غلوة سهم في الحزنة وسهمين في السهلة ( 1 ) من الجهات الأربع ( 2 ) إلا أن يعلم عدمه ( 3 )
شرح
( قوله قدس اللَّه تعالى روحه ) ( غلوة سهم في الحزنة وسهمين في السهلة )
إجماعا كما في ( الغنية وإرشاد الجعفرية ) وظاهر ( التذكرة ) حيث نسبه إلى علمائنا وهو قول الجماعة كما في ( المعتبر ) وفي ( المنتهى ومجمع البيان والكفاية والمفاتيح ) أنه المشهور وفي ( السرائر ) أن الأخبار بذلك متواترة وهو خيرة ( المقنعة والإستبصار والمراسم والوسيلة والغنية والسرائر والشرائع والنافع وكتب المصنف والدروس والبيان واللمعة والموجز الحاوي وشرحه وجامع المقاصد وفوائد الشرائع وشرحي الجعفرية وحاشية الميسي والمسالك وروض الجنان والروضة البهية ) وهو المنقول عن الأحمدي ( وشرح الجمل والمهذب والإصباح والإشارة ) وعليه تحمل عبارتا ( النهاية والمبسوط ) حيث قال فيهما رمية أو رميتين ولم يقدر الطلب بقدر في ( الخلاف وكذا جمل السيد وجمل الشيخ والجامع ) على ما نقل عنها ومال المحقق في ( المعتبر ) إلى استيعاب الوقت بالطلب وظن أن حسنة زرارة دالة على ذلك وهي إنما تدل على أن الطلب في سعة وأن التيمم عند ضيقه وفي ( المنتهى ) أن الأكثر من الأكثر من المقدر ضرر وبه يحصل غلبة الظن بالفقد فساغ التيمم معه ثم إن المحقق في ( المعتبر ) استوجه أنه يطلب من كل جهة يرجو فيها الإصابة ولا يكلف التباعد بما يشق واستحسن صاحب ( المدارك ) ما مال إليه المحقق ثم اعتمد اعتبار الطلب من كل جهة يرجو فيها الإصابة بحيث يتحقق عرفا عدم وجدان الماء وتبعه على ذلك صاحب ( المفاتيح ) وفي ( مجمع البرهان ) أن هذا الطلب غير واجب بل يستحب ( ورد في المنتهى ) قول ابن إدريس إن الأخبار متواترة بأنا لم نظفر بسوى خبر السكوني وصرح جماعة من الفقهاء بأن غلوة السهم رميته أبعد ما يقدر المعتدل مع اعتدال السهم والقوس وسكون الهواء وفي ( كشف اللثام ) أنه المعروف ثم نقل عن ( العين والأساس ) أن الفرسخ التام خمس وعشرون غلوة وعن ( المغرب ) عن الأجناس عن ابن شجاع أن الغلوة قدر ثلاثمائة ذراع إلى أربعمائة ذراع وعن ( الارتشاف ) أنها مائة باع والميل عشر غلاء
( قوله قدس اللَّه تعالى روحه ) ( من الجهات الأربع )
إجماعا كما في ( الغنية وظاهر التذكرة ) حيث نسبه فيها إلى علمائنا وقد ينطبق عليه إجماع ( الإرشاد في شرح الجعفرية ) وهو الأشهر كما في ( الكفاية ) والمشهور كما في ظاهر ( مجمع البرهان والمفاتيح ) وبه صرح في ( المبسوط والشرائع والتذكرة والتحرير ونهاية الإحكام والإرشاد والدروس والبيان واللمعة والموجز الحاوي وشرحه وجامع المقاصد وفوائد الشرائع وشرحي الجعفرية وحاشية الفاضل الميسي والمسالك والروض والروضة والمنتهى ) مع احتماله فيه التحري وهو المنقول عن ( المهذب وشرح الجمل للقاضي والإصباح والإشارة ) واقتصر في ( النهاية والوسيلة ) على اليمين ويمكن تعميمها للأربع وفي ( المقنعة ) ثم يطلبه أمامه وعن يمينه وعن شماله وهذه منزلة على المشهور لأن الخلف قد عرف حاله وأنه لا ماء فيه فتأمل ولم يعتبر في ( مجمع البرهان والمدارك والمفاتيح ) شيئا من ذلك وفي ( كشف اللثام ) الأولى أن يجعل مبدأ طلبه كمركز دائرة نصف قطرها ما يبتدئ به من الجهات فإذا انتهى إلى الغلوة أو الغلوتين رسم محيط الدائرة بحركته ثم يرسم دائرة صغرى وهكذا إلى أن ينتهي إلى المركز
( قوله قدس اللَّه تعالى روحه ) ( إلا أن يعلم عدمه )
لا أجد فيه خلافا إلا من الشافعي في أحد وجهيه حيث أوجب الطلب ولو علم العدم ولو علمه أو ظنه فيما زاد على النصاب وجب قصده كما صرح به المصنف في