وقائما ( 1 ) ومطمحا ( 2 ) وفي الماء جاريا وراكدا ( 3 ) والحدث في الشوارع والمشارع ( 4 ) ومواضع اللعن وتحت المثمرة ( 5 ) وفيء النزال ( 6 ) وحجرة الحيوان ( 7 ) والأفنية ( 8 ) ومواضع التأذي ( 9 )
شرح
الحدثين في الاستقبال فقط كما في ( الدروس والذكرى والبيان ) وحينئذ فيراد بالاستقبال فيهما الاستقبال بائلا « 1 » والاستدبار متغوطا والحاصل الاستقبال بالحدث
( قوله قدس اللَّه تعالى روحه ) ( وقائما )
مطلقا سواء كان في الحمام أو لا خلافا ( لنهاية الإحكام ) إذ فيها أن الكراهة تزول في الحمام لأن المدار على توقي البول انتهى فتأمل وعن بعض الناس أن الكراهة مختصة بغير حال الاطلاء « 2 » وفي ( الهداية ) لا يجوز أن يبول قائما
( قوله قدس اللَّه تعالى روحه ) ( ومطمحا )
في ( الهداية ) لا يجوز أن يطمح الرجل ببوله وقد أطلق « 3 » جماعة كالمصنف وفي ( المقنع ) من السطح أو الشيء وفي ( الذكرى ) من السطح
( قوله قدس اللَّه روحه ) ( وفي الماء جاريا وراكدا )
هذا هو الأشهر كما في ( الذخيرة وشرح الفاضل ) وقال وسوى الشيخان والسيدان ابن حمزة وزهرة وأبو يعلى وغيرهم بينه وبين الغائط به وفي ( الذكرى ) أن إلحاق الغائط من باب الأولى وفي ( نهاية الإحكام ) أن البول في الماء في الليل أشد كراهة وفي ( الهداية والمقنعة ) لا يجوز في الراكد ولا بأس في الجاري ومثلهما عبارة علي بن بابويه لكن في ( المقنعة ) واجتنابه في الجاري أفضل واستثنى بعض الأصحاب البلاد الكثيرة الماء مما أعد فيها الماء لقضاء الحاجة ونحوه كالشام وبعلبك ونحوهما واستشكل فيه صاحب ( المدارك ) والفاضل الهندي « 4 »
( قوله قدس اللَّه تعالى روحه ) ( والحدث في الشوارع والمشارع )
أتى بالحدث الشامل للبول والغائط في هذا وما بعده وفاقا ( للمبسوط والجمل والإنتصار والوسيلة والغنية والنافع والجامع ) ( والمهذب والشرائع ) في غير الحجرة فإنه إنما كره فيها البول بل هو ظاهر الأكثر وفي ( الهداية ) ولا يجوز التغوط على شطوط الأنهار والطرق النافذة وقال في ( المقنعة ) أيضا لا يجوز
( قوله ) ( وتحت المثمرة )
« 5 » وفي ( الهداية والمقنعة ) لا يجوز
( قوله ) ( وفيء النزال )
وفي ( الفقيه والهداية والمقنعة ) لا يجوز
( قوله ) ( وحجرة الحيوان )
في الشرح قطع به أكثر الأصحاب وفي ( الهداية ) لا يجوز البول فيها
( قوله ره ) ( والأفنية )
في ( الهداية ) لا يجوز التغوط في أبواب الدور وفي ( المقنعة ) لا يجوز التغوط في أفنية الدور « 6 » واحتمل الفاضل الشارح اختصاص الكراهة بغير مالك الدار مثلا والمأذون وفي حقهما مباح
( قوله قدس اللَّه روحه ) ( ومواضع التأذي )
كما نص على ذلك الشيخ في ( النهاية ) والسيد ابن حمزة في ( الوسيلة ) وأبو عبد اللَّه في ( السرائر ) ولم أجد أحدا صرح به سواهم وليس في
هامش
( 1 ) هذه العبارة دقيقة بخطه ( رحمه اللَّه )
( 2 ) لقول الصادق عليه السلام في مرسل ابن أبي عمير حين سأله سائل عن بول المطلي قائما لا بأس ( منه قدس سره )
( 3 ) القول بالكراهة مطلقا مشكل لأنه لا ينفك البول في الميضاة غالبا عن التطميح ( منه قدس سره )
( 4 ) وفي ( المراسم ) لم يفرق بين الراكد والجاري في الغائط وأما البول فقد جعله في الراكد أشد كراهة كما هو مشهور بينهم ( منه طاب ثراه )
( 5 ) لا يصح صدق المثمرة إلا على المثمرة بالفعل لأن الوصف في مثل هذا إذا عرض دام مدة فكان كالوصف اللازم وفرق بينه وبين الضارب لأن الضرب إذا عرض لم يدم لا مدة ولا دائما ( منه قدس سره )
( 6 ) بين العبارتين فرق إلا بتأويل ( منه )