تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط دار إحيار التراث العربي ) — صفحة 502

مساهمون:

ص٥٠٢
والتعزية ( 1 ) وأقلها الرؤية ( 2 ) له قبل الدفن ( 3 ) وبعده ( 4 )

[ الفصل الخامس في اللواحق ]

( الفصل الخامس في اللواحق ) راكب البحر مع تعذر البر يثقل أو يوضع في وعاء بعد غسله والصلاة عليه ثم يلقي في البحر ( 5 )
شرح
( والتعزية ) مستحبة إجماعا كما في ( الخلاف والمعتبر والتذكرة ونهاية الإحكام والذكرى وكشف الالتباس وجامع المقاصد والإرشاد وشرح الجعفرية والمدارك والمفاتيح وكشف اللثام ( قوله قدس سره ) ( وأقلها الرؤية ) فلا شيء فيها موظف كما في ( المبسوط والسرائر والمعتبر ونهاية الإحكام والبيان وجامع المقاصد وروض الجنان ) ( قوله رحمه اللَّه ) ( قبل الدفن ) إجماعا كما في ( جامع المقاصد ) والروض والروضة وكشف اللثام ) وفي ( التذكرة ) نفي الخلاف عنه ( قوله رحمه اللَّه ) ( وبعده ) إجماعا ممن عدا الثوري كما في ( كشف اللثام ) وظاهر ( المعتبر ) وعندنا كما في ( الذكرى والروض والروضة ) وعند أكثر العلماء كما في ( التذكرة وجامع المقاصد ) بل في ( الخلاف والإستبصار والسرائر والمعتبر والتذكرة والدروس والمدارك ) أنها بعد الدفن أفضل وهو الظاهر من ( الذكرى وجامع المقاصد ) في ( المدارك ) نسبه إلى أكثر الأصحاب ولا حد لها كما في ( التذكرة والذكرى وجامع المقاصد ) إلا أن تؤدي إلى تجديد الحزن ثم احتمل في ( الذكرى ) التحديد بثلاثة أيام ونقل فيها عن التقي أن من السنة تعزية أهله ثلاثة أيام ونقل أيضا عن ظاهر القاضي أن التعزية ليست إلا عند القبر كما في خبر إسحاق وكما نقله في ( المعتبر ) عن الثوري ( وفي المبسوط ) الإجماع على كراهة الجلوس للتعزية يومين وثلاثة ووافقه على ذلك ابن حمزة في ( الوسيلة ) والمحقق في ( المعتبر ) والمصنف في ( المختلف ) وأنكره ابن إدريس وقال إنه لم يذهب أحد من أصحابنا المصنفين إلى ذلك ولا وضعه في كتابه وإنما هذا من فروع المخالفين وتخريجاتهم وأي كراهة في جلوس الإنسان للقاء إخوانه والدعاء لهم والتسليم عليهم ووافقه على ذلك الشهيد في ( الدروس والبيان ) واستظهر في ( الذكرى ) من أخبار اتخاذ المأتم أو طعام المأتم ثلاثة أيام إباحة الجلوس لها ( للتعزية خ ل ) ثلاثا وقال إن شهادة الإثبات مقدمة وقال إلا أن يقال لا يلزم من عمل المأتم الجلوس للتعزية بل هو مقصور على الاهتمام بأمور أهل الميّت لاشتغالهم بحزنهم لكن اللغة والعرف بخلافه قال الجوهري المأتم النساء يجتمعن ( قال ) وعند العامة المصيبة وقال غيره المأتم المناحة وهما مشعران بالاجتماع انتهى ما في ( الذكرى ) وفي ( التحرير ) فيما ذكره الشيخ نظر واستحسن في ( المدارك ) ما في ( السرائر ) وقال في ( المعتبر « 1 » ) مجيبا عن حجة العجلي بأن الاجتماع والتزاور وإن استحب لكن لخصوص هذه الجهة يفتقر إلى الدلالة والشيخ استدل بالإجماع إذ لم ينقل عن أحد من الصحابة والأئمّة عليهم السلام والتابعين الجلوس لذلك فاتخاذه مخالف لسنة السلف لكن لا يبلغ الحرمة ( وقال في المعتبر ) أنه مناف للصبر والرضا بقضاء اللَّه تعالى ( وقال الكركي ) يمكن أن يقال إن الأمر بعمل المأتم ثلاثة أيام يقتضي الكراهة لأن المراد به اجتماع النساء في المصيبة كما دل عليه كلام أهل اللغة الفصل الخامس في اللواحق ( قوله قدس اللَّه تعالى روحه ) ( راكب البحر مع تعذر البر يثقل أو يوضع في وعاء بعد غسله والصلاة عليه ثم يلقى في البحر ) كما في ( الشرائع والمعتبر والنافع والتذكرة والتحرير والذكرى والدروس والبيان وجامع المقاصد وفوائد الشرائع والجعفرية وشرحيها وحاشية الميسي وروض الجنان ومجمع البرهان
هامش
( 1 ) وقال المصنف في المختلف خ ل
مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط دار إحيار التراث العربي ) — صفحة 502 | محمد باقر حسينى شهيدى / السيد محمد جواد الحسيني العاملي