تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط دار إحيار التراث العربي ) — صفحة 537

مساهمون:

ص٥٣٧
ولو لم يجد ماء ولا ترابا طاهرا فالأقوى سقوط الصلاة أداء وقضاء ( 1 )
شرح
الضرورة كما في ( المنتهى ) حسن وقال إنه يحتمل إرادة السيد وموافقيه القائلين بالتيمم بالثلج مسح جميع البدن أو أعضاء الوضوء كما ذكره الشيخان وابنا حمزة وسعيد واحتمله المصنف في ( المختلف والمنتهى ) من الخبر واختاره فيهما وفي ( التذكرة ونهاية الإحكام ) انتهى ( قوله قدس اللَّه تعالى روحه ) ( ولو لم يجد ماء ولا ترابا طاهرا فالأقوى سقوط الصلاة أداء وقضاء ) كما في ( الشرائع والمعتبر والتذكرة ونهاية الإحكام والإرشاد والتحرير والإيضاح والتلخيص وتخليصه وجامع المقاصد وصلاة المختلف والموجز الحاوي وتعليق النافع وفوائد الشرائع والميسية والدرة والجعفرية والعزية وإرشاد الجعفرية وشرح الألفية ) للكركي وهو المنقول عن المفيد في أحد قوليه وجامع الشرائع وفي ( جامع المقاصد ) أن سقوط الأداء ظاهر مذهب أصحابنا وفي ( روض الجنان والمدارك ) أنه مذهب الأصحاب لا نعلم فيه مخالفا وفي ( كشف الالتباس والرياض ) أنه المشهور ( قلت ) وبه صرح في ( المقنعة والمبسوط والوسيلة والسرائر والكتب الآتية ) التي اختير فيها وجوب القضاء لكن في ( الشرائع والتذكرة ) وغيرهما أن بعض الأصحاب قال يصلي ويعيد ولعلهم أرادوا جد المرتضى فإنه حكى عن جده وجوب الأداء لا القضاء فتأمل وفي ( التذكرة ) أيضا بعد أن نسبه إلى بعض علمائنا قال وبه قال الشيخ في ( المبسوط والنهاية ) قلت لعله يشير إلى قول الشيخ إذا كان محبوسا في القيد أو مصلوبا على خشبة في موضع نجس لا يقدر على طاهر يسجد عليه ولا يتيمم به فإما أن يؤخر الصلاة أو يصلي وكان عليه الإعادة لأنه صلى بلا طهارة ولا تيمم انتهى وفي ( السرائر والمنتهى والذكرى واللمعة والدروس والروضة والروض في الصلاة والمدارك والمفاتيح ) أنه يجب عليه القضاء ومال إليه في ( مجمع البرهان ) وفي صلاة ( البيان ) أنه أقرب وفي ( الألفية والمقاصد العلية والاثني عشرية ) للشيخ حسن ( والنجيبية ) أنه أولى وفي ( النافع ) أنه أحوط وفي ( الجواهر المضيئة ) أنه لا يخلو عن قوة ونقله جماعة عن علم الهدى في ( الناصرية ) وفي ( كشف الالتباس ) أنه المشهور وهو ظاهر ( المبسوط والوسيلة ) فإنه قيل في الكتب الأربعة إنه إذا خاف على نفسه من الثلج أخر الصلاة حتى يتمكن من الماء فيغتسل أو التراب فيتيمم فإن الظاهر أن ذلك لتلك الصلاة ويحتمل أن يقال إنما أوجب القضاء لأنه واجد للثلج وتأخيره للمشقة يناسب العقوبة بالقضاء فلا يلزم في فاقد المطهر أن يكون محبوسا في موضع نجس لا تراب طاهر فيه ولا ماء إلا أن الظاهر تعميم الحكم وتردد المحقق في صلاة ( النافع ) والمصنف في طهارة ( المختلف ) وكذا اليوسفي في ( كشف الرموز ) وأبو العباس في ( المهذب والمقتصر ) والمقداد في التنقيح والشهيد الثاني في ( روض الجنان ) والصيمري في ( صلاة كشف الالتباس ) حيث ذكروا القولين في القضاء من دون ترجيح واستحب القضاء جماعة منهم المحقق في ( المعتبر ) واستحب الأداء المصنف في ( النهاية ) لحرمة الوقت وناقشه في ذلك صاحب ( كشف اللثام ) وذهب أبو العباس في صلاة ( الموجز ) والصيمري في ( غاية المرام وطهارة كشف الالتباس ) إلى أنه يجب عليه ذكر اللَّه تعالى مقدار الصلاة ولا يجب عليه القضاء ونقل ذلك المصنف في صلاة ( المختلف ) وأبو العباس في ( المهذب ) والصيمري في ( غاية المرام ) عن المفيد في رسالته إلى ولده لكن قال في ( كشف اللثام ) وعن المفيد قول بأن عليه ذكر اللَّه تعالى مقدار الصلاة قال ولا بأس به ولم يذكر أنه قال لا يجب عليه القضاء وفي طهارة ( الموجز الحاوي )