ولا يشترط طهارة البدن عن النجاسة فلو تيمم وعلى بدنه نجاسة جاز ( 1 )
شرح
دخل وقتها ( وقال في الخلاف ) لا بأس أن يجمع بين صلاتين بتيمم واحد فرضين كانا أو نفلين أداءين أو فائتتين وعلى كل حال في وقت واحد أو وقتين بإجماع الفرقة وفي ( التذكرة والمنتهى ) لو تيمم لفائتة ضحوة ولم يؤدها حتى زالت الشمس جاز له أن يصلي الظهر ( وللشافعي ) وجهان وكذا لو تيمم لنافلة ضحوة جاز له أن يصلي الظهر وللشافعي وجهان ومثل ذلك عبارة ( التحرير ) وفي ( الموجز الحاوي ) يدخل به في الفرض على التفصيل أي إذا كان العذر مرجو الزوال لا يدخل به في الفرض وإلا دخل ( وقال ) الشهيد الثاني يجوز الدخول في الفرض بوضوء المنذورة واستحسنه سبطه « 1 » وفي ( المعتبر ) يتيمم للنافلة في غير الأوقات المنهي عنها ويدخل في الفرائض وقال في فرع آخر لو تيمم في آخر وقت الحاضرة ثم دخلت الثانية صلاها في آخر الوقت وفيه تردد انتهى وفي ( نهاية الإحكام ) لو تيمم لفائتة أو لحاضرة عند الضيق ثم دخل وقت أخرى ولم يحدث ففي الصلاة في أول الوقت نظر فإن منعنا لم نوجب عليه تيمما آخر عند الضيق ( وقال في الإيضاح ) هنا مسألتان ( الأولى ) هل يجوز أن يصلي بهذا التيمم الظهر ولو في آخر الوقت أم لا وجهان ثم ذكر وجهيهما من دون ترجيح وقال هذه المسألة هي المرادة من هذا البحث ( الثانية ) لو قلنا إنه يستبيح به الظهر هل يستبيح به في أول الوقت فيه إشكال ثم ذكر وجهي الإشكال من دون ترجيح لأحدهما أيضا وفي ( جامع المقاصد ) احترز المصنف بأدائها في أول وقتها عن فعلها في آخر الوقت بهذا التيمم فإنه يجوز قطعا وحكى ولد المصنف قولا بأنه لا يجوز فعلها في آخر الوقت بهذا التيمم وليس بشيء ( ثم قال ) لا إشكال في جواز فعل الظهر في أول وقتها على القول بالسعة وكذا على القول بالتفصيل إذا كان العذر غير مرجو الزوال أما إذا كان العذر مرجو الزوال على هذا القول فهو موضع إشكال وإطلاق المصنف منزل على ما إذا كان مرجو الزوال بناء على ما اختاره سابقا ثم استظهر عدم جواز فعلها في أول وقتها وجوز فعلها في آخر الوقت بهذا التيمم من دون تجديد آخر وفي ( الدروس ) لو دخل عليه الوقت متيمما فوجوب تأخير الصلاة أضعف منه إذا لم يكن متيمما قبل يشير إلى الخلاف السابق ونحوه ما في حواشيه وفي ( البيان ) لو دخل الوقت متيمما جازت الصلاة في الحال بناء على المختار وعلى القولين الأخيرين « 2 » يتوقع على الأقرب وجوزه في ( المبسوط ) مع قوله بالمضايقة انتهى ( وقال في الذكرى ) لعل نظر الشيخ إلى أن التأخير إنما هو لغير المتيمم ولهذا احتج عليه بعموم الأخبار الدالة على جواز الصلاة الكثيرة بتيمم واحد ويمكن اعتبار الضيق كما أومى إليه الفاضلان لقيام علة التأخير ويضعف بأنه متطهر والوقت سبب فلا معنى للتأخير وهذا الواجب شرط للتيمم انتهى وقال في موضع آخر منها لو تيمم لفائتة ضحى صح التيمم ويؤديها به وغيرها عندنا ما لم ينتقض تيممه فإذا دخل الوقت ربما بني على السعة والضيق انتهى وفي ( الكفاية والمقاصد العلية ) أنه يجوز الدخول به للحاضرة في أول وقتها وفي ( كشف الالتباس ) أنه لو تيمم لحاضرة في آخر وقتها ثم دخل وقت الأخرى جاز له أن يصليها في أول وقتها ( ونقل في كشف اللثام ) أنه حكي عن ( مصباح السيد ) عدم جواز الظهر بهذا التيمم إلا في آخر الوقت وفي ( جامع المقاصد ) أن ذكر الفائتة والضحوة والظهر على سبيل التمثيل لأن التيمم للنافلة والمنذورة كذلك
( قوله قدس اللَّه تعالى روحه ) ( ولا يشترط طهارة جميع البدن عن النجاسة فلو تيمم وعلى بدنه نجاسة جاز )
تقدم
هامش
( 1 ) قلت يبقى الكلام في صحة نذره حينئذ وقد تقدم في صدر الكتاب ما له دخل في المقام ( منه )
( 2 ) الآخرين خ ل