[ الثاني ]
( الثاني ) لو خرج أحد الحدثين اختص مخرجه بالاستنجاء ( 1 )
[ الثالث ]
( الثالث ) الأقرب جواز الاستنجاء في الخارج من غير المعتاد إذا صار معتادا ( 2 )
[ الرابع ]
( الرابع ) لو استجمر بالنجس بغير الغائط وجب الماء ( 3 ) وبه تكفي الثلاثة غيره ( 4 )
شرح
الوقت على وقت التيمم والصلاة لاستلزام إزالة النجاسة وقتا فيلزم وقوع التيمم في السعة فلا بد حينئذ من تقديم إزالتها كما هو خيرة ( النهاية والمبسوط والمعتبر ) وهو الظاهر من ( المقنعة ) ونقل ذلك عن ظاهر ( المهذب والكافي والإصباح ) هذا كله في غير أعضاء الطهارة وأما فيها ففي ( حواشي الشهيد ) نقل الإجماع على وجوب طهارتها مع الإمكان هذا وقد حاول الشهيد في ( الذكرى ) الجمع بين كلام الشيخ في ( الخلاف ) وكلامه في ( المبسوط والنهاية ) قال في ( الذكرى ) الذي في ( النهاية والمبسوط ) وجوب تقديم الاستنجاء على التيمم ولو بالتنشيف بالخرق وغيرها وإن كان مخرج البول أو المني مع تعذر الماء قال ولم يذكر فيهما شرطيته في صحة التيمم والموجود في ( الخلاف ) يجوز تقديم التيمم ولعله أراد به إجزاءه ولهذا احتج بأن الأمرين واجبان فكيف وقعا تحقق الامتثال وكل ظاهر يتضمن الأمر بالوضوء والاستنجاء يدل على ذلك قال في ( الذكرى ) فعلى هذا ليس في كلامه اختلاف صريح مع أن المفيد ذكر أيضا تقديم الاستنجاء والقاضي أيضا وما هو إلا كذكر تقديم الاستنجاء على الوضوء مع أنه لو قدم الوضوء لكان صحيحا معتدا به في الأظهر من المذهب انتهى فتأمل ( قلت ) وسيأتي إن شاء اللَّه تمام الكلام في آخر بحث التيمم عند قول المصنف ولا يشترط طهارة جميع البدن من النجاسة كما سيأتي إن شاء اللَّه تعالى نقل جميع الأقوال في وجوب طهارة أعضاء التيمم قبيل ذلك عند قول المصنف ولو معك وجهه بالتراب لم يجز إلا مع العذر فليرجع إلى تمام الكلام في المسألتين في المقامين
( قوله ره ) ( اختص مخرجه بالاستنجاء )
إجماعا كما في ( المعتبر والذكرى ) وفي ( المنتهى ) من بال لا يجب عليه إلا غسل مخرج البول لا غير بإجماع علمائنا ( انتهى )
( قوله قدس اللَّه روحه ) ( الأقرب جواز الاستنجاء من الخارج من غير المعتاد إذا صار معتادا )
لعله يريد بجواز الاستنجاء جواز الاستجمار سواء انسد الأصلي أو لم ينسد وهو الأقوى كما في ( الإيضاح ومجمع الفوائد ) مع احتمال العدم ضعيفا فيهما وفي ( نهاية الإحكام ) احتمله أيضا وتردد في ( المنتهى والتحرير ) مع التقييد بانسداد المخرج المعتاد قال فيهما لو انسد المخرج المعتاد وانفتح غيره هل يجزي فيه الاستجمار أم لا فيه تردد ويحتمل أن يكون أراد بالاستنجاء ما يشمل أجزاء الأحجار وطهارة الماء وسائر الأحكام من الوظائف والسنن وهو الأقرب أيضا في ( مجمع الفوائد ) صريحا وربما لاح ذلك من ( الإيضاح ) ولم يتعرض له في ( المنتهى ) ( والتحرير )
( قوله ) ( لو استجمر بالنجس بغير الغائط وجب الماء )
يريد أنه لو استجمر بحجر تنجس بغير الغائط على المحل أو غيره وجب الماء كما صرح به في ( المنتهى والتحرير والذكرى ) وفي ( نهاية الإحكام ) احتمل العدم لأن النجس لا ينجس ولأنه يسمى استنجاء فيلحقه حكمه
( قوله قدس اللَّه تعالى روحه ) ( وبه تكفي الثلاثة غيره )
يريد أنه لو استجمر بالنجس بالغائط تكفي الأحجار الثلاثة التي هي غير ذلك النجس بالغائط ولا يحتاج إلى الماء وفي ( المنتهى ) تردد فيه وفيما إذا سهل بطنه فترششت النجاسة من الأرض إلى محل الاستجمار ولم يذكره في ( التحرير ) وفي ( الذكرى ) الأشبه تعيين الماء لو استجمر بنجس مطلقا والفرق بين الغائط وغيره ضعيف وفي ( مجمع