والسواك عليه ( 1 ) والأكل والشرب ( 2 ) والكلام ( 3 ) إلا بالذكر ( 4 ) أو حكاية الأذان ( 5 ) أو قراءة آية الكرسي ( 6 ) أو طلب الحاجة المضر فوتها ( 7 ) وطول الجلوس ( 8 ) والاستنجاء باليمين ( 9 )
شرح
( الدروس ) إلا كراهة البول في جميع ما ذكر المصنف إلا أنه ذكر النادي في مكان موضع التأذي وهو ظاهر ( النفلية ) وليس في ( المقنع ) إلا قوله واتق شطوط الأنهار والطرق النافذة وتحت الأشجار المثمرة ومواضع اللعن وهي أبواب الدور ولم يتعرض للحجرة ومواضع التأذي وليس في ( المقنعة ) إلا عدم جواز التغوط على المشارع والشوارع والأفنية وتحت الأشجار المثمرة ومنازل النزال وقد علمت أنه في ( الهداية ) تعرض لذلك ولعدم جواز البول في حجرة
( قوله قدس اللَّه تعالى روحه ) ( ويكره السواك عليه )
أي على حال التخلي كما في ( المقنعة والمراسم والمهذب ) وظاهر ( المبسوط والهداية ) لأنه قال فيهما والسواك على الخلاء يورث البخر ومثله قال في ( التهذيب ) فإن أريد بالخلاء حال الغائط ( التخلي ) وافق ما تقدم
( قوله ) ( والأكل والشرب )
لعله يريد حال التخلي كما هو صريح المصباح ومختصره ( والمهذب ونهاية الإحكام والمنتهى ) وأطلق في غيرها وروى في ( الفقيه ) أن أبا جعفر عليه السلام دخل الخلاء فوجد لقمة خبز في القذر فأخذها وغسلها ودفعها إلى مملوك له وقال تكون معك لآكلها إذا خرجت الحديث « 1 »
( قوله ) ( والكلام )
يحتمل أن يريد وهو على الغائط كما في ( المبسوط والنهاية والسرائر ) لأنه قيل فيها يكره على حال الغائط ويحتمل أن يريد حال الخلاء كما في ( الفقيه والهداية والمهذب وجمل الشيخ واقتصاده والمنتهى ونهاية الإحكام ) وأطلق في غيرها وظاهر ( الفقيه ) التحريم لأنه قال لا يجوز الكلام
( قوله ) ( إلا بالذكر )
وفي ( النهاية والمبسوط والمصباح ) ( ومختصره والوسيلة ) أنه يذكر فيما بينه وبين نفسه وقريب منه ما في الإشارة لأنه حمل قول الصادق عليه السلام ويقول في نفسه بسم اللَّه وباللَّه الحديث على إرادة الإسرار وفي ( النهاية والمنتهى ) يجب رد السلام ويستحب حمد العاطس وتسميته « 2 » انتهى
( قوله قدس اللَّه نفسه ) ( وحكاية الأذان )
في نفسه كما في ( النهاية والوسيلة والمهذب ) وأطلق في ( الفقيه والهداية والمراسم والجامع ) وظاهر ( الهداية ) ( والمراسم ) الجهر لأنه قال فليقل كما قال المؤذن ونسب الشهيد في ( دروسه وذكراه ) جواز حكايته إلى قول وفي ( الروض ) « 3 » هو حسن في فصل فيه ذكر دون الحيعلات لعدم نص فيه بالخصوص إلا أن يبدل بالحوقلة انتهى واحتمل الأستاذ إلحاق الإقامة به
( قوله ) ( وآية الكرسي )
في ( الوسيلة ) يكره قراءة القرآن إلا آية الكرسي فيما بينه وبين نفسه لئلا يفوت شرف فضلها وأطلق في ( النهاية والمبسوط والشرائع والجامع ) وفي الأخير لأنها عوذة
( قوله قدس اللَّه تعالى روحه ) ( أو طلب الحاجة المضر فوتها )
قيده في النهاية بما إذا لم يكن بالتصفيق وشبهه وزاد في ( المقنعة والمراسم ) الصلاة على النبي صلّى اللَّه عليه وآله
( قوله قدس اللَّه تعالى روحه ) ( وطول الجلوس )
نقل عن ( الهداية ) أنه قال لا يجوز والموجود فيها بعد قوله ويكره الكلام « إلخ » وطول الجلوس على الخلاء يورث الناسور
( قوله ) ( والاستنجاء باليمين )
قال في ( الهداية )
هامش
( 1 ) لعل إبقاء اللقمة لجفاف الرطوبة القذرة أو غير ذلك ( منه عفي عنه )
( 2 ) في التسمية تأمل لدخوله في الكلام ( منه قدس سره )
( 3 ) صحيح محمد حجة على صاحب الروض لأن فيه وقل كما يقول ( منه قدس سره )