تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط دار إحيار التراث العربي ) — صفحة 48

مساهمون:

ص٤٨

[ يحرم بالروث ]

ويحرم بالروث والعظم ( 1 ) وذي الحرمة كالمطعوم ( 2 ) وتربة الحسين عليه السلام ( 3 ) ويجزي ( 4 )
شرح
( شرح الألفية ) إن كانت مضمحلة غير متعدية إلى المحل أجزأ الرطب ( قوله قدس اللَّه روحه ) ( ويحرم بالروث والعظم ) إجماعا كما في ( الغنية والمعتبر والروض والدلائل والمفاتيح وشرح الفاضل ) ونسبه في ( المنتهى ) إلى علمائنا ولم يتعرض له ابن حمزة ولا سلار وفي ( المبسوط والنهاية ) ذكر العظم خاصة وترك الروث واحتمل الكراهة في ( التذكرة ) وخالف فيه مالك وأبو حنيفة ( قوله ره ) ( وذي الحرمة كالمطعوم ) إجماعا كما في ( الغنية ) وفي ( المنتهى ) نسبه إلى علمائنا وظاهر ( الروض ) نقل الإجماع فيه ونص عليه جماعة من الأصحاب ( قوله قدس اللَّه تعالى روحه ) ( وتربة الحسين صلّى اللَّه عليه وعلى آبائه وأبنائه الطاهرين ) وكذلك اقتصر في ( الروض ) على ذكر التربة الحسينية على مشرفها السلام وأضاف في ( التذكرة والنهاية وشرح الفاضل ) تربة سائر الأئمّة عليهم السلام وأطلق في ( الموجز ) لفظ التربة وسكت ( ثم قال ) وما كتب عليه علم كالفقه والحديث وفي ( التذكرة والنهاية ) وما كتب عليه القرآن أو العلوم أو أسماء الأنبياء عليهم السلام أو الأئمّة صلوات اللَّه وسلامه عليهم وفي ( التحرير ) ولا المحترم كحجر زمزم وفي ( الذكرى ) لا احترام في النقدين والجواهر النفيسة عندنا ويجوز الاستنجاء بعصفور كما في ( النهاية والذكرى ) ولا احترام لجزء البدن وجزء الحيوان كما في ( النهاية والموجز والدلائل ) ونقل فيه الشهرة في شرح ( الموجز ) ( قوله قدس اللَّه تعالى روحه ) ( ويجزي ) أي يجزي لو استنجى بما يحرم مما عدا الذي يزلق عن النجاسة وفاقا للشهيدين والعليين وأبي العباس والصيمري وصاحب ( المدارك والدلائل ) وإليه مال في ( المفاتيح ) ونقل عليه الشهرة في شرح ( الموجز ) وخلافا ( للمبسوط والغنية والسرائر والشرائع والمعتبر وربما لاح من ظاهر ( نهاية الشيخ والنافع ) ونقل عليه الإجماع في ( الغنية ) والشهرة في ظاهر ( الذخيرة ) وفصل في ( شرح الألفية ) فقال أوراق المصحف وتربة الحسين عليه السلام المحترمة ونحوها لا تطهر بل يكفر مستعملها مع علمه فلا يتصور حينئذ الطهارة وأما الجاهل فنعم وإطلاق بعض الأصحاب عدم طهارة المستجمر بها غير جيد كإطلاق بعضهم إجزاءها والفاضل في شرحه احتمل عدم الإجزاء فيما توجه إليه النهي كالعظم والروث دون غيره من المحترمات ونص الشهيد والمحقق الثاني وأبو العباس والصيمري « 1 » على عدم إجزاء الأحجار مع خروج الغائط ممتزجا بغيره من النجاسات « 2 » وهو ظاهر الأكثر كما أن ظاهرهم عدم اعتبار اتصال المسحات وأما كون الأحجار ماسحة لا ممسوحة فقد تقدم « 3 » إلى ما يشير إلى الخلاف فيه ممن اشترط الإدارة ونحوها وظاهر كثير أنه يطهر المحل كما نص عليه في ( المعتبر والنزهة والمنتهى والتذكرة والذكرى ) وغيرها وفي ( المنتهى والمعتبر ) نقل الإجماع على العفو وفي الطهارة نقل الخلاف عن الشافعي وأبي حنيفة ولم ينسباه إلى أحد من أصحابنا ( قوله ره )
هامش
( 1 ) في الذكرى وشرح الألفية والموجز وشرحه ( منه ) ( 2 ) لو قيل بعدم الاعتناء بالأجزاء الدموية الملازمة للغائط غالبا كان وجها ( منه قدس سره ) ( 3 ) كذا في نسختين والظاهر زيادة إلى ( مصححه ) صرح بذلك في المنتهى والنهاية والتحرير والمختلف والدروس والبيان والذكرى والروض والمسالك والموجز وشرحه والجعفرية ومجمع الفوائد وحاشية الشرائع ( منه طاب ثراه )
مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط دار إحيار التراث العربي ) — صفحة 48 | محمد باقر حسينى شهيدى / السيد محمد جواد الحسيني العاملي