ولو يتيمم لفائتة ضحوة جاز أن يؤدي الظهر في أول الوقت على إشكال ( 1 )
شرح
النبي صلى اللَّه عليه وآله ) فليصلها إذا ذكرها فإن ذلك وقتها لا ينافي ما عداه انتهى ( ولنشر ) هنا إشارة إجمالية إلى الأقوال في المواسعة والمضايقة والتفصيل في موضعه ( فنقول ) المشهور عند القدماء ) كما في ( غاية المراد وكشف الالتباس ) وجوب تقديم الفائتة مطلقا ونسبه في ( كشف الرموز ) إلى الثلاثة والقاضي والتقي والمتأخر ومن تابعهم وفي ( التنقيح ) إلى الثلاثة وأتباعهم وفي ( المفاتيح ) إلى أكثر القدماء وفي ( الغنية ) الإجماع عليه وعلى بطلان الحاضرة لو فعلها حينئذ في أول وقتها وقد يظهر من ( السرائر ) نفي الخلاف فيه قال العجلي في رسالته المسماة بخلاصة الاستدلال أطبقت عليه الإمامية خلفا عن سلف عصرا بعد عصر وأجمعت على العمل به ولا يعتد بخلاف نفر يسير فإن ابني بابويه والأشعريين كسعد بن عبد اللَّه وسعد بن سعد ومحمد بن علي بن محبوب والقميين أجمع عاملون بالأخبار المتضمنة للمضايقة لأنهم ذكروا أنه لا يحل رد الخبر الموثوق بروايته وهو خيرة ( المبسوط وكشف الرموز ورسالة الزاهد ) الشيخ أبي الحسين ورام بن أبي فراس وظاهر ( المقنعة والخلاف والمراسم ) ونقل عن المرتضى في ( الرسية ) والقاضي والتقي وعن ظاهر الكاتب والحسن ( وذهب ) الصدوقان والحسين بن سعيد كما نقل ذلك عنه في ( كشف الرموز ) والشيخ أبو الحسن علي « 1 » بن طاهر والشيخ في مواضع من ( التهذيب ) والطوسي في ( الوسيلة ) والمصنف في غير ( المختلف ) ووالده وولده في ( الإيضاح ) وأكثر من عاصره والشهيد وأبو العباس في ( الموجز ) والمحقق الثاني في ( فوائد الشرائع ) والصيمري في ( كشف الالتباس ) وشارح الجعفرية والشهيد الثاني في ( المسالك ) وشيخه في ( حاشية الشرائع ) وولده في رسالته والكاشاني وغيرهم إلى عدم وجوب تقديم الفائتة وهو المشهور بين المتأخرين كما في ( كشف الالتباس ومذهب أكثر المتأخرين كما في ( الذكرى والمفاتيح ) وفي ( كشف الرموز ) بعد أن نسبه إلى الصدوقين والحسين بن سعيد نسبه أيضا إلى بعض المتأخرين والمتأخرون بالنسبة إليه متقدمون بالنسبة إلينا والسيد ضياء الدين بن الفاخر والشيخ نجيب الدين يحيى بن سعيد كانا يقولان بالمضايقة ثم رجعا عنه إلى القول بالتوسعة نقل ذلك عنهما الشهيد ونقل التوسعة أيضا عن نصير الدين عبد اللَّه بن حمزة الطوسي وعن سديد الدين محمود الحمصي قال ونص أبو علي بن طاهر على استحباب تقديم الحاضرة ونقل المحقق ( في العزية ) كما في ( غاية المراد ) عن بعض الأصحاب وجوب تقديم الفائتة في الوقت الاختياري ثم تقدم الحاضرة ونقل الشهيد عن ابن حمزة تقديم الفائتة مطلقا « 2 » وذهب المحقق في كتبه الثلاثة وصاحب ( المدارك ) إلى وجوب تقديم الفائتة المتحدة والمصنف في ( المختلف ) يذهب إلى وجوب تقديم الفائتة إن ذكرها في يوم الفوات سواء اتحدت أو تعددت وإن لم يذكرها حتى مضى ذلك اليوم جاز له فعل الحاضرة وهذان القولان رماهما بالضعف صاحب ( المفاتيح ) ولصاحب ( التنقيح ) تفصيل آخر وهذا حديث إجمالي دعا ما دعا إلى ذكره واستطراده والتفصيل يأتي في محله إن شاء اللَّه تعالى
( قوله قدس اللَّه تعالى روحه ) ( ولو تيمم ضحوة للفائتة جاز أن يؤدي الظهر في أول الوقت على إشكال )
جواز التأدية في الوقت خيرة ( المبسوط ) حيث قال ومتى تيمم لصلاة نافلة في غير وقت فريضة أو لقضاء فريضة في غير وقت صلاة حاضرة جاز له ذلك ويجوز أن يصلي به فريضة إذا
هامش
( 1 ) هذا هو الصوري وهو متقدم على الشيخ ( منه )
( 2 ) بياض في جميع النسخ ( مصححه )