصحاب هكذا في نسختي وليس فيها ما ذكره الشارح قدس سره ( محسن )
( 2 ) المشهور
( 3 ) نقل ذلك عن العجلي رحمه اللَّه جماعة كثيرون ولم أجده في السرائر ولعله زاغ النظر ( منه قدس سره )