تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط دار إحيار التراث العربي ) — صفحة 514

مساهمون:

ص٥١٤
ولو خلت من العظم أو كان الميّت من غير الناس أو منهم قبل البرد وجب غسل اليد خاصة ( 1 )
شرح
المبانة من الحي وفي ( مجمع البرهان ) أنه لا دليل على المبانة من الحي والعمدة في المبانة من الميّت الإجماع وفي ( المدارك ) لا دليل على المبانة من الميّت والحي فلا يجب الغسل وتوقف فيهما المحقق في ( المعتبر ) لإرسال الخبر ومنع الإجماع خصوصا والسيد لا يوجبه بالمس مطلقا مضافا إلى الأصل ( قال ) وإن قلنا بالاستحباب كان تفصيا من اطراح قول الشيخ والرواية وجعله الشهيد في ( الذكرى ) إحداث قول ثالث واستدل عليه بأدلة ناقشه فيها في ( المدارك ) وفي ( حاشية المدارك ) لو تم ما ذكره في ( المدارك ) يلزم طهارة الميّت بمجرد تفريقه وتقطيعه بل وبقده نصفين بل وبانفصال بعضه بحيث لا يصدق على ما بقي جسد الميّت ويلزم كون التقطيع من جملة المطهرات إلى آخر ما ذكره ( وعن ) أبي علي الكاتب أنه يجب بمس قطعة فيها عظم أبينت من حي ما بينه وبين سنة وفي ( المنتهى ) في باب النجاسات قال بعد أن ذكر خبر الجعفي وفي التقييد بالسنة نظر ويمكن أن يقال العظم لا ينفك عن بقايا أجزاء وملاقاة أجزاء الميّتة منجسة وإن لم تكن رطبة أما إذا جاء عليها سنة فإن الأجزاء تزول عنه ويبقى العظم خاصة وهو ليس بنجس إلا من نجس العين وفي ( الدروس والذكرى والموجز الحاوي وفوائد الشرائع والمسالك ) إلحاق العظم المجرد بالقطعة التي فيها عظم وفي ( التذكرة والمنتهى ونهاية الإحكام والتحرير وحاشية الفاضل الميسي ) الأقوى عدم إلحاقه وفي ( الذكرى ) وأما السن والضرس فالأولى القطع بعدم وجوب الغسل بمسهما لأنهما في حكم الشعر والظفر هذا مع الانفصال ومع الاتصال يمكن المساواة لعدم نجاستها بالموت والوجوب لأنها من جملة يجب الغسل بمسها انتهى وفي ( الدروس ) الأقرب في السن من الميّت المساواة لأنها في حكم الشعر والظفر وفي ( جامع المقاصد ) الظاهر الوجوب في العظم والظفر بخلاف الشعر « 1 » وفي السن تردد وفي ( مجمع البرهان ) الظفر محل تأمل وفي ( الموجز الحاوي وشرحه ) أن المس من الميّت متصلة ومنفصلة لا يجب فيها الغسل وقطع بذلك في ( الدروس ) في السن من الحي وقد تقدم في مبحث النجاسات ما له نفع في المقام وفي ( جامع المقاصد ) أن المس لبدن الميّت إن كان بالظفر أو الشعر أو السن أو العظم الموضح من الحي ففي وجوب الغسل في المس بذلك تردد من صدق اسم المس وعدمه ولعل المس بالشعر لا يوجب شيئا بخلاف الظفر والعظم نظرا إلى المعهود في التسمية وفي ( الروض ) كل ما حكم في مسه بوجوب الغسل مشروط بمس ما تحله الحياة من اللامس لما تحله الحياة من الملموس فلو انتفى أحد الأمرين لم يجب الغسل وفي العظم إشكال وهو في السن أقوى ويمكن جريان الإشكال في الظفر وفي ( الشافية ) والغسل بالمس إنما يجب إذا كان المس بملاقاة بشرة الماس والممسوس فلا يجب بمس الشعر والظفر والأحوط في العظم المجرد الغسل انتهى ( قوله قدس اللَّه تعالى روحه ) ( ولو خلت من العظم أو كان الميّت من غير الناس أو منهم قبل البرد وجب غسل اليد خاصة ) بل غسل ما مسه خاصة ولا يجب في مس الثلاثة الغسل إجماعا كما في ( كشف اللثام ) وكذا في ( مجمع البرهان ) الإجماع في القطعة الخالية من العظم وفي ( المنتهى ) لا أعرف خلافا في عدم وجوب الغسل على من مس ميتا من غير الناس وأما وجوب غسل ما مسه في القطعة والميّت من غير الناس مع الرطوبة فقد صرح به جماعة من الأصحاب وفي ( كشف اللثام ) لعله إجماع انتهى وقد تقدم في الفصل الثاني في أحكام النجاسات
هامش
( 1 ) في العظم والظفر والشعر ( خ ل )