تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط دار إحيار التراث العربي ) — صفحة 500

مساهمون:

ص٥٠٠
ورفع القبر أربع أصابع ( 1 ) وتربيعه ( 2 ) وصب الماء عليه ( 3 ) من قبل رأسه ثم يدور عليه ( 4 ) وصب الفاضل على وسطه ( 5 )
شرح
أن الأصحاب قالوا لا يهيل ذو الرحم وفي ( المجمع والمدارك وكشف اللثام ) أنه لا دليل على الاسترجاع هنا بخصوصه ولعله لذلك تركه جماعة واستدل عليه في ( المعتبر ) بالآية الكريمة وزيد في ( المقنعة والنهاية والمبسوط ومختصر المصباح ) بعد الاسترجاع قوله هذا ما وعدنا اللَّه ورسوله إلى آخره ( قوله قدس اللَّه تعالى روحه ) ( ورفع القبر أربع أصابع ) إجماعا كما في ( المعتبر والمدارك وكشف اللثام ) وبإجماع العلماء كما في ( المنتهى ) مفرجات إجماعا كما في ( المفاتيح ) وعلى ذلك اقتصر في ( المقنعة والإقتصاد والكافي ) على ما نقل عنهما ( والمراسم والوسيلة والسرائر والبيان والدروس ) وهو ظاهر ( التذكرة ونهاية الإحكام ) وفي ( الغنية ) الإجماع على استحباب رفعه مقدار شبر أو أربع أصابع مفرجات كما نص على ذلك في ( الروضة والمسالك وحاشية النافع ) ونص على التخيير بين المفرجات والمضمومات في ( المنتهى والذكرى والروض ) وفي ( جامع المقاصد وفوائد الشرائع ) خير بينهما وبين الشبر أيضا ( وعن ) القاضي أنه يرفعه شبرا أو قدر أربع أصابع وفي ( النافع ) يرفع مربعا من دون ذكر الأصابع وقد أطلق المصنف هنا كما في ( المبسوط والنهاية ومختصر المصباح والشرائع والمعتبر والتحرير والإرشاد واللمعة والموجز الحاوي وشرحه والكفاية ) وفي ( كشف اللثام ) أن الأكثر أطلقوا كذلك وقد سمعت الإجماعات على الإطلاق وفي ( المنتهى ) أن فتوى العلماء على كراهة ما زاد على أربع مفرجة وفي ( المقنعة ) مقدار أربع مفرجات لا أكثر من ذلك ومثله ما في ( التذكرة ونهاية الإحكام والمفاتيح ) وفي ( السرائر ) مقدار أربع مفرجات ولا يعلى أكثر من ذلك والظاهر إرادة الكراهة ولا بد من الجمع بين ما في هذه وبين ما في ( الغنية ) وما وافقها ( وقال ) المحقق الثاني في ( حاشية الإرشاد ) المدونة ينبغي أن يستثنى من ذلك قبور الأنبياء والأئمّة عليهم السلام لإطباق الناس على زيادة رفعها إلا أن يقال هذا لا ينافي كون الصندوق المجعول على القبر أعلى انتهى ( قوله قدس اللَّه تعالى روحه ) ( وتربيعه ) إجماعا كما في ( الغنية والمعتبر والتذكرة والمدارك والمفاتيح ) وفي ( الذكرى ) أن التربيع يدل على التسطيح وفي ( كشف اللثام ) أن التربيع يتضمن التسطيح وفي ( الخلاف والتذكرة وجامع المقاصد وظاهر الذكرى وكشف اللثام ) الإجماع على استحباب التسطيح وصرح جماعة أن التسنيم من العامة ( قوله قدس اللَّه تعالى روحه ) ( وصب الماء عليه ) إجماعا كما في ( الغنية ومجمع البرهان وظاهر المعتبر والمنتهى وجامع المقاصد ) حيث نسب فيها إلى العلماء والأصحاب وفي ( المدارك ) نفى الخلاف عنه ( قوله قدس اللَّه تعالى روحه ) ( ويستحب أن يبدأ من قبل رأسه ثم يدور عليه إلى الرأس ) إجماعا كما في ( الغنية وهو مذهب الأصحاب ذكره الخمسة وأتباعهم كما في المعتبر ( قوله قدس اللَّه تعالى روحه ) ( وصب الفاضل على وسطه ) هذا مذهب الأصحاب ذكره الخمسة وأتباعهم كما في ( المعتبر ) وفي ( الفقيه والهداية والمنتهى ) يستحب استقبال الصاب القبلة كما في خبر ابن أكيل وفي ( جامع المقاصد ) هل الابتداء بالصب من جهة القبلة أم لا ليس في الرواية وكلام الأصحاب تعيين لكيفيته فبأي الجانبين بدأ جاز وفي ( الهداية ) أن الصاب بعد استقباله القبلة والابتداء من عند الرأس يدور بالصب على قبره
مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط دار إحيار التراث العربي ) — صفحة 500 | محمد باقر حسينى شهيدى / السيد محمد جواد الحسيني العاملي