وباليسار وفيها خاتم ( 1 ) عليه اسم اللَّه تعالى والأنبياء والأئمّة عليهم السلام أو فصه من حجر زمزم ( 2 ) فإن كان حوله
[ فروع ]
( فروع )
[ الأول ]
( الأول ) لو توضأ قبل الاستنجاء صح وضوؤه ( 3 )
شرح
ولا يجوز للرجل أن يستنجي بيمينه إلا إذا كانت بيساره علة
( قوله قدس اللَّه تعالى روحه ) ( وباليسار وفيها خاتم )
في ( الفقيه ) لا يجوز أن يدخل الخلاء ومعه خاتم عليه اسم اللَّه تعالى أو مصحف فإن دخل وهو عليه فليحوله وكذا في ( الهداية ) إلا أنه لم يذكر المصحف بل ذكره في قوله سابقا ويكره للرجل أن يدخل الخلاء ومعه مصحف فيه القرآن أو درهم فيه اسم اللَّه تعالى إلا أن يكون في صرة ( وقال في المقنع ) ولا تستنجي وعليك خاتم عليه اسم اللَّه تعالى حتى تحوله وإذا كان عليه اسم محمد « 1 » فلا بأس بأن لا تنزعه ( وقال في الوسيلة ) في تعداد الندب ونزع الخاتم من اليسار إذا كان عليه اسم معظم وفي ( المراسم والنهاية والمقنعة ) أتى بعبارة المصنف بأدنى تفاوت في اللفظ وقريب من ذلك ما في ( الذكرى ) وفي ( الروض ) وكره بعضهم استصحاب ذلك في الخلاء مطلقا
( قوله قدس اللَّه روحه ) ( أو فصه من حجر زمزم )
كما صرح بذلك في ( النهاية ) وفي ( الوسيلة ) أو فصه حجر له حرمة ونسب ذلك إلى المشهور في ( الدلائل ) ذكره في الجواب عن قطع رواية الحسن بن عبد ربه وفي ( التحرير ) أن الرواية ضعيفة وفي بعض نسخ ( الكافي ) زمرد بدل زمزم قال في ( الذكرى ) وسمعناه مذاكرة ( وأورد ) على نسخة زمزم أن زمزم من المسجد فلا يجوز إخراج الحصى منها وأجيب بالنص وبمنع دخولها في المسجد وبأن إخراج الحصى من البئر مستثنى لأنه تراب النزح لو بقي فيه لأفسده وبأن المسألة مبنية على فرض الوقوع
( فروع الأول ) ( لو توضأ قبل الاستنجاء صح وضوؤه )
كما نص عليه الأكثر مطلقين غير فارقين بين البول والغائط في العامد والساهي وفي الدلائل أن الخبث في غير محال الوضوء لا ينافي صحة الطهارة اتفاقا وفي ( نهاية الإحكام وكشف اللثام ) فيما سيأتي نقل الإجماع أيضا وهو المشهور كما في ظاهر المختلف « 2 » ومذهب الشيخ وأكثر الأصحاب كما في ( المنتهى والمدارك ) ولم ينقل فيه في ( الخلاف ) خلافا لا منا ولا من العامة وإنما خالفوا في التيمم إذا تيمم ثم استنجى فإن أصحاب الشافعي قالوا لا يجوز وعن الحسن والشيخ في ( مبسوطه ) وابن حمزة أنه يستحب الإعادة ذكر ذلك في ( الوسيلة ) في مباحث الوضوء وقال في ( الفقيه ) من صلى وذكر بعد ما صلى أنه لم يغسل ذكره فعليه أن يغسل ذكره ويعيد الوضوء والصلاة ونحوه في ( المقنع ) إلا أنه لم يذكر الصلاة
( قوله قدس اللَّه روحه ) ( وبطلت صلاته ) « 3 » وأعاد في الوقت وخارجه وهذا هو المشهور كما في ( المختلف والذخيرة ) عند الكلام على خبر عمار ومذهب أكثر علمائنا كما في ( المنتهى ) وفي ( الفقيه ) من نسي أن يستنجي من الغائط حتى يصلي لم يعد الصلاة وقد سلفت عبارة ( الفقيه والمقنع ) في البول وعن أبي علي إذا ترك غسل البول ناسيا حتى صلى
هامش
( 1 ) لعل ذلك لاشتراك الاسم وعدم التعيين له صلّى اللَّه عليه وآله ( منه )
( 2 ) المصنف في المختلف وإن كان إنما نقل الشهرة على بطلان الصلاة إلا أنه أدرج في أواخر كلامه صحة الوضوء في ذلك فليلحظ ( منه قدس سره )
( 3 ) هكذا في نسختين مقابلتين على نسخة الأصل ولكن هذه العبارة غير موجودة في نسخة القواعد التي عندنا والموجود فيها ولو صلى والحال هذه « إلخ » كما تراه في أعلى الصفحة وكذا في كشف اللثام ( مصححه )