مستوعبا لها ( 1 ) ثم ظاهر الكف الأيمن ببطن الأيسر من الزند إلى أطراف الأصابع مستوعبا لها ثم الأيسر كذلك ( 2 )
شرح
دلالة على مسح غير الجبهة أيضا حيث قال ومهما وصلت إليه اليد من الوجه أجزأ من غير أن يدع جبينه وموضع سجوده انتهى ( وعن المقنع ) امسح بهما بين عينيك إلى أسفل حاجبيك وكأنه يريد الجبهة والجبينين وفي ( الفقيه والهداية ) مسح الجبينين والحاجبين وبذلك صرح المحقق الثاني في ( جامع المقاصد وفوائد الشرائع وحاشية الإرشاد ) وتلميذه في ( شرح الجعفرية ) وفي ( حاشية الميسي والمسالك ومجمع البرهان والمدارك ورسالة صاحب المعالم ) وجوب مسح الجبينين وفي ( كشف اللثام ) أن مسح الجبينين يمكن أن يدخل في مقصود الأكثر ومنهم السيدان فإنهم أوجبوا مسح الوجه من القصاص إلى طرف الأنف وفي ( الروضة ) في مسح الجبينين قوة وفي ( المقاصد العلية ) يخرج مسح الجبينين وفي ( الذكرى ) لا بأس بمسح الحاجبين وفي ( الروض والمسالك ) أنه أولى وفي حاشية الفاضل الميسي أن مسحهما أحوط وفي ( الروضة ) الحاجبان يجب منهما مسح ما يتوقف عليه من باب المقدمة وإلا فلا دليل وفي ( الكفاية ) المشهور عدم وجوب مسح الحاجبين وفسر طرف الأنف الأعلى بما يلي الجبهة في ( المنتهى وجامع المقاصد وإرشاد الجعفرية وروض الجنان ) وغيرها وفي ( الموجز الحاوي ) أنه أول الأنف وفي ( إرشاد الجعفرية ) أنه ليس هو العظم الذي في وسط الأنف وفي ( الجعفرية وحاشية الإرشاد ) أنه لو بلغ إلى آخر المارن كان أولى وفي ( أمالي الصدوق ) المسح من القصاص إلى طرف الأنف الأسفل وفي ( المنتهى ) اختلفوا فيه فبعضهم أنه ما يلي الجبهة وبعض حمله على المارن وفي ( المهذب البارع ) أن حد الجبهة إلى الحاجب
( قوله قدس اللَّه تعالى روحه ) ( مستوعبا لها )
ذهب إليه علماؤنا كما في ( المنتهى والمدارك ) وعندنا كما في ( كشف اللثام ) ونقل في ( المنتهى ) عن الشافعي وأحمد والكرخي وجوب استيعاب مواضع المسح وعن أبي حنيفة أنه لو مسح الأكثر أجزأ قال وهو قول يوسف « 1 » وزفر والمشهور بين الأصحاب كما في ( الكفاية ) البدأة بالأعلى وبه صرح جمع من المتأخرين كما في ( جامع المقاصد ) وهو ظاهر عبارة المشايخ كما في ( المنتهى ) قلت بل هو ظاهر جمهور الأصحاب وبه صرح في ( التذكرة ونهاية الإحكام والذكرى والدروس وحاشية الإرشاد وفوائد الشرائع والروضة والروض ) وفي ( جامع المقاصد والمدارك ) أنه أحوط وفي ( مجمع البرهان ) لا يجب
( قوله قدس اللَّه تعالى روحه ) ( ثم ظاهر الكف الأيمن من الزند إلى أطراف الأصابع مستوعبا ثم الأيسر كذلك )
مسح اليدين ثابت بالإجماع كما في ( المنتهى ) وأما كون الممسوح ظاهر الكف من الزند إلى أطراف الأصابع فعليه الإجماع كما في ( الناصرية والغنية وجامع المقاصد ) وهو من دين الإمامية كما في ( أمالي ) الصدوق وهو المعروف بين الأصحاب كما في ( شرح رسالة صاحب المعالم ) وعليه جمهور الأصحاب كما في ( المهذب البارع ) ونسبه في موضع من ( الذكرى ) إلى الأصحاب وهو المشهور كما في ( المختلف والمقاصد العلية وكشف اللثام ) والأشهر كما في ( التذكرة والكفاية ) ومذهب الأكثر كما في ( المعتبر والروض ) وموضع آخر من ( الذكرى ) وشرح الرسالة المذكورة وفي ( المنتهى ) أن الأكثر على كونه من الرسغ إلى أطراف الأصابع وفي ( الإنتصار ) أن الإمامية مطبقون على
هامش
( 1 ) كذا في النسخ ولعله أبي يوسف ( مصححه )