تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط دار إحيار التراث العربي ) — صفحة 542

مساهمون:

ص٥٤٢
ثم مسح الجبهة بهما ( 1 ) من القصاص إلى طرف الأنف ( 2 )
شرح
عبد اللَّه العجلي والشهيد وغيرهم وفي ( الذكرى وجامع المقاصد وإرشاد الجعفرية والمقاصد العلية ) وغيرها أنه لو منع من الباطن اجتزأ بالظهر والتبادر مقصور على الاختيار وإن منع مانع من باطن إحداهما خاصة فهل يضرب بباطن الأخرى أو بباطنها وظاهر الأولى لم أجد فيه نصا لأحد من الأصحاب وفي ( الروضة ) وإنما يعتبر اليدان مع الاختيار فلو تعذر لقطع أو مرض أو ربط اقتصر على الميسور ومسح الجبهة به وسقط مسح اليد ويحتمل قويا مسحها بالأرض كما يمسح الجبهة بها لو كانتا مقطوعتين وليس كذلك لو كانتا نجستين بل يمسح بهما كذلك مع تعذر التطهير إلا أن تكون متعدية أو حائلة فيجب التجفيف وإزالة الحائل مع الإمكان فإن تعذر ضرب بالظهر إن خلا وإلا ضرب بالجبهة في الأول وباليد النجسة في الثاني ( قوله قدس اللَّه تعالى روحه ) ( ثم مسح الجبهة بهما ) هذا هو الأظهر من عبارات الأصحاب كما في ( التذكرة ) وفي ( المدارك ) أن أكثر الأصحاب على كون المسح بباطن الكفين معا وفي ( المختلف والذكرى وكشف اللثام ) أن المسح بهما هو المشهور ونقل في ( الذكرى ) عن الكاتب أنه اجتزأ باليد اليمنى واستظهر الاكتفاء بالكف الواحد المولى الأردبيلي في ( مجمع البرهان ) وقد سمعت ما احتمله في ( التذكرة ونهاية الإحكام ) من احتمال المسح بإحداهما وعبارة ( المدارك ) ظاهرها انعقاد « 1 » الشهرة على تعيين الباطن وقد عرف مما مضى من نص على المسح بالباطن وحال ما إذا منع مانع منهما أو من إحداهما ( قوله قدس اللَّه تعالى روحه ) ( من القصاص إلى طرف الأنف ) إجماعا كما في ( الإنتصار « 2 » والغنية ) غير أن فيهما ( فيها خ ل ) مسح الوجه من القصاص إلى طرف الأنف وفي ( كشف اللثام ) أن فيهما وفي ( الناصرية ) نقل الإجماع على أنه لا يجب مسح أزيد من ذلك والموجود فيهما ما ذكرنا ونسب في ( المختلف ) ذلك أعني انتهاءه إلى طرف الأنف من دون تقييد بالأعلى إلى الصدوق محمد والسيد والشيخين والقديمين والديلمي والحلبي والقاضي والعجلي ( قلت ) قيده العجلي في ( السرائر ) بالأعلى كما صنع صاحب ( الوسيلة ) والمصنف في ( التذكرة والمنتهى والنهاية والإرشاد ) والشهيدان وغيرهم بل في ( الذكرى ) أن مسح الجبهة من القصاص إلى طرف الأنف الأعلى متفق عليه بين الأصحاب ونقل هذا الإجماع أيضا في ( الروض والروضة ) وعن أمالي الصدوق أنه من دين الإمامية وفي ( المهذب البارع ) أنه مذهب جمهور الأصحاب وفي ( المنتهى ) أنه مذهب أكثر علمائنا وفي ( غاية المرام وكشف اللثام ) أنه المشهور وفي ( كشف الرموز ) أن عمل الأصحاب على مسح الجبهة وفي ( المعتبر ) أنه مذهب الثلاثة وأتباعهم وفي ( النافع ) أنه أشهر الروايات وعن الحسن بن عيسى ادعاء تواتر الأخبار بذلك أعني مسح الجبهة وفي ( التذكرة ) والروض والمقاصد العلية ) أن عدم استيعاب الوجه هو المشهور وفي ( جامع المقاصد ) تارة نسبته إلى الأصحاب وإلى المشهور أخرى وفي ( التنقيح ) أنه أشهر وقد سمعت ما حكاه في ( كشف اللثام عن الإنتصار والناصرية والغنية ) وعن الصدوق على أنه أوجب مسح جميع الوجه وفي ( مجمع البرهان ) أنه أحوط وفي ( الذكرى ) أن في كلام الجعفي إشعارا به وإليه ذهب الجمهور أعني العامة وخير في ( المعتبر ) بين استيعاب الوجه ومسح بعضه قال لكن لا يقتصر على أقل من الجبهة قال وإليه أومأ الحسن بن عيسى وقربه في ( كشف الرموز ) واستحسنه في ( المدارك ) وفيما نقله في ( المختلف ) من كلام الكاتب
هامش
( 1 ) انتفاء خ ل ( 2 ) الإقتصاد خ ل