ولو وجده بعد الصلاة أعاد الطهارة خاصة ( 1 ) وغسل الموضع ( 2 ) ومسح بطنه عند الفراغ ( 3 )
[ يكره ]
ويكره استقبال الشمس والقمر بفرجه ( 4 ) في الحدثين واستقبال الريح بالبول ( 5 ) والبول في الصلبة
شرح
المذي مثلا والبول لا ما اشتبه مزجه ويظهر من ( المقنعة والتهذيب والإستبصار ) أنه لا يعيد الطهارة ذكر ذلك في مبحث غسل الجنابة عند الكلام على البلل المشتبه كما يأتي نقله في مبحث الغسل وقوى الأستاذ أدام اللَّه حراسته أن خروج الرطوبة قبل الاستبراء ناقض ولو علم أنها مذي أو ودي مع احتمال دخول رطوبة فيها
( قوله قدس اللَّه تعالى روحه ) ( ولو وجده بعد الصلاة أعاد الوضوء خاصة )
كما صرح به المصنف في غير هذا الكتاب والمحقق في ( المعتبر ) والشهيد في ( الذكرى ) وغيرهم
( قوله قدس اللَّه تعالى روحه ) ( وغسل الموضع )
نص على ذلك في ( التذكرة والتحرير ) ( والمعتبر ) وغيرها
( قوله قدس اللَّه تعالى روحه ) ( ومسح بطنه عند الفراغ )
أي من الاستنجاء كما في ( النهاية والتحرير ) وفي ( المقنعة والمراسم والبيان ) ذكر القيام عن موضعه والفراغ وكون المسح باليد اليمنى والأكثر على ذكر الفراغ والقيام عن موضعه فقط واختلف النقل في صورة الدعاء والأمر سهل ( وقال ) المصنف والشهيد وأبو العباس يستحب الاعتماد على الرجل اليسرى وفتح اليمنى
( قوله قدس اللَّه تعالى روحه ) ( ويكره استقبال الشمس والقمر بفرجه )
اختلفت عبارات الأصحاب ( ففي بعضها ) الاستقبال بالفرج كما في ( السرائر « 1 » والشرائع والروضة ) وجملة من كتب المصنف ( وفي بعضها ) بالبول كما في الجمل والمصباح وأحد الوجهين في عبارة الإرشاد والبيان « 2 » ( وفي بعضها ) بالبول والغائط كما في ( المقنعة والمبسوط والوسيلة والدروس ) وغيرها ( وفي بعض ) بالفرجين كما في ( التذكرة ) ( والمعتبر ) لأنه روى فيه ما فيه ذكر الفرجين وفي ( نهاية الشيخ والغنية والسرائر والموجز والنافع ) كراهية استقبالهما من دون تقييد بالبول أو الفرج ونقل عليه الإجماع في ( الغنية ) وهذه العبارات متساوية في تخصيص التعرض للاستقبال من دون تعرض لذكر الاستدبار وفي ( الهداية ) تعرض لذكر الاستدبار وظاهرها التحريم فيها حيث قال ولا يجوز أن يجلس للبول والغائط مستقبل القبلة ولا مستدبرها ولا مستقبل الشمس ولا مستدبرها ولا مستقبل الهلال ولا مستدبره « إلخ » وأيضا ظاهر ( المقنعة ) التحريم في الاستقبال فقط لأنه قال ولا يجوز لأحد أن يستقبل قرصي الشمس والقمر وفي ( نهاية الإحكام ) ( وشرح الموجز ) ولا يكره الاستدبار وقربه الفاضل صاحب ( المدارك ) وصاحب ( الذخيرة ) والفاضل الهندي ونقل عن فخر الإسلام في ( شرح الإرشاد ) الإجماع عليه وفسر الاستدبار بالاستدبار عند البول والاستقبال عند الغائط مع ستر القبل ( فتأمل ) ونسب سلار في ( المراسم ) مساواة الاستقبال والاستدبار إلى القيل وفي ( الذكرى والروض ) وفي استدبارهما احتمال للمساواة في الاحترام وفي ( الفقيه والهداية ) نهى عن الاستقبال والاستدبار في الهلال ( هذا ) والمراد استقبال القرص كما صرح به في ( المقنعة والذكرى والدروس ) ( واللمعة والروض والروضة والمدارك ) وغيرها ولا فرق بين الكسوف وغيره كما في ( النهاية والروض )
( قوله قدس اللَّه روحه ) ( ويكره استقبال الريح بالبول )
خص ذلك بالاستقبال وبالبول كما في ( المقنعة والغنية والسرائر والشرائع ) وغيرها ونقل الإجماع عليه في ( الغنية وفي الهداية والروضة وظاهر الذخيرة ) عمم الحكم في الحدثين في الاستقبال والاستدبار إلا أن ظاهر ( الهداية ) التحريم وبعض عمم الحكم في
هامش
( 1 ) المراسم
( 2 ) حيث قيل فيهما واستقبال النيرين والريح بالبول ( منه قدس سره )