والاستبراء في البول ( 1 ) للرجل ( 2 ) بأن يمسح من المقعدة إلى أصل القضيب ثلاثا ( 3 ) ومنه إلى رأسه ثلاثا وينتره ثلاثا
شرح
خروج الحدثين أو ما ورد في دعاء مسح البطن ولعله الظاهر من كلام المفيد حيث قال فإذا فرغ مسح بطنه وقال وذكر الدعاء وهو الحمد للّه « إلخ »
( قوله قدس اللَّه روحه ) ( والاستبراء في البول )
هذا هو المشهور كما في ( المختلف والدلائل والمدارك والذخيرة وشرح الفاضل وشرح الدروس ) لآقا حسين ونسبه في ( السرائر ) إلى باقي الأصحاب ما عدا بعضا منهم ونص في ( الوسيلة والغنية ) على الوجوب صريحا وقد عقد له بابا في ( الإستبصار ) فقال باب وجوب الاستبراء قبل الاستنجاء من البول ونسبه إليه فيه المصنف والشهيدان والمحقق الثاني وغيرهم وقال في ( التذكرة والذكرى والدروس ) بعد الصبر هنيهة وقال في ( الذخيرة ) مستنده غير معلوم
( قوله قدس اللَّه تعالى روحه ) ( للرجل )
التقييد بالرجل صريح ( التحرير والبيان ) وظاهر كتب الشيخ ( والغنية والسرائر ) وكتب المحقق والشهيد وغيرهم حيث فسر الاستبراء بنحو يختص بالرجال وفي ( الروض والذخيرة ) أن الاستبراء ثابت للذكر إجماعا وأثبته جماعة للأنثى فتستبرئ عرضا وأبو علي أثبت لها التنحنح وهل يجري عليها حكم المشتبه أو لا احتمالان أقربهما العدم كما في حاشية المدارك وحكم بعدم ثبوته لها وإلا لشاع وذاع
( قوله قدس اللَّه تعالى روحه ) ( بأن يمسح من المقعدة إلى أصل القضيب ثلاثا )
« إلخ » بعين هذه العبارة أتى في ( التذكرة ) « 1 » فهي ظاهرة في التسع ( وقال في المنتهى ) في المقام ( والتحرير ) في مبحث الغسل الاستبراء بأن يمسح يده من عند المقعدة إلى أصل القضيب ثلاثا ثم يمسح القضيب ثلاثا ثم ينتره ثلاثا ( انتهى ) وهذه أظهر في التسع لمكان ثم كما هو الظاهر من ( الشرائع والموجز والروض ) وفيها جميعا أن الثلاثة الأخيرة هي النتر وكما هو الظاهر من ( البيان والدروس والروضة ) وفيها أن الثلاثة الأخيرة هي عصر الحشفة وقال في ( الذكرى ) وليكن بالتسع المشهورة وقد وصفها بالشهرة كذلك في ( المدارك ) ( والذخيرة ) هذا ومن الأصحاب من حكم بالست مسحا ( غمزا ) من المقعدة إلى الأنثيين ثلاث مرات ونترا ثلاث مرات ( قال الصدوق في الهداية ) ما نصه مسح من عند المقعدة إلى الأنثيين ثلاث مرات ثم ينتر ذكره ثلاث مرات ومثله عبارة ( الفقيه ) ومثل ذلك عبارة ( الوسيلة ونهاية الشيخ والسرائر ) إلا أن فيها الخرط ( والنافع ونهاية المصنف وظاهر المبسوط ) لأنه قال فيه يمسح من المقعدة إلى الأصل ثلاثا ويمسح القضيب وينتره ثلاثا قال في ( المعتبر ) بعد نقل عبارة ( المبسوط ) وغيرها وكلام الشيخ أبلغ في الاستظهار وصاحب ( المدارك ) نسب إلى ( المبسوط ) القول بالتسع وتأمل فيه ( صاحب الذخيرة ) فتأمل وفي ( الغنية ) فيجب الاستبراء منه أولا بنتر القضيب والمسح من مخرج النجو إلى رأسه ثلاث مرات ليخرج ما لعله باق ثم ذكر أحكاما وادعى الإجماع وقد نقل عنه القول بالست بعض الأصحاب كالمحقق الثاني في ( مجمع الفوائد ) وظاهره اختياره وتأول كلام المصنف بإرادة المسحات الست وإنه لبعيد ومن الأصحاب من قال بالثلاث كعلي بن بابويه والمرتضى وابن الجنيد على ما نقل حيث اقتصر الصدوق على مسح ما تحت الأنثيين ثلاثا والمرتضى
هامش
( 1 ) عثرت على نسخة أخرى من التذكرة فإنه بعد أن ذكر التسع قال وعصر الحشفة ( منه قدس سره )