تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط دار إحيار التراث العربي ) — صفحة 510

مساهمون:

ص٥١٠
ثم يخاط موضع الشق ( 1 ) ولو انعكس أدخلت القابلة يدها وقطعته وأخرجته ( 2 ) والشهيد يدفن بثيابه وينزع عنه الخفان وإن أصابهما الدم ( 3 )
شرح
بلا شق تعين كما نص عليه الشهيد وغيره وعن الشافعي وأحمد تخرجه القوابل من غير شق فإن فقدن ترك حتى يموت لأن مثل هذا الولد لا يعيش عادة فلا تهتك حرمة الأم لأمر موهوم ( قوله قدس اللَّه تعالى روحه ) ( ثم يخاط موضع الشق ) قاله علماؤنا كما في ( التذكرة ) وهو مذهب الشيخين وأتباعهما كما في ( المدارك ) وبه صرح في ( المقنعة والنهاية والمبسوط والسرائر والشرائع والتحرير ونهاية الإحكام والبيان وجامع المقاصد ) وقربه صاحب ( التنقيح ) وجعله أولى صاحب ( المدارك ) ونسبه في النافع إلى رواية وفي ( المعتبر ) وإنما قلنا وفي رواية لأنها رواية ابن أبي عمير عن ابن أذينة موقوفة عليه فلا تكون حجة ولا ضرورة إليه لأن مصيرها إلى البلى واستحسنه صاحب ( المدارك ) وفي ( الذكرى ) بعد أن نقل عن ( الكافي ) نسبته إلى ابن أبي عمير أيضا هذان الراويان من عظماء الأصحاب وأصحاب الأئمّة عليهم السلام وظاهرهما القول عن توقيف ورواية الثقة مقبولة ( قوله قدس اللَّه تعالى روحه ) ( ولو انعكس أدخلت القابلة يدها وقطعته وأخرجته ) إجماعا كما في ( الخلاف ) وهو مذهب الأصحاب كما في ( المدارك ) ونسبه أيضا في ( كشف اللثام ) في أثناء كلامه إلى الأصحاب والأصل فيها خبر وهب ( وقال في المعتبر ) وهب هذا عامي لا يعمل بما ينفرد به والوجه أنه إن أمكن التوصل إلى إسقاطه صحيحا بشيء من العلاجات وإلا توصل إلى إخراجه بالأرفق فالأرفق ويتولى ذلك النساء فالرجال المحارم فإن تعذروا فغيرهم انتهى واستوجهه صاحب ( التنقيح والمدارك وكشف اللثام ) وفي ( الذكرى وجامع المقاصد والمدارك ) أن الرواية لا تنافي ذلك وفي ( كشف اللثام ) لعله مراد الأصحاب وإن لم يصرحوا به ( قوله قدس اللَّه تعالى روحه ) ( والشهيد يدفن بثيابه ) إجماعا كما في ( الخلاف والغنية والمعتبر والتذكرة ونهاية الإحكام والذكرى وجامع المقاصد والمدارك ) وظاهر ( كشف اللثام ) أصابها الدم أم لم يصبها ( قوله قدس اللَّه تعالى روحه ) ( وينزع عنه الخفان وإن أصابهما الدم ) إجماعا كما في ( الغنية ) وفي ( الخلاف ) الإجماع على نزع الجلود عنه فيدخل الخفان والفرو في المنزوع كما في ( المعتبر والنافع والتذكرة والبيان والدروس وجامع المقاصد وحاشية الميسي والمسالك والروضة ) وفي ( الغنية ) الإجماع على أن الفرو والقلنسوة والسراويل لا تنزع إن أصابها الدم وإن لم يصبها الدم نزعت وهو خيرة ( المقنعة ) وفي ( المراسم ) لا ينزع عنه إلا سراويله وخفه وقلنسوته فإن أصابها دم دفنت معه ولا تنزع وفي ( السرائر ) الفرو والخف والقلنسوة إذا أصابها دم لا تنزع وفي ( الوسيلة ) في الخف إذا أصابه دم وفي ( نهاية الإحكام ) الفرو والخف يدفنان معه إن أصابهما دم وفي ( التحرير ) الخفان ينزعان وإن أصابهما دم على خلاف وعن علي بن بابويه لا ينزع منه شيئا إلا الخف والفرو والمنطقة والقلنسوة والعمامة والسراويل فإن أصاب شيئا من ثيابه دم لم ينزع عنه شيء وهذه العبارة محتملة أربع « 1 » وجوه فتأمل ( وعن ) أبي علي ينزع عنه الجلود والحديد والفرو والمنسوج مع غيره وتخلع عنه السراويل إلا أن يكون فيه دم ونقل في ( الذكرى ) جملة من هذه الأقوال ولم يرجح شيئا منها وكذا المصنف في ( المختلف ) وفي
هامش
( 1 ) يحتمل ثيابه العموم للست واختصاصه بما عدا الأولى أو الأولين أو الثلاثة الأول ( منه قدس سره )