تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط دار إحيار التراث العربي ) — صفحة 513

مساهمون:

ص٥١٣
وكذا القطعة ذات العظم منه ( 1 )
شرح
الطهارة كالحيض والنفاس « 1 » ومن المصنف في ( التذكرة ) في بحث الجنائز حيث حكم بعدم جواز استيطان الماس المسجد وإنما نسبناه إلى ظاهر ( التذكرة ) ولم نقل إنه صريحها كما صنع المحقق الثاني في ( جامع المقاصد ) في بحث الطهارة لأنه ذكر ذلك في معرض الرد على العجلي حيث قال إن نجاسة ماس الميّت حكمية وليست عينية وإلا لما جاز دخوله المساجد واستيطانها لأنه لا خلاف بين الأمة أنه يجب أن تنزه المساجد عن النجاسات العينيات كما مر في باب النجاسات نقل كلامه وبيان المراد منه فرده المصنف بأنا نمنع جواز دخولها له ومثله المحقق في ( المعتبر ) فيحتمل أن يكون هذا المنع من المصنف لا لأنه محدث حدثا أكبر بل لأن نجاسته عينية كما في ( المعتبر ) وقد نقلنا عن المصنف فيما مضى أنه يذهب إلى عدم جواز إدخال المتنجس الغير المتعدي إلى المسجد نعم صرح في ( التذكرة ) بأنه يفتقر إلى الوضوء إما قبله أو بعده للصلاة وغيرها مما يشترط فيه الطهارة وفي ( المبسوط ) أن في نقض المس للوضوء خلافا بين الطائفة لكن ظاهره أنه ناقض وكذا قال في ( التهذيب ) « 2 » في شرح قول المفيد في المقنعة وفي ( السرائر ) قد أجمعنا بلا خلاف بيننا على أنه يجوز له دخول المساجد واستيطانها ذكر ذلك في بحث الجنائز وفي ( المعتبر ) أن هذه دعوى عارية عن البرهان ونطالبك أين ( وجدتها فإنا نمنع الاستيطان كما نمنع من على جسده نجاسة ويقبح إثبات الدعوى بالمجازفات وفي ( الذكرى ) في باب الطهارة ( والدروس ) لا يجب على الماس الغسل للصوم وفي الدروس والبيان وجامع المقاصد وفوائد الشرائع وحاشية الفاضل الميسي والمسالك ) أنه يجوز له دخول المساجد وفي ( روض الجنان وفوائد القواعد ومجمع البرهان ) يجوز له دخول المساجد وقراءة العزائم والصوم وفي ( الموجز الحاوي ) يحرم قبله مشروط الوضوء خاصة فيجوز الصوم والعزيمة والمسجد ومندوب الطواف وفي ( كشف الالتباس ) لم أقف للعلامة في غير ( التذكرة ) على فتوى بالمنع ولا بالجواز وفي ( مجمع البرهان ) أيضا يمكن أن يكون غسل المس واجبا لما وجب له الوضوء فقط بالإجماع ونحوه إن كان وفي ( المدارك ) لم أقف على ما يقتضي اشتراطه لشيء من العبادة ولا مانع من أن يكون واجبا لنفسه ( نعم ) إن ثبت كون المس ناقضا اتجه وجوبه للصلاة والطواف ولمس كتابة القرآن ونحوه ما في ( المفاتيح والذخيرة ) ( قوله قدس اللَّه تعالى روحه ) ( وكذا القطعة ذات العظم منه ) أو من حي إجماعا كما في ( الخلاف ) وفي ( المختلف ) أطلق أصحابنا الموجبون للغسل من مس الميّت ذلك وفي ( التذكرة ) نسبة الخلاف إلى الجمهور وهو المشهور كما في ( جامع المقاصد ) ومذهب الأكثر كما في ( الذكرى ) والأشهر كما في ( روض الجنان ) وبذلك صرح في ( النهاية والمبسوط والنافع والتحرير والمنتهى والتذكرة ونهاية الإحكام والمختلف والذكرى والدروس والبيان والموجز الحاوي وشرحه وجامع المقاصد وفوائد الشرائع وحاشية الميسي والمسالك ) وغيرها وفي ( الفقيه والسرائر والشرائع ) المبانة من الميّت خاصة ونسب ذلك في ( شرح المفاتيح ) إلى الأصحاب وعن ( الإصباح ) أنه اقتصر على
هامش
( 1 ) قال في الوسيلة ورابعها ما يوجبهما وهو ثلاثة أشياء الحيض والنفاس ومس الميّت من الناس ( منه ) ( 2 ) قال الذي يدل على أن هذه العشرة توجب الطهارة سوى مس الأموات فإن فيه خلافا ( منه )
مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط دار إحيار التراث العربي ) — صفحة 513 | محمد باقر حسينى شهيدى / السيد محمد جواد الحسيني العاملي