تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط دار إحيار التراث العربي ) — صفحة 551

مساهمون:

ص٥٥١
ويتيمم للخسوف بالخسوف ( 1 ) والاستسقاء بالاجتماع في الصحراء ( 2 ) وللفائتة بذكرها ( 3 )
شرح
متين وكذا في ( المدارك ) وفي ( المهذب البارع ) أنه مشهور كالقول الأول وهو عجيب منه وفي ( شرح المفاتيح ) أنه أضعف الأقوال لكنه قواه في ( حاشية المدارك ) وعليه أطبق جمهور العامة ( والقول الثالث ) ما أشار إليه المصنف بقوله وأقربه أي أقرب الخلاف أو أقرب آرائه الجواز مع العلم عادة باستمرار العجز وعدمه مع عدمه وهو خيرة ( المعتبر والتذكرة ونهاية الإحكام والمختلف والفخرية واللمعة والموجز الحاوي وشرحه وغاية المرام والجعفرية وشرحها وجامع المقاصد وفوائد الشرائع ورسالة صاحب المعالم ) ونقله جماعة عن الكاتب وظاهر الحسن بن عيسى ونفى عنه البأس في ( المدارك ) وجعله في ( شرح المفاتيح ) دون الأول في القوة وفي ( جامع المقاصد ) أن عليه أكثر المتأخرين وفي ( الروضة ) أنه الأشهر بين المتأخرين ولم يرجح شيء في ( الإيضاح والدروس والمهذب البارع والروض ) ( قوله قدس اللَّه تعالى روحه ) ( ويتيمم للخسوف بالخسوف ) كما في ( المنتهى والتذكرة والتحرير والذكرى والبيان والمدارك ونهاية الإحكام ) وفي الأخير التصريح بأنه يتيمم للخسوف بابتدائه وإن ظن الاستمرار لأنه يكذب كثيرا وفي ( كشف اللثام ) يتيمم للخسوف بالخسوف مثلا مع اليأس أو مطلقا لتضيقه بناء على فوات الوقت بالشروع في الانجلاء ( وأما ) على القول بالامتداد إلى تمام الانجلاء فإن علم به أوله كان مضيقا لاحتمال الانجلاء وإن أخبر المنجمون بالاحتراق ونحوه إذ لا عبرة بقولهم أما إن لم يعلم به إلا بعد الاحتراق مثلا أو علم وأخر الصلاة فيمكن أن لا يجوز له التيمم إذا اعتبر فيه الضيق أو العلم العادي بحصول تمام الانجلاء بتمام الصلاة ويجوز أن يريد أن ابتداء « 1 » الخسوف إلى آخره الذي هو الشروع في الانجلاء أو تمامه وقت « 2 » التيمم سواء وجب تأخيره عن أوله أو لا انتهى ( قوله قدس اللَّه تعالى روحه ) ( وللاستسقاء بالاجتماع في الصحراء ) كما في ( المنتهى والتذكرة ونهاية الإحكام والتحرير والبيان والموجز الحاوي وشرحه ) وفي ( الذكرى ) أن الأقرب جوازه بإرادة الخروج إلى الصحراء لأنه كالشروع في المقدمات وقواه المحقق الثاني في ( جامع المقاصد ) واحتمل في ( الذكرى ) أيضا الجواز بطلوع الشمس في اليوم الثالث لأن السبب الاستسقاء وهذا وقت الخروج فيه يعني أن الخروج مضيق عليه إذا طلعت الشمس لوجوب أخذهم فيه من أول اليوم حتى يجتمعوا والخروج كالشروع في المقدمات وفي ( جامع المقاصد ) أن هذا الاحتمال بعيد واستشكله في ( المدارك ) وقال إن الأولى إيقاعه عند إرادة الصلاة وفي ( كشف اللثام ) إن عم الموجب « 3 » للتيمم اتجه التأخير إلى قريب من الزوال وكذا إن اختص بالإمام وأمكنه الإعلام ( قوله قدس اللَّه تعالى روحه ) ( وللفائتة بذكرها ) كما في جملة من كتب المصنف ( والدروس والموجز الحاوي وجامع المقاصد وكشف الالتباس والمدارك وكشف اللثام ) وفي ( البيان ) ولا يتيمم لفائتة لأن وقتها العمر على القول بالتوسعة ( قلت ) على القول بالمواسعة واعتبار التضيق في التيمم يتيمم عند ذكرها لعموم الأمر بالقضاء عند الذكر ولزوم التعزير به لو أخر واختصاص أدلة الضيق في التيمم بما له وقت مقدر وأما على المضايقة فالأمر واضح وفي ( الذكرى ) من عليه فائتة فالأوقات كلها صالحة للتيمم ولا يشترط الذكر نعم هو شرط في نية الوجوب ( وقول
هامش
( 1 ) اسم أن ( 2 ) خبر أن ( 3 ) أي فقد الإمام والمأموم التراب ( منه )