والدعاء عند إنزاله ( 1 ) وحفر القبر قدر قامة أو إلى الترقوة ( 2 )
شرح
مستحب كما صرح به في ( المعتبر والذكرى والبيان والروض والروضة والمسالك والمدارك والكفاية ) وهو ظاهر ( الوسيلة والشرائع والنافع والتحرير والإرشاد والتذكرة ونهاية الإحكام والكتاب والدروس وجامع المقاصد ) وغيرها وظاهر ( المبسوط والنهاية والمنتهى ) الوجوب ونقل ذلك عن ظاهر ( جمل العلم والعمل ) وفي ( الوسيلة والتذكرة ) تؤخذ المرأة من قبل كتفيها ويدخل آخر يديه تحت حقويها وفي ( المقنعة ) ينزلها القبر اثنان يجعل أحدهما يديه تحت كتفيها والآخر يديه تحت حقويها وينبغي أن يكون الذي يتناولها من قبل وركيها زوجها أو بعض ذوي أرحامها كابنها أو أخيها أو أبيها إن لم يكن لها زوج ولا يتولى ذلك منها الأجنبي إلا عند فقد ذوي أرحامها انتهى وقوله لا يتولى ذلك إن كان إشارة إلى تناول الوركين كان مخالفا للأصحاب قاصرا للحكم بمن يتناولها من وركيها على المحرم وإن كان إشارة إلى الإنزال فلا خلاف وعلى التقديرين يكون ظاهره تعين المحرم فيما يباشره دون غيره وفي ( التذكرة والذكرى وجامع المقاصد والمسالك والروض والروضة والمدارك ) وغيرها أنه إذا تعذر الرحم فامرأة صالحة ثم أجنبي صالح وإن كان شيخا فهو أولى وفي ( الخلاف ) الإجماع على جواز إنزال المرأة المرأة وقال الشافعي لا يتولى ذلك إلا الرجال
( قوله قدس اللَّه تعالى روحه ) ( والدعاء عند إنزاله )
باتفاق العلماء كما في ( المعتبر ) ( ثم قال ) وروي من طريق الأصحاب وذكر خبر محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام وفي ( الذكرى ) يستحب الدعاء باتفاق العلماء عند معاينة القبر ( اللَّهمّ ) اجعلها روضة من رياض الجنة ولا تجعلها حفرة من حفر النار وعند تناوله بسم اللَّه وباللَّه وعلى ملة رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله ( اللَّهمّ ) إيمانا بك وتصديقا بكتابك هذا ما وعد اللَّه ورسوله وصدق اللَّه ورسوله ( اللَّهمّ ) زدنا إيمانا وتسليما انتهى وما ذكره من الدعاء عند معاينة القبر ذكره الصدوق في ( الفقيه ) أيضا عند معاينة القبر وأرسله الراوندي فيما نقل في دعواته عن الصادق عليه السلام وهو يعم النازل وغيره لكن في ( مختصر المصباح ) وظاهر ( المقنعة والنهاية والمبسوط والمنتهى ونهاية الإحكام والتذكرة ) أن هذا الدعاء يقال إذا نزل قبل تناوله ( وأما ) الدعاء الذي ذكره في ( الذكرى ) عند التناول فقد ذكره المفيد في ( المقنعة ) والشيخ في ( المبسوط والنهاية ومختصر المصباح ) والمصنف في ( التذكرة والمنتهى ونهاية الإحكام )
( قوله قدس اللَّه تعالى روحه ) ( وحفر القبر قدر قامة أو إلى الترقوة )
كما في ( المبسوط والخلاف والوسيلة والسرائر والشرائع والمعتبر ) وكتب المصنف والشهيدين ما عدا اللمعة والمحقق الثاني ( وكشف الالتباس وإرشاد الجعفرية ) وغيرها وفي ( الخلاف والتذكرة وجامع المقاصد ) الإجماع على التخيير بين الأمرين ونسبه في ( مجمع البرهان والمدارك وكشف اللثام ) إلى الأصحاب وفي ( الغنية ) الإجماع على الحفر قدر قامة وفي ( جامع المقاصد ) بعد نقل الإجماع على التخيير قال وأكثر الأصحاب إلى الترقوة انتهى وقد سمعت ما نقلناه عن الشيخ ومن تأخر عنه وفي ( مجمع البرهان ) أن القامة لا دليل عليها فيما نعرف والمرسلة دليل على عدمها إلا أن الأصحاب ذكروها واقتصر في ( المفاتيح ) على الترقوة كما هو ظاهر ( الفقيه ) لكن المحقق نسب التخيير بين القامة والترقوة إلى الشيخين وابن بابويه في كتابيه « 1 » فعلى هذا تكون الكلمة متفقة على ذلك ممن تعرض له ما عدا الأردبيلي والكاشاني
هامش
( 1 ) كتابه خ ل