تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط دار إحيار التراث العربي ) — صفحة 546

مساهمون:

ص٥٤٦
ويجزيه في الوضوء ضربة واحدة وفي الغسل ضربتان ويتكرر التيمم لو اجتمعا ( 1 )
شرح
وفي ( حاشية الفاضل الميسي والروضة ) أن نفضهما إما بمسحهما بثوبه أو مسح إحداهما بالأخرى أو غير ذلك وذكر في ( الروضة ) أنه ينفخ ما عليهما من التراب ( قوله قدس اللَّه تعالى روحه ) ( ويجزيه في الوضوء ضربة واحدة وفي الغسل مرتين « 1 » ) هذا من دين الإمامية كما عن ( أمالي ) الصدوق وظاهر ( التهذيب والتبيان ومجمع البيان ) أنه مذهب الشيعة وأن القول بالضربتين مطلقا مذهب العامة ذكر ذلك في ( حاشية المدارك ) وهو المشهور كما في ( المنتهى والمختلف ونهاية الإحكام وجامع المقاصد وتخليص التلخيص وإرشاد الجعفرية ومجمع البرهان ورسالة صاحب المعالم وشرحها ) ومذهب الأكثر كما في ( الذكرى والتنقيح ) وإليه ذهب المتأخرون كما في ( كشف الالتباس وإرشاد الجعفرية ) أيضا وهو الأظهر من الروايات كما في ( السرائر ) وفي ( الروض وكشف اللثام ) أن الضربتين في الغسل هو المشهور وفي ( الغنية ) رواه أصحابنا وفي ( كشف اللثام ) أن الضربة الواحدة في الوضوء مذهب الأكثر وفي ( المدارك ) أن التفصيل مذهب أكثر المتأخرين وجماعة من القدماء ( قلت ) واختاره الصدوق في ( الفقيه ) والشيخان في ( المقنعة والنهاية ) وسلار والطوسي والتقي على ما نقل عنه والعجلي والمحقق وتلميذه اليوسفي والمصنف في كتبه وولده في ( الفخرية ) والشهيد والمحقق الثاني وولده وتلميذه والشهيد الثاني وولده في رسالته وتلميذه وغيرهم واختاره السيد في ( المصباح ) على ما نقل وقد نقل جماعة عن القديمين والمفيد في العزية والسيد في ( الجمل وشرح الرسالة ) والصدوق في ظاهر ( المقنع ) الاجتزاء بضربة في غسل الجنابة وهو ظاهر ( الهداية وخيرة الغنية والمدارك ومجمع البرهان والكفاية والمفاتيح ) إلا أنه قال في الأولين إن الضربتين أحوط للجنب ونقل في ( المعتبر ) عن قوم من أصحابنا اختيار ثلاث ضربات ومثله تلميذه في ( كشف الرموز ) حيث نسبه إلى بعض منا ( ونقله في الذكرى ) عن رسالة علي بن بابويه وقال إن الفاضلين نقلا عنها اختيار الضربتين والموجود فيها إذا أردت ذلك فاضرب بيديك على الأرض مرة واحدة وانفضهما وامسح بهما وجهك ثم اضرب بيسارك الأرض فامسح بها يمينك من المرفق إلى أطراف الأصابع ثم اضرب بيمينك الأرض فامسح بها يسارك من المرفق إلى أطراف الأصابع قال ورواه ابنه في ( المقنع ) وهو في ( التهذيب ) صحيح السند ونقل ذلك في ( كشف اللثام ) عن بعض نسخ أمالي الصدوق وفي ( حاشية المدارك ) ليس مراد الصدوق في رسالته ثلاث ضربات حقيقة بل ضربة للوجه وضربة لليدين على التعقيب ولعله لذلك نسب إليه الضربتان وفي ( المعتبر ) أن الرواية الواردة في الثلاث نادرة على أنا نمنعها جوازا وفي ( الذكرى ) قال المفيد في كتاب الأركان في ظاهر كلامه بالضربتين مطلقا ( قلت ) وحكى ذلك في ( المعتبر والمنتهى والمختلف ) وغيرها عن علي بن بابويه وفي ( المعتبر والذكرى ) استحباب ضربتين ونقل ذلك عن السيد في شرح الرسالة واحتمل الشهيد التخيير إن لم يكن إحداث قول وقد أقام الأستاذ أدام اللَّه تعالى حراسته في ( حاشية المدارك ) الأدلة والبراهين على المشهور فليلحظ كلامه أيده اللَّه تعالى ( قوله قدس اللَّه تعالى روحه ) ويتكرر عليه التيمم إذا اجتمعا ) أي الوضوء والغسل في الوجوب عليه كالحائض كما في ( المنتهى ونهاية الإحكام والتحرير والدروس والبيان والموجز الحاوي وكشف الالتباس وجامع المقاصد وإرشاد
هامش
( 1 ) ضربتان خ ل