ونقل الميّت بعد دفنه ( 1 ) وشق الرجل الثوب على غير الأب والأخ ( 2 ) ويشق بطن الميّتة لإخراج الولد الحي ( 3 )
شرح
الوارث من ماله أو من التركة وعدمه ( ومنها ) ما لو دفن إلى غير القبلة أو من غير غسل ففي ( المنتهى والتحرير والبيان ) النبش ما لم يؤد إلى المثلة كما في الأخير وفي ( المدارك ) الذي يظهر قوة جواز النبش لاستدراك الغسل ما لم يؤد إلى المثلة وفي ( جامع المقاصد وفوائد الشرائع ) الأصح أنه لا ينبش واحتمل الأمرين في ( التذكرة ونهاية الإحكام والمسالك ) مع أولوية العدم في الأخير وقطع في ( الخلاف والموجز ) الحاوي بعدم النبش للغسل ورجحه في المعتبر ( ومنها ) ما لو دفن ولم يكفن أو لم يصل عليه ففي ( المنتهى ونهاية الإحكام والتذكرة والموجز الحاوي وجامع المقاصد وفوائد الشرائع ) أنه لا ينبش لذلك لحصول الستر بالقبر وجواز الصلاة عليه وجوزه في ( التحرير والبيان والمدارك ) لاستدراك التكفين ( ومنها ) إذا دفن في أرض مملوكة ثم باعها المالك ففي ( المبسوط ) أن للمشتري نقل الميّت منها والأفضل تركه ( ورده في المعتبر والمنتهى والتذكرة والتحرير ) وغيرها إلا إذا لم يكن الدفن بإذن البائع
( قوله قدس اللَّه تعالى روحه ) ( ونقل الميّت بعد دفنه )
تقدم الكلام فيه
( قوله رحمه اللَّه تعالى ) ( وشق الرجل الثوب على غير الأب والأخ )
على جوازه على الأخ والأب فتوى الأصحاب كما في ( جامع المقاصد والمدارك ) وفتوى الأصحاب ما عدا ابن إدريس كما في ( الذكرى ) وهو المشهور كما في ( الروض والكفاية ) وفي الأخير أيضا ( والمفاتيح ) أن المشهور تحريمه على غير الأب والأخ وهو ظاهر ( كشف اللثام ) حيث نسبه إلى الأكثر وحرمه في ( السرائر ) مطلقا وجوزه المصنف للمرأة في ( نهاية الإحكام ) والمحقق الثاني في ( فوائد الشرائع ) على جميع الأقارب وإليه مال صاحب ( المدارك وصاحب المفاتيح ) وهو ظاهر الشيخين لتخصيصهما الحكم بالرجل وفي ( التحرير ) أنها تستغفر اللَّه تعالى إذا شقت وفي ( المنتهى ) يحرم ضرب الخد ونتف الشعور وشق الثوب إلا في موت الزوج ( إلا في موت الأب والأخ خ ل ) وفي ( الوسيلة ) يحرم شق الثياب إلا للأب والأخ وفي ( الشرائع ) لا يجوز شق الثوب على غير الأب والأخ وفي ( المبسوط ) روى جواز تخريق الثوب على الأب والأخ ولا يجوز على غيرهما وعن ( كفارات الجامع ) لا بأس بشق الإنسان ثوبه لموت أخيه ووالديه وقريبه والمرأة لموت زوجها ( قال في كشف اللثام ) ويوافقه خبر حنان عن الصادق عليه السلام قلت فعل الفاطميات على الحسين عليه السلام متواتر فيمكن الاستدلال به على المسألة مع تقرير زين العابدين عليه السلام وفي ( الذكرى ) أن فعل الفاطميات رواه أحمد بن محمد بن داود عن خالد بن سدير عن الصادق عليه السلام
( قوله قدس اللَّه تعالى روحه ) ( ويشق بطن الميّتة لإخراج الولد الحي )
لا أعرف فيه خلافا كما في ( الخلاف ) وفي ( المدارك ) أنه مشهور من الجانب الأيسر كما في ( الفقيه والمقنعة والنهاية والمبسوط والسرائر والمنتهى والتذكرة ونهاية الإحكام والتحرير والتلخيص والبيان وجامع المقاصد وفوائد الشرائع وحاشية الميسي ) ونسبه في ( التذكرة ) إلى علمائنا ومال إلى عدم تعيين الأيسر المحقق في ( المعتبر ) والشهيد في ( الذكرى ) وصاحب ( المدارك ) لأن الشيخ في ( الخلاف ) أطلق والروايات خالية عن ذلك ولا عبرة بكونه مما يعيش عادة كما صرح به في ( الذكرى وجامع المقاصد وحاشية الفاضل الميسي والمسالك والمدارك ) وقد يقال إنه صريح ( المعتبر ) أيضا وهو الظاهر من إطلاقهم وإن علم مكان إخراجه