تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط دار إحيار التراث العربي ) — صفحة 523

مساهمون:

ص٥٢٣
أو مرض ( 1 )
شرح
لكنه قال فيها بعد ذلك ويجب لبقاء المسلم والذمي والمعاهد وفي ( نهاية الإحكام والذكرى والروض ) غير المحترم من الحيوان الحربي والمرتد والكلب العقور والخنزير والفواسق الخمس وما في معناها وفي ( كشف اللثام ) الرفيق هو المسلم أو الكافر الذي يضر به تلفه أو ضعفه وفي ( المنتهى ونهاية الإحكام ) في حيوان الغير إشكال وفي ( المنتهى ) فإن أوجبناه فالأقرب رجوعه على المالك بالثمن وجعله في ( النهاية ) احتمالا وقال فيها ولا فرق في ذلك بين أن يتولى هو السقي أو المالك لأنه كالنائب عنه وفي ( المسالك ) التصريح بعدم الفرق بين دابته ودابة غيره ( قوله قدس اللَّه تعالى روحه ) ( أو مرض ) إجماعا كما في ( الغنية ) يخاف منه على نفسه بإجماع العلماء كما في ( المعتبر والمنتهى والتذكرة ) وفي ( مجمع البرهان ) الإجماع على المرض الذي يحصل منه ضرر يعد في العرف أنه ضرر انتهى وأما إذا خاف الزيادة ولم يخف التلف ففي ( الخلاف ) لإجماع على جواز التيمم له وفي ( المعتبر ) مذهبنا جواز التيمم إذا خاف الزيادة أو بطأها وظاهره الإجماع عليه كما لعله قد يظهر ذلك من ( التذكرة والمنتهى ) وفي ( الخلاف ) أيضا إذا لم يخف الزيادة في العلة لا خلاف في أنه لا يجوز التيمم وأطلق المصنف المرض من دون تقييده بالشديد كما أطلق في ( النهاية والغنية والنافع ونهاية الإحكام والموجز الحاوي وشرحه والبيان ) وغيرها وقيد بالشديد في ( الشرائع والتحرير ) وظاهر ( الإرشاد ) حيث قال أو تعذر استعماله لمرض وفي ( المبسوط والخلاف والمعتبر والمنتهى والتذكرة ومجمع البرهان ) أنه لو كان يسيرا لم يجز التيمم وفي ( المبسوط ) نفى الخلاف عنه بل قد يظهر من ( الخلاف ) الإجماع عليه حيث قال وبه قال جميع الفقهاء إلا داود وبعض أصحاب مالك ولو كان هناك مخالف غير ما ذكر من أصحابنا أو من العامة لأشار إليه هذا وقد مثلوه بالصداع ووجع الضرس وزاد في ( المنتهى ) الحمى الحارة ويظهر من ( المنتهى والتذكرة ) في مقام الرد على داود أن الوجه في ذلك عدم الضرر وهو الذي نقله في ( المدارك ) ورده الأستاذ بأن المرض ضرر كيف كان نعم يسيره ضرر يسير بل غالبا لا يؤمن من الانجرار إلى الشديد بل وإلى التهلكة وفي ( الذكرى ) نسب عدم اعتبار اليسير إلى الفاضلين قال وقالا لأنه واجد للماء ( ثم قال ) ويشكل بالعسر والحرج وبقوله صلى اللَّه عليه وآله لا ضرر مع تجويزهما التيمم للشين وظاهره في ( الذكرى ) عدم الفرق بين اليسير والشديد كما فهمه المحقق الثاني في ( جامع المقاصد ) وقال إنه لا يخلو من قوة وفي ( إرشاد الجعفرية وكشف الالتباس ) لا فرق في المرض بين أن يكون شديدا أو ضعيفا وقول العلامة فيه نظر انتهى وفي ( حاشية الإرشاد ) للمحقق الثاني لا فرق في سائر أنواع المرض فلو خلف صداعا أو وجع ضرس جاز التيمم على الأصح ولا أثر لخوف الصداع اليسير انتهى وفي ( المدارك ) بعد أن نقل كلام الفاضلين ومناقشة الشهيد قال وربما كان الخلاف مرتفعا في المعنى فإنه مع الضرورة والمشقة الشديدة يجوز التيمم عند الجميع لأن المرض والحال هذه لا يكون يسيرا ومع انتفاء المشقة وسهولة المرض لا يجوز التيمم عند الجميع أيضا انتهى ( وقال الأستاذ ) أدام اللَّه تعالى حراسته في حاشية ( المدارك ) لعل مراد الشارح أن الشهيد لما استند في استشكاله إلى نفي الحرج ظهر أن ليس لهم نزاع في المعنى إذ لا يكون عسرا وحرجا حتى يكون فيه شدة والسهل لا يكون عسرا ( ولا حرجا وفيه نظر ) لأن السهل أمر إضافي فربما يوصف الشيء العسر بالسهولة بالقياس إلى فرده الشديد والمرض السهل واليسير حرج عند الشهيد إلا أنه الفرد اليسير من الحرج وهذا هو