تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط دار إحيار التراث العربي ) — صفحة 545

مساهمون:

ص٥٤٥
ولو أخل ببعض الفرض أعاد عليه وعلى ما بعده ( 1 ) ويستحب نفض اليدين بعد الضرب قبل المسح ( 2 )
شرح
بين الكمين وفي ( كشف اللثام ) أن ( المقنع وجمل العلم والعمل ) ترك فيهما ذكر ذلك أيضا ( وفيه ) أيضا أن ( الجمل والعقود ) خال عن الترتيب مطلقا ( كالمصباح ومختصره والهداية وكالفقيه ) في بدل الوضوء ( وأما الموالاة ) فواجبة إجماعا كما في ( الغنية وجامع المقاصد والروض ومجمع البرهان وظاهر المنتهى والذكرى والمدارك ) حيث نسب في الأول إلى علمائنا وفي الأخيرين إلى الأصحاب وفي ( الخلاف ) الموالاة واجبة وخالف في ذلك جميع الفقهاء وفي ( المدارك ) بعد أن تأمل في ما استدل به على وجوبها في ( المنتهى والذكرى ) قال لو قلنا باختصاص التيمم بآخر الوقت كانت الموالاة من ضروريات صحته لتقع الصلاة في الوقت وقد سبقه على هذا التنبيه المصنف في ( المنتهى ) والمحقق في ( المعتبر ) وفي ( مجمع البرهان ) بعد أن حكم بوجوبها وادعى الإجماع عليه كما سمعت قال على تقدير وجوبها فالقول بالبطلان بتركها يحتاج إلى دليل واحتمل في ( الذكرى والمقاصد العلية وكشف اللثام ) أن الإخلال بها لا يبطله وإن حرم واحتمل في ( نهاية الإحكام ) عدم وجوبها في بدل الغسل وحكم بذلك في ( الدروس ) وقدر الموالاة في ( الذكرى ) بزمان جفاف الماء لو كان وضوء ( قوله قدس اللَّه تعالى روحه ) ( ولو أخل ببعض الفرض أعاد عليه وعلى ما بعده ) كما في ( المعتبر والتذكرة ونهاية الإحكام وجامع المقاصد ) وقال في ( المبسوط ) إذا ترك شيئا من الموضع الذي يجب مسحه في التيمم من الوجه واليدين لم يجزه قليلا كان أو كثيرا ويعيد التيمم من أوله انتهى والجمع ممكن ( قوله قدس اللَّه تعالى روحه ) ( ويستحب نفض اليدين بعد الضرب قبل المسح ) هذا مذهب علمائنا خلافا للجمهور كما في ( المنتهى ) ومذهب الأصحاب ما عدا ابن الجنيد كما في ( المختلف ) ولا نعلم فيه مخالفا من الأصحاب كما في ( المدارك ) ولا يجب النفض إجماعا كما في ( التذكرة والمدارك ) وفي ( المقاصد العلية ) يجوز النفض إجماعا بل قال ربما قيل بوجوبه وفي ( المنتهى ) لا يجب استعمال التراب عند علمائنا وفي ( إرشاد الجعفرية والمقاصد العلية ) عندنا وفي ( الكفاية ) أنه المشهور ومذهب الأكثر كما في ( المفاتيح ) وعن ظاهر الكاتب وجوب المسح بما على الكفين من التراب على الوجه وقد يقال لا ينافي النفض لأنه لا ينفي التراب رأسا وما وجدت أحدا خالف « 1 » ( وقال في المفاتيح ) يشترط علوق التراب وإن استحب النفض وفاقا للسيد وجماعة وإن خالف الأكثر فنسبه إلى السيد وجماعة ولم أجد من نسب ذلك إلى السيد ولعله فهم ذلك من قوله في ( الإنتصار ) مما انفردت به الإمامية القول بأن مسح الوجه بالتراب في التيمم إنما هو إلى طرف الأنف وهذه ليست من الدلالة في شيء وإن كانت تدل فلينسبه إلى الإمامية لا إلى السيد فقط وليته دلنا على هؤلاء الجماعة الذين قالوا بهذه المقالة كلا ما قال بها سوى أبي حنيفة وأحزابه كما سمعته عن المنتهى وفي ( المنتهى ) أيضا لا يستحب مسح إحدى الراحتين بالأخرى خلافا لبعض الجمهور ( قلت ) لعله رحمه اللَّه تعالى لم يلحظ ( النهاية ) فإن فيها يستحب مع النفض مسح إحدى الراحتين بالأخرى وهو ظاهر ( المبسوط ) حيث قال فيه وضع يديه معا على الأرض مفرجا أصابعه وينفضهما ويمسح إحداهما بالأخرى ثم يمسح بهما وجهه انتهى ( وعن ) المحقق في النكت أما الجمع بين الأمرين فلا أعرفه وفي ( المدارك ) لا نعلم مستند ذلك
هامش
( 1 ) أو نقل الخلاف عن سوى الكاتب كما عرفت ومع ذلك كله قال
مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط دار إحيار التراث العربي ) — صفحة 545 | محمد باقر حسينى شهيدى / السيد محمد جواد الحسيني العاملي